كاتب وباحث - محام بالنقض - مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية - دكتوراة في القانون جامعة القاهرة

إعلان الرئيسية

 من المقرر فقهًا أنه يجب التمييز بين حجية الأمر المقضي وقوة الامر المقضي وذلك على النحو التالي : فحجية الامر المقضي معناه أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلًا و سببًا فيكون الحكم حجة في هذه الحدود، حجة لا تقبل الدحض ولا تتزحزح إلّا بطريق من طرق الطعن في الحكم وتثبت هذه الحجية لكل حكم قطعي أي لكل حكم موضوعي يفصل في خصومة سواء كان هذا الحكم نهائيًا أو ابتدائيًا حضوريًا  أو غيابيًا وتبقى للحكم حجيته الى ان يزول فان كان غيابيا حتى يزول بإلغائه في المعارضة وإن كان ابتدائيًا حتى يزول بإلغائه في الاستئناف وان كان نهائيا حتى يزول بنقضه او بقبول التماس اعادة النظر فيه.

وقوة الامر المقضي مرتبة يصل اليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل  للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية وأن ظل قابلًا للطعن فيه بطريق غير اعتيادي [ الوسيط في شرح القانون المدني – د / عبد الرزاق السنهوري – الجزء الثاني – الاثبات واثار الالتزام – تنقيح المستشار / احمد مدحت المراغي – رئيس محكمة النقض الاسبق – صــ 588 وما بعدها] .

                                             د. محمد جلال عبد الرحمن

(كاتب صدر له العديد من المؤلفات - دكتوراة في القانون جامعة القاهرة - مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية محام بالنقض)

0561975575

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق