محــامي ومستشار قانوني بالسعوديــة

إعلان الرئيسية

 

 محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 17 عام بالمملكة العربية السعودية)


ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
دكتوراة في القانون جامعة القاهرة
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية 
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:- 
* موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
* كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية  بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الأول.
* كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية  بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الثاني.
*  كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .
* كتاب التحكيم الالكتروني 
* كتاب التسوية الواقية من الافلاس
* كتاب الاخطاء الطبية 
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
* مجموعة قصصية بعنوان حنين
* مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 
* مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
* مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
* كتاب يسألونك يتضمن مقالاتي المنشورة في صحيفة الشروق وروزاليسوف.

* مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون بعنوان Apoisoned Hand.

********

أسباب الطعن بالنقض

يعتبر الطعن بالنقض طريقًا غير عاديًا للطعن في الحكم، وعلة ذلك أن محكمة النقض محكمة قانون لا واقع، لا تختص إلاّ بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلاّ، فهي تحاكم الحكم المطعون فيه في الشق القانوني لا الشق الموضوعي.

فمحكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع  وأنما درجة استثنائية، وهذا الطعن لا يجوز إلّا بالنسبة لأحكام معينة، وهو لا يطرح أمام محكمة النقض من جديد موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأنما يطرح العيوب النظامية التي تعيب الحكم والتي يستند إليها الطاعن في طعنه بالنقض، ولا تنظر محكمة النقض الّا في هذه العيوب، فهي لا تتصدى للموضوع، كما أنه لا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إلاّ بعد استنفاذ طرق الطعن العادية، التي أباحها النظام للطاعن دون حصر أسبابها،

ومن فوت على نفسه طرق الطعن العادية ولم يسلك طريقًا منها، ليس مباحًا له أن يسلك طريق الطعن بالنقض.

اذن فمن الواجب على الطاعن بالنقض أن يبين في صحيفة طعنه الأوجه التي يؤسس عليها طعنه بياناً واضحاً نافياً عنها كل غموض وجهالة، وأن يقدم في مضمونها العيوب التي حصرها المنظم وإبراز الصلة بين النظام وانطباقه على الحكم والتي تبرر سلوك هذا الطريق، وأن تتعلق  بالشق القانوني فقط من الحكم، ويجب أن تكون المذكرة خالية تمامًا، ونظيفة من كل وجه موضوعي يتغيا تخطئة الحكم، ومبرأة من كل جدل موضوعي.

 

د. محمد جلال عبد الرحمن

(كاتب صدر له العديد من المؤلفات - دكتوراة في القانون جامعة القاهرة - مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية – محام بالنقض)

0561975575 واتس آب

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق