الأربعاء، 28 يناير 2026

باحثين الماجستير والدكتوراة

محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 17 عام بالمملكة العربية السعودية)

 مركز بحثي متخصص للمساعدة والتدريب على كيفية اعداد الابحاث الشرعية والقانونيــة وإعداد وكتابة خطط البحث للرسائل العلميـة (ماجستير- دكتوراة) واختيار مراجع الرسالة.

 للتواصل:  0561975575 - 01115072339 

 


د. محمد جلال في سطور:
دكتوراة في القانون جامعة القاهرة
ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية 
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:- 
* موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
* كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية  بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الأول.
* كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية  بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الثاني.
*  كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .
* كتاب التحكيم الالكتروني 
* كتاب التسوية الواقية من الافلاس
* كتاب الاخطاء الطبية 
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
* مجموعة قصصية بعنوان حنين
* مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 
* مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
* مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
* كتاب يسألونك يتضمن مقالاتي المنشورة في صحيفة الشروق وروزاليسوف.

* مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون بعنوان Apoisoned Hand.

********

الاثنين، 6 مايو 2024

احصل على مؤلفاتي

 

1-               مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد بالرياض"، بإجازة وتقديم اعضاء مجمع البحوث الاسلاميه وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (د. رأفت عثمان ود أحمد كريمة) والذي شارك في معارض (القاهره – الرياض) الدوليين للكتاب لخمس سنوات متتاليــة.

2-               مؤلف كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفذية. (بمكتبة جرير ومكتبة العبيكان ومكتبة القانون والاقتصاد).

3-               مؤلف كتاب لوائح اعتراضية بأسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي (الجزء الاول).

4-               مؤلف كتاب لوائح اعتراضية بأسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي (الجزء الثاني).

5-               مؤلف كتاب يسألونك. يحتوي على مقالاتي المنشورة في جريدة الشروق والمسائية وروزاليوسف.

6- مؤلف مجموعة قصصية متاحة على موقع امازون العالمي باللغة الانجليزية بعنوان "A POISONED HAND".

7-               مؤلف كتاب المسئولية الجنائية عن الاخطاء الطبيــة.

8-               مؤلف  كتاب الارهاب المعلوماتي في الفقه الاسلامي والقوانين دراسة مقارنة "تحت الطبع".

9-               مؤلف كتاب اثر شبكات التواصل الاجتماعي على حرمة الحياة الخاصة. .

10-               مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "كف مسموم".

11-          مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "حنين" .

12-          مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "القفز الى النهار" .

13-          مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "اختفاءْ" .

14-          كتابة المقالات الاجتماعية والقانونية والأدبية في العديد من الجرائد العربية مثل : (جريدة الحياة اللندنية الورقية بالسعودية - جريدة روزاليسوف المصريه - جريدة الجزيرة الورقية بالسعودية - صحيفة المرصد بالسعودية - جريدة الأهرام المصرية – جريدة الشروق المصرية – جريدة المسائية – جريدة  الوطن-  صحيفة دنيا الرأي الفلسطينية – صحيفة حديث العالم الالكترونية - صحيفة المشهد).

14-        كتابة القصة القصيرة وشاركت في العديد من المسابقات وحصلت على جائزة مجلة الجسرة الثقافية. 

 

 

اغلفة كتبي المنشورة أدناه:

 

 


 

 شهادة تقدير بجائزة الدولة في العلوم الرقمية عن افضل كتاب الجرائم الالكترونية سنة 2016م



 

* غلاف كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي

 


 

* كتاب لوائح اعتراضية بأسباب الطعن بالاستئناف الجزائي





 

 


 

 

 


 

 




 

 

 

  حــوار  تلفزيوني عن مؤلفاتي القانونية تجدونه على الرابط ادناه:-

 https://www.youtube.com/watch?v=xh2RY99Dz0o

 


الثلاثاء، 7 مارس 2023

مذكرة استئناف دعوى تشهير الكتروني

 

 محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)


ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية 
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير 
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي  بالمملكة العربية السعودية -  جرير .
كتاب التحكيم الالكتروني 
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية 
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

********

                     مذكرة استئناف دعوى تشهير الكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف         حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  وبعد

الموضوع : لائحة استئناف

المستأنـف: المدعى عليه ....................................

المستأنف ضـده : صــك الحكم رقم (..................................) وتاريخ .................................. هـ الصادر من فضيلة القاضي / د. ............................................... محكمة  .................... حيث قضى الحكم

بثبوت إدانة المدعى عليه بالإساءة والتشهير وإلحاق الضرر بالمدعي ..................................

الأسانيد والمبررات الشرعية للاستئناف:

أولًا: أن ما ذكره فضيلة القاضي ليس فيه دليل ضدي بالإدانـة فلا يوجد دليل على الإساءة أو التشهير بالمدعي:

(1)- حيث أن فضيلة القاضي لم يذكر بحيثيات حكمه أي دليل عن إدانتي من إقرار أو شهادة شهود أو مستندات وإنما جاء كلام فضيلته عامًا ولم يخصص شئ محدد يشكل جرم قمت به وإنما استند إلى دليلين حسبما ذكرتهما النيابة العامة في لائحة الاتهام، الأول: صور من التغريدات والمقالات، الثاني: ما ورد في أقوال المتهم بأن المعرف ............................ يعود لي وأنني شاركت في التغريد بحق المدعي لكنه لا  يوجد أي دليل معتبر على أنني قمت بالإساءة أو بالتشهير بالمدعي.

(2)- أن إقراري كان بكتابة مقال يخلو من أي تشهير أو إساءة لأحد ولا يوجد نص شرعي أو نظامي يجرم الكتابة ولم يثبت فيه الإساءة للمدعي أو التشهير به وقد نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم : "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي "

وتؤيد براءتي عموم الأصول الشرعية فكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف وان الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية أو القصد فمن يدعي خلاف هذه الأصول يلزمه الدليل الشرعي القطعي القوي لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة علي المدعي وفي رواية ولكن اليمين علي المدعي عليه).

فالأحكام الشرعية لا تقوم إلا علي الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولقوله تعالي ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) يقول القافي في الفروق جـ 4 ص 74 : إن المدعي هو أضعف المتداعين سبباً والمدعي عليه هو أقوي المتداعين سبباً. ولذلك كان علي المدعي البينة ممن ادعي علي شخص جناية أو غصب ... الخ ولذلك كان عليه إقامة الدليل علي ما يدعيه بشكل قطعي الثبوت والجزم والدلالة.

لكن فضيلته أورد في حيثيات استصدار الحكم بالسطر رقم (14) من الصفحة رقم (11): "وبما أن المدعي عليه قد اقر بكتابته للتغريدات التي عنوان له بـ "...................................".

ففيما سبق يكون قد ابتنى فضيلته حكمه حسبما ذكر أعلاه على إقراري بالكتابة لكن هناك فارق كبير بين إقراري بمشاركتي بمقال وهو لون من ألوان الكتابة المسموحة وبين الإساءة للمدعي أو فيما ادعاه ضدي.

أصحاب الفضيلة أن قواعد الشريعة وأحكام النظام هي المرجع في التجريم (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي) والحكم يخالف مبدأ الأصل (براءة المتهم) ومخالف لما تقرر من مبادئ عليا في هذا الشأن.

إذن فما هو وجه الجرم خاصة أنني وقت هذه الإشكالية كنت خريجاً في مقتبل عمري ابحث عن عمل لأتدبر شئون حياتي ولأنفق على أسرتي التي اعولها واعف نفسي، فما كتبت لا يحمل أي إساءة على وجه الإطلاق ولا اقصد به أي مقصد مما ادعاه المدعي ونسبه إلىّ في اتهامه وبالتالي فالأصح أنه لا عقوبة.

 (3)- حيث ورد في السطر رقم (17) الصفحة رقم (12) من الحكم: "ونظرًا لكون ما دفع به المدعي عليه من عدم إعادته للتغريدات المسيئة للمدعي بالحق الخاص لم يقدم عليه بينة تثبت صحة دفعه ونظرًا لكون ما قام به المدعي عليه من التشهير بالحق الخاص فعل محرم شرعًا".

ويستفاد من النص السابق وجود تناقض وتضارب في حيثيات استصدار الحكم فبينما ذكر فضيلته في قوله عدم وجود بينة على إدعاء المدعي بالحق الخاص وإنما عاد في نفس السياق  ناسبًا لي القيام بالتشهير بالمدعي .

(4)- ورد في حيثيات الحكم "لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يلي: القسم الأول: فيما يتعلق بالحق العام: ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه بالإساءة والتشهير وإلحاق الضرر بالمدعي...................".

ما ورد في النص المذكور أعلاه مخالف للواقعة وحقيقتها تماما من خلال الآتي:-

ففيما يخص الإساءة فقد ذكرت أعلاه ومقالي المرفق يخلو من أي إساءة.

وفيما يخص التشهير فلم يثبت أنني شهرت بالمدعي أو قلت أنه ارتكب جرم أو فعل شيء لاسيما وأن تعريف التشهير هو : الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له. فالمدعي لم يرتكب جرم حتى أشهر به.

وأما فيما يخص ما أورده القاضي وقوله بثبوت الضرر، فقد جانبه الصواب حيث أنه لم يوضح أين الضرر الذي أصاب المدعي وما نوع الضرر وما حجم الضرر؟!

 (5)-  أن من الشروط الواجب توافرها لتطبيق نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي وردت في حيثيات استصدار الحكم أن يكون التشهير وقع بقصد الإضرار بالغير وهو ما ينتفي تماماً في حقي، حيث أنني لم أتعمد الإساءة للمدعي ولم أذكره مطلقاً لا بشخصه ولا بصفته ولم أكتب أنه قام بتعيين شقيقه بالمخالفة للنظام مطلقاً ولكن لكون هذا الوسم عاماً فأنني شاركت بمقال ولا اقصد به الإساءة لسعادته ولا اعرفه حتى أسيء إليه خاصة وأنني إنسان ملتزم في ديني وبين أهلي وزملائي.

فأنا يا أصحاب الفضيلة لم يصدر مني - بحسن نية – سوي  كتابة المقال المرفق في الدعوى فقط وليس فيه دليل إدانة.

لذا أطلب الإيعاز لفضيلة ناظر الدعوى بإعادة النظر في هذه العقوبة الوارد جداً أنها تدمر حياتي وتهدد مستقبلي في ظل عملي الذي يحتاج إلى ممارسة مستمرة ودراساتي العليا التي ارتبط بها حالياً وفقاً لما ذكرته من مبررات شرعية أعلاه.

ثانياً: أن الحكم بني على اتهامي بمجمل الوسم (الهاشتاق) كاملاً  وبيان ذلك فيما يلي:

(1)- عاقبني فضيلته بموجب هذا الحكم على مجمل الوسم بما يتضمنه من تفاعلات الغير رغم أن مشاركتي في هذا الوسم الذي انتشر وأخذ طابعاً عاماً كانت (بمقــال فقط) ومقالي لا يحمل أي إساءة ولا اقصد منه أي إهانة للمدعي أو شخصه الكريم بدافع القبيلة أو لأي سبب وهو في مقام أساتذتي حتى ولو لم يدرسني.

لكن فضيلته بنى حكمه على لائحة الاتهام المبنية على ادعاءات مرسلة وهو ما يجعل الحكم مطعون فيه بمخالفته للقاعدة الشرعية :"وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".

ثالثًا: مخالفة الحكم للمادة (14) من نظام الجرائم المعلوماتية:

(1)- حيث ذكر فضيلته ما يلي نص الحاجة منـه: "فقد جرى عرض صور التغريدات عليه فأجاب قائلا: لقد تعرض حسابي لخلل عدة مرات وأنا لم أقم بإعادة التغريد بها هكذا أجاب...".

وحيث أنني قد أوضحت لفضيلة مصدر الحكم ما ذٌكر أعلاه إلا أنه تجاهل واغفل دفاعي : "حدوث خلل في حسابي وأنني لم أقم بإعادة التغريد" وهو دفعُ وجيه فلا يجوز إغفاله أو تجاهله خاصة أن  وسائل التقنيات الحديثة عرضة للاختراق والعالم كله يعاني من مثل هذه المشكلات بل أن وزارات حكومية لدول عظمى تخترق على مرأى ومسامع العالم رغم أن الإنفاق العالمي على امن المعلومات وصل إلى 81.6 مليار دولار.

 ففضيلته سألني عن بينة على اختراق حسابي، فهذا يثير التساؤل كيف يطلب من مستخدم البينة في مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى مختص ومتتبع فني ودقيق لذلك ولا يخفى على فضيلتكم حالات الاختراق التي تحدث بالآف لحسابات داخل المملكة وهو ما كان يقتضي من فضيلته طلب رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لما لفضيلته من صلاحية في الاستعانة بخبير فيما أورده نظام المرافعات الشرعية وكذلك ما نص عليه نظام الجرائم المعلوماتية في المادة الرابعة عشرة: "تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة".

يتضح لفضيلتكم أن القضية أسست منذ لائحة الاتهام على أقوال المدعي المجردة التي لا تعززها أدلة ولا أسانيد وتجاهلت دفاعي بأن حسابي كان مخترقاً وهو ما كان يحتم عليهم الاستيضاح عن ذلك من خبراء هيئة الاتصالات إلاّ أن جهات التحقيق لم تفعل ذلك وكذلك فضيلتـه تجاهل دفاعي رغم أهميته بل واعتبر أنني لم أقدم بينة حسب النص أعلاه.

والقاعدة الشرعية : "أن ما بني على فاسد فهو فاسد وما بني على حرام فهو حرام" ولهذا فإن الحكم يفتقر لمستنده الشرعي الصحيح ويتعين نقضه وإلغاؤه والحكم بعدم ثبوت إدانتي.

كما أن ما ذكرته أعلاه كان يقتضي على فضيلته إعمال القاعدة الشرعية أن: "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال" ولكون الاتهام فيه شك والشك يفسر لصالح المتهم وفقاً للأصول الشرعية.

وهذا إذا فرضنا جدلاً أنه يوجد دليل ضدي لكنه حتى الآن لا يوجد أي دليل على الإساءة في المقال الذي كتبته.

رابعاً: مخالفة الحكم للمادة (110) من نظام المرافعات الشرعية : " لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى "

حيث ورد في السطر رقم (....) الصفحة رقم (....) من الحكم: "".

أن فضيلته قام بتجزئة إقراري حيث تجاهل وترك ما ذكرته: "بوجود خلل في حسابي ولم أعيد التغريدة" وأخذ من إقراري ما ذكرته بأنني كتبت دون أن يوضح وجود إساءة فيما كتبت من عدمــه.

فما ذكره فضيلته عن إقراري فإن إقراري ليس فيه ما يدينني لا من بعيد ولا من قريب لكنه قام بتجزئته بالمخالفة للنظام فيما ورد أعلاه.

خامساً: عدم وجود سوابق جنائية سابقـة:

(1)- حيث أن توقيت بدأ هذه الإشكالية كان بعد تخرجي مباشرة لكني الآن ولله الحمد  اعمل ..................... وعلى طول جلسات المحاكمة كنت أقوم بالسفر براً قاطعاً مسافة ألفي كيلومتر ذاهباً أتفاجأ بعدم وجود القاضي وتؤجل الجلسة وأعود مرة أخرى لمكان اقامتي بدون أي مصلحة أو إنجاز.

وكذلك فأنني أكمل دراساتي العليا ..............  وأعمل ..................... وينتظرني وطني وبلادي لأخدمها بإخلاص وضمير مع العلم أنني حتى الآن أول شخص يوفد من منطقتي للدراسة بهذا التخصص ولكوني الموظف الوحيد في أسرتي حيث أعول والدتي وإخواني وأخواتي وأن هذه العقوبة سوف تكون سابقة لي تؤثر على وضعي الوظيفي وتؤثر علىّ اجتماعيا بين الناس أهلي وزملائي.

وعليه فأنني تضررت كثيرًا من حضور جلسات المحاكمة في............... وسوف أتضرر أكثر وأكثر من نفاذ هذا الحكم موضوع الاستئناف بما سوف يترتب عليه من أضرار على شخصي وأسرتي ومستقبلي.

(2)- كما أنه لم يسبق لي ولله الحمد أي اتهام من هذا النوع أو أي عقاب أو حكم ولست من أرباب مثل هذه السوابق وهو ما يثبت لفضيلتكم انتفاء الخطورة الإجرامية في حقي، ويدلل على ظنية الاتهام لاسيما وأن ملف الدعوى يخلو من أي إساءة أو تشهير بالمدعي. 

الطلبـــات:

لذلك وبناء على ما سبق من أدلة وأسانيد نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:

أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي.

ثانياً: في الموضوع؛ بنقض الحكم والقضاء مجددًا بعدم إدانتي بما نسب إلـىّ مـن اتهام وفقاً للأسباب الواردة بهذه اللائحة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

للتواصل واتساب 00966561975575














 

 


الجمعة، 3 مارس 2023

مذكرة جوابية للرد على اتهام بالرشوة

 محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 17 عام بالمملكة العربية السعودية)


ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
دكتوراة في القانون جامعة القاهرة
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية 
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:- 
* موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
* كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية  بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الأول.
* كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية  بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الثاني.
*  كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .
* كتاب التحكيم الالكتروني 
* كتاب التسوية الواقية من الافلاس
* كتاب الاخطاء الطبية 
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
* مجموعة قصصية بعنوان حنين
* مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 
* مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
* مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
* كتاب يسألونك يتضمن مقالاتي المنشورة في صحيفة الشروق وروزاليسوف.

* مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون بعنوان Apoisoned Hand.

********

مذكرة جوابية للرد على اتهام بالرشوة 

                                                بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية      وفقهم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،وبعد

الموضوع: مذكرة جوابية للرد على اتهام موكلتي المحكوم عليها الثانية ................................................. الواردة بقرار الاتهام رقم ..................................... في قضية الرشوة المتهم فيها :

(1) ـ وكيل ........... متقاعد / .................................... .

(2) ـ  .......................................ـ والذي اتهم موكلتي بأنها دفعت على سبيل الرشوة مبلغين ما ليين على فترتين، الأول : خمسمائة ريال، الثاني : مائتا ريال للمتهم الأول بصفته سالفة الذكر، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بأن اتفقت معه يقوم بالاتصال عليها عند حضور خادمات عند مبنى رعاية شئون الخادمات ويقوم بتسليمهن لها بدلا ً من إدخالهن إلى المبنى وتسليمهن للمشرفات، فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.

وجاء بقرار الاتهام أن أدلة الاتهام هي:-

1ـ اعتراف المتهمة الثانية في جميع مراحل التحقيق والمصادق عليه شرعا ً بدفعها مبلغ خمسمائة ريال للمتهم الأول عند ما ذكر لها أن سيارته متعطلة وذلك عندما استلمت منه إحدى الخادمات، وأنها أيضا ً دفعت له مبلغ مائتا ريال عند ما ذكر لها أن التيار الكهربائي مفصول من منزله وذلك عند استلامها منه الخادمة أخرى من عند مبنى رعاية شئون الخادمات .

2ـ اعتراف المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق والمصادقة شرعا ً بأن المتهمة الثانية قد وعدته بأن لا تنساه مقابل خدمته لها بإبلاغها بوجود خادمات عند مبنى رعاية شئون الخادمات ...

•• فإنني أوأكد لفضيلتكم إجمالا : أن تهمة موكلتي جزافية، كيدية، لخلو قرار الاتهام من أية أدلة على الرشوة، وتفصيلا : لخلو الأدلة ( الوهمية )  بقرار الاتهام (الاعترافات المزعومة ) من أية دلالة على جريمة الرشوة محل التهمة، فهي بريئة منها: وتفاصيله كاللاتي:ـ

أولا ً : باستصحاب أصل البراءة الشرعية والنظامية وبتطبيقها على التهمة وأدلتها (المزعومة) تترجح بل تتأكد براءة موكلتي:

     فتعلمون فضيلتكم أن الشريعة الغراء جاءت بقواعد عامة أصولية وفقهية تنير الطريق بها نحو البراءة أو الإدانة بيسر وسهولة، أولها : أن نعتنق أولا ً وقبل كل قول قاعدة الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة لقوله تعالى : "وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى.."، وللعديد من النصوص الشرعية التي أكد بها  الفقه هذه القاعدة الأصلية التي جدت تعمل بها كل محكمة في أقصى الأرض وأدناها، وبالتالي فأصبح الجرم هو الأمر الثاني والتالي الشاذ الشارد عن هذا المألوف (الأصل)، وعليه فإن من يدعى على هذا البريء هذا الجرم (الاتهام) يقع عليه عبء إثباته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعى )، ولقوله صلى اله عليه وسلم أيضاً (شاهداك أو يمينه )، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو كنت راجما ً أحداً بلا بينة لرجمت فلانة بنت فلان لما بان من هيئتها والمترددين عليها )، ولهذا جاءت مقولة أمير المؤمنين علي ابن طالب رضي الله عنه: (لا تنقض اليقين بالشك وابق ما كان على ما كان)، والتي اعتبرها الفقه الإسلامي قاعدة ـ فبتطبيق ذلك الأصل على أدلة قرار الاتهام المذكور (المزعومة)، وعلى القواعد الشرعية والنظامية للجريمة  التعزيرية محل هذه التهمة وهي الرشوة نجد براءة موكلتي راجحة بل مؤكدة :  ففيما يتعلق بما أسماه قرار الاتهام (اعتراف المتهمة الثانية ـ موكلتي): إجمالاً: لم يرد فيه ما يجعله دليلا ً على ارتكابها للتهمة المذكورة بمعناها الشرعي والنظامي.

وبالتفصيل : لا خلاف أن جريمة الرشوة تعني قطعا وببساطة – وعند الفقه الجنائي الشرعي والقانوني ( النظامي ) قاطبة وبما هو متفق عليه ـ ( أن تدفع مبالغ لموظف مع وجود الدليل الشرعي على أنها دفعت على سبيل الرشوة لإتمام مصلحة ما) .

     وحيث أن قرار الاتهام وحيثيات الحكم اعتمدت في إدانة موكلتي على ما سمي بالاعتراف والاعتراف خالي تماما ً من معنى الرشوة سالف الذكر , فاعتراف موكلتي بصحة دفعها مبالغ للمتهم الأول لم يتضمن مطلقا ً أنها دفعتها له على سبيل الرشوة وإنما مساعدة لأسباب وظروف شخصية ولم تقدم المدعية هيئة الرقابة أي دليل آخر من شهود أو غيره على أن المبلغ دفع من أجل الرشوة أو من  أجل استلام خادمات . فلا يوجد شهود ولا يوجد في الاعتراف أي حرف قالته صدر على لسانها بأن هذه المبالغ سلمتها للمذكور مقابل تسليمها خادمات, ولم يثبت بأي أدلة أيضاً استلامها من المتهم الأول أو تسليم المتهم الأول لها أي خادمات مقابل مبالغ معينة، فقطعاً لابد من أن تكون أدلة الاتهام جامعة لكافة أركان جريمة الرشوة مانعة من دخول أي احتمال لتفككها، للقاعدة الشرعية القائلة: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فالاعتراف يتضمن فقط مساعدة للمتهم الأول، ولم يثبت بأي دليل أنها تسلمت منه الخادمة فلانة أو علانة مقابل مبلغ كذا، ويؤكد ذلك شهادة المتهم الأول التي وردت في حكم فضيلتكم رقم .................... والتي برأتموه فضيلتكم بناء عليها، ونصها كالتالي: ".. وحيث أنكر المدعى عليه الأول ..وقد استقرت أقواله في جميع مراحل التحقيق على قول واحد ولم تتناقض، ولم تجد الدائرة أي اعتراف أو دليل يدل على ارتكابه لما نسب إليه، فإن الدائرة تطمئن إلى عدم صحة ما نسب إليه.."، فهذا كله يعد كشهادة منه على عدم استلامه أو تسليمه لموكلتي مبالغ أو خادمات على سبيل الرشوة يدل على عدم صحة اعتراف موكلتي ( المزعوم) بالمعنى الذي تتهم به الهيئة موكلتي، كما أن الهيئة نفسها ذكرت في قرارها ارتباط الاعتراف ( المبالغ ) بعبارة ( سيارته متعطلة ) (انقطاع الكهرباء عن منزله )، مما يؤكد صراحة ارتباط اعترافها بأن المبالغ  بقصد المساعدة لا بقصد الرشوة، فأين إذن الاعتراف يا أصحاب الفضيلة الذي تزعمه المدعية هيئة الرقابة؟!!! فالاعتراف كالشهادة، لا بد أن تتوافر فيه جميع عناصر الجريمة ( أو المشهود عليه ) مترابطة والمعلوم أن الدليل سواء اعتراف مكتوب أو غير مكتوب إما أن يقبل كله أو يترك كله, وحيث أنه لا يوجد بدليل التهمة المذكورة ارتباط بين أركانها اللازمة من دفع مبالغ مع علاقة سببية واضحة على أنها مقابل المبالغ للموظف المذكور كرشوة، فالاعتراف المذكور لا يشكل دليل ومن ثم لا توجد جريمة، فلم يرد بهذا الاعتراف أو غيره ـ خلال الوقائع بداية من محضر جمع الاستدلالات ومرورا ً بالتحقيق والمحاكمة لا تلبس باستلام خادمات بأسمائهم وصفاتهم ولا تسليم مبالغ للمذكور, ولا يوجد محضر ضبط أو قبض بذلك وإنما أخذت المحاضر والتحقيق والمحاكمة من قولها أنها دفعت للمتهم الأول 500 ريال ثم 200 ريال كمساعدة ما أسمته اعتراف .

وعليه فالتهمة بالرشوة هي فذلكة تحقيقات, وكيد وعداوة بعملها وتحقيقات خالية من الأدلة بل أيضا تحقيقات ( رجالية ) مخالفة للنظام ( كما سيلي )، أدى ذلك كله إلى اعتبار أقوالها كاعتراف وهى ليست اعتراف بتهمة ولا جريمة  مطلقا ً وبالتالي فلا يصح اعتبار هذا الاعتراف هو اعتراف أو إقرار بالتهمة المنسوبة إليها مطلقا ً ولا يصلح بالتالي كدليل عليها .

أما قول موكلتي في التحقيقات أنها  سبق وأجرت العاملات لديها لأخريات من صديقاتها .... فذلك لا جريمة رشوة فيه للآتي:-

1ـ أنه من حقها شرعا ونظاما أن تؤجر عاملاتها لأخريات.

2 ـ أنها لم تقل أنها تعمل في ذلك كعمل تجاري مضطرد ومستمر كعمل تجاري دائم، إذ أنه لا علاقة بين الأمرين، فالكسب الحلال بتأجيرها لعاملتين أو حتى أكثر حال كونهن لديها نظاميات مقابل مبلغ مالي لا جرم فيه ولا دليل على أنه مرتبط بالتهمة المذكورة ومن ثم لا يصلح كدليل للتهمة .

     وحيث أن الثابت شرعا ً يا أصحاب الفضيلة أن الدليل فدية الحق وأنه لا تهمه ولا حكم بلا دليل بالإجماع، لأن الأحكام الشرعية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين, وحيث أنه بما ذكرت لفضيلتكم أعلاه تسقط الأدلة التي اعتمدت عليها مقام الهيئة في اتهامها لموكلتي الأمر الذي نطلب بموجبه تكرم فضيلتكم بالحكم ببراءة موكلتي .

ثانيا ً : إقرار المتهم الأول بعدم عمله في مجال استلام وتسليم الخادمات دليل آخر يؤكد ويقطع ببراءة موكلتي:-

    فقد جاء بإقرار المتهم الأول ـ أيضًا ـ بأنه لا يعمل في مجال تسلم وتسليم الخادمات، وإنما فقط كحارس ولم يسبق له أنه سلم أو استلم خادمات مطلقا ً وقد قبلتم فضيلتكم ذلك في حكمكم سالف الذكر وأكدتم صحته وهو يتضمن قطعا ًعدم تسليمه خادمات لي وبالتالي عدم قدرته على ذلك فيستحيل أن تكون هناك جريمة رشوة.

وحيث أن اعتراف موكلتي خلا أيضا من مجرد الاتفاق على ذلك بمقابل أو بدون مقابل فإن ذلك الإقرار يعد شهادة كدليل إضافي مثبت لبراءة موكلتي، كما أن خلو  الاعتراف والمحاضر وانعدام الأدلة على الاتفاق على سداد أو تسليم المبالغ المذكورة مقابل تسلم فعلي حاليا ًأو مستقبليًا لأية خادمات لهى أدلة مؤكدة في نفي التهمة المذكورة مما نرجو من فضيلتكم معه  الحكم ببراءة موكلتي .

ثالثا أن في كل الأحوال أن المخالفات النظامية ـ ( بفرض شك  مقام الدائرة في وجودها وهو فرض جدلي لا نقره وشك يفسر حسب النصوص لصالح المتهم (موكلتي) ـ فإنها أي هذه المخالفات النظامية تختلف عن أركان جريمة الرشوة، فمثلا ً ثبوت استلامها وفق الفرض السابق لخادمات مع عدم وجود دليل على أنه سدد مقابلها رشوة لا يعتبر رشوة بل مخالفة نظامية لها جهاتها المسئولة عنها .

رابعا ً : عدم صحة إجراءات التحقيق لأنها تمت بواسطة رجال:-

     حيث سببت لها تلك المخالفة النظامية حرج وارباك مع وجود كيد ومكر بها، إذ أنه توجد نساء مختصات بذلك , وقد ثبت أمام فضيلتكم هذا الإجراء الباطل، وتعلمون النصوص الشرعية الكثيرة على أن بطلان الإجراءات يبطل ما يترتب عليه ومن ذلك ما ثبت شرعا ًمن رجوع أمير المؤمنين عمر عن التعزيز عندما ذكر له بأن الجرم أكتشف بالتجسس المنهي عنه شرعا ،ً وفي ذلك العديد من الرسائل والبحوث الجنائية التي تؤكده , فضلا َعن وجود الكيد والمكر بهذا الخصوص من بعض زملاءها ورؤسائها في العمل بسبب خلافات , فضلا ً عن أن المحضر والتحقيق جاء ملفقا ً متناقضا ً مفذلكا ً محبوكا ً ضدها ولكن لله الحمد أن قيض فضيلتكم لدرء الشبهات وإظهار الحقائق, ولما يلي : ـ

1ـ جاء بقرار الاتهام وبالمحاضر ما نصه: ( لأنهم قبل تاريخ 9/9/1429هـ... الخ دون ذكر وقت أو يوم أو مكان أو ضبط لأي واقعة من راشي أو مال أو مرتشي أو مصلحة ما  .... فلا جريمة ولا أي عنصر من عناصرها .

2ـ جاء بالبند أولا:ً ـ عسكري متعاقد ثم فيما بعد ناقضوا ذلك بأنه موظف عام !! فذلك تناقض يدلل على جزافية الاتهام وانعدام أدلته.

3ـ أن التحقيق تم بواسطة رجال خلافا ً للنظام مما سبب لموكلتي ضغط وارتباك ومع ذلك لم يصدر منها سوى الصدق الذي جعلوه اعتراف بتهمة، وذلك فضلا ًعن التناقضات التي تلاحظونها فضيلتكم بالمحضر والاتهام وحيثيات الحكم .

سادسا: أصحاب الفضيلة: بجانب هذه الأدلة فأن موكلتي تستنجد وتستغيث بالله تعالى ثم بفضيلتكم بما لدى فضيلتكم من حكمة ورحمة وشفقة لأم بريئة لديها زوج وأطفال كثر وكبار سن وكلهم في أمس الحاجة إليها وإلى مساعدتها لهم ولحفظ سمعتها من القيل والقال, بل وما يؤديه هذا الحكم من فصلها من عملها وضياع حقوقها التي يعتمد على الله ثم  عليها في النفقة على نفسها ومستقبل أطفالنا مع كون التهم مكيدة مدبرة جزافية ظاهر فيها محاولات حبكها ضدها, ومع حال كون الحكم لا يوجد به أي دليل أو حتى شبهة تصلح لإدانتها على النحو السابق بيانه, وحال كون فضيلتكم تعلمون أنه حتى في حالة الشك ( فرضا ً غير واقع ) يفسر لصالح المتهم . ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) وحال كونها مشهود لها بالصلاح والاجتهاد في عملها وأسرتها ولم تكن أبدا من أصحاب السوء أو السوابق أو التهم بل خدمت مدة طويلة لهذا الوطن دون كلل أو تقصير وملفاتها سوية حسنة، ونحسبها كذلك والله حسيبها وله الحمد هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) بجانب كونها لم يثبت علها هذه العثرة أو غيرها، بل لم يعزر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له يا رسول الله وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء إلاّ أنني لم أجامعها وتلا عليه قول الله تعالى " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين "حيث جاءه مقر تائب بينما موكلتي مواطنة صالحة مجتهدة لم يثبت عليها ما اتهمت به فهي أولى بتطبيق هذه القواعد والرحمات الشرعية عليها يا أصحاب الفضيلة مع حجم الأضرار والهموم وإساءة السمعة التي أصابتها بالفعل، فالحكم عليها مع ما سبق غم وهم وضياع لا تتحمله الجبال الشم الراسخات فلا نظن بفضيلتكم بعد هذا كله سوى السعي الحثيث لتبرئة ساحة هذه المرأة الضعيفة، علما بأن الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية وفضيلتكم في أحكامكم هذا أي عدم قيام الأحكام الشرعية إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والجزاف أو التخمين.

 سائلين المولى جل وعلا أن يجعلكم دوما ً للعدل والإنصاف قوامين بالقسط شهداء لله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                           مقدمه

                                             .................................

 

 

باحثين الماجستير والدكتوراة

محمد جلال عبدالرحمن -  ( مستشار قانوني مدة 17 عام بالمملكة العربية السعودية)   مركز بحثي متخصص للمساعدة والتدريب على كيفية اعداد الابحاث الش...