محمد جلال عبدالرحمن - (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)
درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة
للتواصل تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي بالمملكة العربية السعودية - جرير .
كتاب التحكيم الالكتروني
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .
********
لائحة رد على اتهام بالرشوة
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب
الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية وفقهم
الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،وبعد
الموضوع: لائحة بالرد على تهمة موكلتي المحكوم عليها الثانية ................................................. الواردة بقرار الاتهام رقم ..................................... في قضية الرشوة المتهم فيها :
(1) ـ وكيل رقيب
متقاعد / .................................... سعودي الجنسية.
(2) ـ (موكلتي)
المفتشة برتبة وكيل رقيب / .......................................ـ سعودية الجنسية، والذي اتهم موكلتي بأنها
دفعت على سبيل الرشوة مبلغين ما ليين على فترتين، الأول : خمسمائة ريال، الثاني :
مائتا ريال للمتهم الأول بصفته سالفة الذكر، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بأن
اتفقت معه يقوم بالاتصال عليها عند حضور خادمات عند مبنى رعاية شئون الخادمات
ويقوم بتسليمهن لها بدلا ً من إدخالهن إلى المبنى وتسليمهن للمشرفات، فتمت جريمة
الرشوة بناء على ذلك.
وجاء بقرار
الاتهام أن أدلة الاتهام هي:-
1ـ اعتراف المتهمة
الثانية في جميع مراحل التحقيق والمصادق عليه شرعا ً بدفعها مبلغ خمسمائة ريال
للمتهم الأول عند ما ذكر لها أن سيارته متعطلة وذلك عندما استلمت منه إحدى
الخادمات، وأنها أيضا ً دفعت له مبلغ مائتا ريال عند ما ذكر لها أن التيار
الكهربائي مفصول من منزله وذلك عند استلامها منه الخادمة أخرى من عند مبنى
رعاية شئون الخادمات .
2ـ اعتراف المتهم
الأول في جميع مراحل التحقيق والمصادقة شرعا ً بأن المتهمة الثانية قد وعدته بأن
لا تنساه مقابل خدمته لها بإبلاغها بوجود خادمات عند مبنى رعاية شئون الخادمات ...
•• فإنني أوأكد
لفضيلتكم إجمالا : أن تهمة موكلتي جزافية، كيدية، لخلو قرار الاتهام من أية أدلة
على الرشوة، وتفصيلا : لخلو الأدلة ( الوهمية ) بقرار الاتهام (الاعترافات المزعومة ) من أية دلالة
على جريمة الرشوة محل التهمة، فهي بريئة منها: وتفاصيله كاللاتي:ـ
أولا ً : باستصحاب
أصل البراءة الشرعية والنظامية وبتطبيقها على التهمة وأدلتها (المزعومة) تترجح بل
تتأكد براءة موكلتي:
فتعلمون فضيلتكم أن الشريعة الغراء جاءت
بقواعد عامة أصولية وفقهية تنير الطريق بها نحو البراءة أو الإدانة بيسر وسهولة، أولها
: أن نعتنق أولا ً وقبل كل قول قاعدة الأصل في الإنسان البراءة وبراءة
الذمة لقوله تعالى : "وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى.."، وللعديد من النصوص الشرعية التي أكد بها الفقه هذه القاعدة الأصلية التي جدت تعمل بها كل
محكمة في أقصى الأرض وأدناها، وبالتالي فأصبح الجرم هو الأمر الثاني والتالي الشاذ
الشارد عن هذا المألوف (الأصل)، وعليه فإن من يدعى على هذا البريء هذا الجرم (الاتهام)
يقع عليه عبء إثباته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى
رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعى )، ولقوله صلى اله عليه وسلم
أيضاً (شاهداك أو يمينه )، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو كنت راجما ً أحداً بلا
بينة لرجمت فلانة بنت فلان لما بان من هيئتها والمترددين عليها )، ولهذا جاءت
مقولة أمير المؤمنين علي ابن طالب رضي الله عنه: (لا تنقض اليقين بالشك وابق
ما كان على ما كان)، والتي اعتبرها الفقه الإسلامي قاعدة ـ فبتطبيق
ذلك الأصل على أدلة قرار الاتهام المذكور (المزعومة)، وعلى القواعد الشرعية
والنظامية للجريمة التعزيرية محل هذه
التهمة وهي الرشوة نجد براءة موكلتي راجحة بل مؤكدة : ففيما يتعلق بما أسماه قرار الاتهام (اعتراف
المتهمة الثانية ـ موكلتي): إجمالاً: لم يرد فيه ما يجعله دليلا
ً على ارتكابها للتهمة المذكورة بمعناها الشرعي والنظامي.
وبالتفصيل : لا خلاف أن جريمة الرشوة تعني
قطعا وببساطة – وعند الفقه الجنائي الشرعي والقانوني ( النظامي ) قاطبة وبما
هو متفق عليه ـ ( أن تدفع مبالغ لموظف مع وجود الدليل الشرعي على أنها دفعت على
سبيل الرشوة لإتمام مصلحة ما) .
وحيث أن قرار الاتهام وحيثيات الحكم اعتمدت
في إدانة موكلتي على ما سمي بالاعتراف والاعتراف خالي تماما ً من معنى
الرشوة سالف الذكر , فاعتراف موكلتي بصحة دفعها مبالغ للمتهم الأول لم
يتضمن مطلقا ً أنها دفعتها له على سبيل الرشوة وإنما مساعدة لأسباب وظروف شخصية
ولم تقدم المدعية هيئة الرقابة أي دليل آخر من شهود أو غيره على أن المبلغ دفع من
أجل الرشوة أو من أجل استلام خادمات . فلا
يوجد شهود ولا يوجد في الاعتراف أي حرف قالته صدر على لسانها بأن هذه المبالغ سلمتها
للمذكور مقابل تسليمها خادمات, ولم يثبت بأي أدلة أيضاً استلامها من المتهم الأول
أو تسليم المتهم الأول لها أي خادمات مقابل مبالغ معينة، فقطعاً لابد من أن
تكون أدلة الاتهام جامعة لكافة أركان جريمة الرشوة مانعة من دخول أي احتمال
لتفككها، للقاعدة الشرعية القائلة: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به
الاستدلال، فالاعتراف يتضمن فقط مساعدة للمتهم الأول، ولم يثبت بأي دليل أنها
تسلمت منه الخادمة فلانة أو علانة مقابل مبلغ كذا، ويؤكد ذلك شهادة المتهم الأول
التي وردت في حكم فضيلتكم رقم .................... والتي برأتموه فضيلتكم بناء
عليها، ونصها كالتالي: ".. وحيث أنكر المدعى عليه الأول ..وقد استقرت أقواله
في جميع مراحل التحقيق على قول واحد ولم تتناقض، ولم تجد الدائرة أي اعتراف أو
دليل يدل على ارتكابه لما نسب إليه، فإن الدائرة تطمئن إلى عدم صحة ما نسب
إليه.."، فهذا كله يعد كشهادة منه على عدم استلامه أو تسليمه لموكلتي مبالغ
أو خادمات على سبيل الرشوة يدل على عدم صحة اعتراف موكلتي ( المزعوم) بالمعنى الذي
تتهم به الهيئة موكلتي، كما أن الهيئة نفسها ذكرت في قرارها ارتباط الاعتراف (
المبالغ ) بعبارة ( سيارته متعطلة ) (انقطاع الكهرباء عن منزله )، مما يؤكد صراحة
ارتباط اعترافها بأن المبالغ بقصد المساعدة
لا بقصد الرشوة، فأين إذن الاعتراف يا أصحاب الفضيلة الذي تزعمه المدعية هيئة
الرقابة؟!!! فالاعتراف كالشهادة، لا بد أن تتوافر فيه جميع عناصر الجريمة ( أو
المشهود عليه ) مترابطة والمعلوم أن الدليل سواء اعتراف مكتوب أو غير مكتوب إما أن
يقبل كله أو يترك كله, وحيث أنه لا يوجد بدليل التهمة المذكورة ارتباط بين أركانها
اللازمة من دفع مبالغ مع علاقة سببية واضحة على أنها مقابل المبالغ للموظف المذكور
كرشوة، فالاعتراف المذكور لا يشكل دليل ومن ثم لا توجد جريمة، فلم يرد بهذا
الاعتراف أو غيره ـ خلال الوقائع بداية من محضر جمع الاستدلالات ومرورا ً بالتحقيق
والمحاكمة لا تلبس باستلام خادمات بأسمائهم وصفاتهم ولا تسليم مبالغ للمذكور, ولا
يوجد محضر ضبط أو قبض بذلك وإنما أخذت المحاضر والتحقيق والمحاكمة من قولها أنها
دفعت للمتهم الأول 500 ريال ثم 200 ريال كمساعدة ما أسمته اعتراف .
وعليه فالتهمة
بالرشوة هي فذلكة تحقيقات, وكيد وعداوة بعملها وتحقيقات خالية من الأدلة بل أيضا تحقيقات
( رجالية ) مخالفة للنظام ( كما سيلي )، أدى ذلك كله إلى اعتبار أقوالها كاعتراف
وهى ليست اعتراف بتهمة ولا جريمة مطلقا ً
وبالتالي فلا يصح اعتبار هذا الاعتراف هو اعتراف أو إقرار بالتهمة المنسوبة إليها
مطلقا ً ولا يصلح بالتالي كدليل عليها .
أما قول موكلتي
في التحقيقات أنها سبق وأجرت العاملات لديها
لأخريات من صديقاتها ....
فذلك لا جريمة رشوة فيه للآتي:-
1ـ أنه من حقها شرعا ونظاما
أن تؤجر عاملاتها لأخريات.
2 ـ أنها لم تقل أنها
تعمل في ذلك كعمل تجاري مضطرد ومستمر كعمل تجاري دائم، إذ أنه لا علاقة بين
الأمرين، فالكسب الحلال بتأجيرها لعاملتين أو حتى أكثر حال كونهن لديها نظاميات مقابل
مبلغ مالي لا جرم فيه ولا دليل على أنه مرتبط بالتهمة المذكورة ومن ثم لا يصلح
كدليل للتهمة .
وحيث أن الثابت شرعا ً يا أصحاب الفضيلة أن
الدليل فدية الحق وأنه لا تهمه ولا حكم بلا دليل بالإجماع، لأن الأحكام الشرعية
تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين, وحيث أنه بما ذكرت لفضيلتكم أعلاه تسقط
الأدلة التي اعتمدت عليها مقام الهيئة في اتهامها لموكلتي الأمر الذي نطلب بموجبه
تكرم فضيلتكم بالحكم ببراءة موكلتي .
ثانيا ً :
إقرار المتهم الأول بعدم عمله في مجال استلام وتسليم الخادمات دليل آخر يؤكد ويقطع
ببراءة موكلتي:-
فقد جاء بإقرار المتهم الأول ـ أيضًا ـ بأنه
لا يعمل في مجال تسلم وتسليم الخادمات، وإنما فقط كحارس ولم
يسبق له أنه سلم أو استلم خادمات مطلقا ً وقد قبلتم فضيلتكم ذلك في حكمكم سالف
الذكر وأكدتم صحته وهو يتضمن قطعا ًعدم تسليمه خادمات لي وبالتالي عدم
قدرته على ذلك فيستحيل أن تكون هناك جريمة رشوة.
وحيث أن اعتراف
موكلتي خلا أيضا من مجرد الاتفاق على ذلك بمقابل أو بدون مقابل فإن ذلك الإقرار
يعد شهادة كدليل إضافي مثبت لبراءة موكلتي، كما أن خلو الاعتراف والمحاضر وانعدام الأدلة على الاتفاق
على سداد أو تسليم المبالغ المذكورة مقابل تسلم فعلي حاليا ًأو مستقبليًا لأية
خادمات لهى أدلة مؤكدة في نفي التهمة المذكورة مما نرجو من فضيلتكم معه الحكم ببراءة موكلتي .
ثالثا :ً أن في كل الأحوال أن المخالفات النظامية ـ (
بفرض شك مقام الدائرة في وجودها وهو فرض
جدلي لا نقره وشك يفسر حسب النصوص لصالح المتهم (موكلتي) ـ فإنها أي هذه المخالفات
النظامية تختلف عن أركان جريمة الرشوة، فمثلا ً ثبوت استلامها وفق الفرض السابق
لخادمات مع عدم وجود دليل على أنه سدد مقابلها رشوة لا يعتبر رشوة بل مخالفة
نظامية لها جهاتها المسئولة عنها .
رابعا ً : عدم
صحة إجراءات التحقيق لأنها تمت بواسطة رجال:-
حيث سببت لها تلك المخالفة النظامية حرج وارباك مع وجود كيد ومكر بها، إذ
أنه توجد نساء مختصات بذلك , وقد ثبت أمام فضيلتكم هذا الإجراء الباطل، وتعلمون
النصوص الشرعية الكثيرة على أن بطلان الإجراءات يبطل ما يترتب عليه ومن ذلك ما ثبت
شرعا ًمن رجوع أمير المؤمنين عمر عن التعزيز عندما ذكر له بأن الجرم أكتشف بالتجسس
المنهي عنه شرعا ،ً وفي ذلك العديد من الرسائل والبحوث الجنائية التي تؤكده , فضلا
َعن وجود الكيد والمكر بهذا الخصوص من بعض زملاءها ورؤسائها في العمل بسبب خلافات
, فضلا ً عن أن المحضر والتحقيق جاء ملفقا ً متناقضا ً مفذلكا ً محبوكا ً ضدها
ولكن لله الحمد أن قيض فضيلتكم لدرء الشبهات وإظهار الحقائق, ولما يلي : ـ
1ـ جاء بقرار الاتهام
وبالمحاضر ما نصه: ( لأنهم قبل تاريخ 9/9/1429هـ... الخ دون ذكر وقت أو يوم
أو مكان أو ضبط لأي واقعة من راشي أو مال أو مرتشي أو مصلحة ما .... فلا جريمة ولا أي عنصر من عناصرها .
2ـ جاء بالبند أولا:ً
ـ عسكري متعاقد ثم فيما بعد ناقضوا ذلك بأنه موظف عام !! فذلك تناقض يدلل على
جزافية الاتهام وانعدام أدلته.
3ـ أن التحقيق تم
بواسطة رجال خلافا ً للنظام مما سبب لموكلتي ضغط وارتباك ومع ذلك لم يصدر منها سوى
الصدق الذي جعلوه اعتراف بتهمة، وذلك فضلا ًعن التناقضات التي تلاحظونها فضيلتكم
بالمحضر والاتهام وحيثيات الحكم .
سادسا: أصحاب الفضيلة: بجانب هذه الأدلة فأن موكلتي
تستنجد وتستغيث بالله تعالى ثم بفضيلتكم بما لدى فضيلتكم من حكمة ورحمة وشفقة لأم
بريئة لديها زوج وأطفال كثر وكبار سن وكلهم في أمس الحاجة إليها وإلى مساعدتها لهم
ولحفظ سمعتها من القيل والقال, بل وما يؤديه هذا الحكم من فصلها من عملها وضياع
حقوقها التي يعتمد على الله ثم عليها في
النفقة على نفسها ومستقبل أطفالنا مع كون التهم مكيدة مدبرة جزافية ظاهر فيها
محاولات حبكها ضدها, ومع حال كون الحكم لا يوجد به أي دليل أو حتى شبهة تصلح
لإدانتها على النحو السابق بيانه, وحال كون فضيلتكم تعلمون أنه حتى في حالة الشك (
فرضا ً غير واقع ) يفسر لصالح المتهم . ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لأن
يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) وحال كونها مشهود لها بالصلاح
والاجتهاد في عملها وأسرتها ولم تكن أبدا من أصحاب السوء أو السوابق أو التهم بل
خدمت مدة طويلة لهذا الوطن دون كلل أو تقصير وملفاتها سوية حسنة، ونحسبها كذلك
والله حسيبها وله الحمد هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات
عثراتهم) بجانب كونها لم يثبت علها هذه العثرة أو غيرها، بل لم يعزر النبي صلى
الله عليه وسلم الرجل الذي قال له يا رسول الله وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل
شيء إلاّ أنني لم أجامعها وتلا عليه قول الله تعالى " أقم الصلاة طرفي النهار
وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين "حيث جاءه مقر
تائب بينما موكلتي مواطنة صالحة مجتهدة لم يثبت عليها ما اتهمت به فهي أولى بتطبيق
هذه القواعد والرحمات الشرعية عليها يا أصحاب الفضيلة مع حجم الأضرار والهموم
وإساءة السمعة التي أصابتها بالفعل، فالحكم عليها مع ما سبق غم وهم وضياع لا تتحمله
الجبال الشم الراسخات فلا نظن بفضيلتكم بعد هذا كله سوى السعي الحثيث لتبرئة ساحة
هذه المرأة الضعيفة، علما بأن الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية وفضيلتكم
في أحكامكم هذا أي عدم قيام الأحكام الشرعية إلاّ على الجزم واليقين لا الظن
والجزاف أو التخمين.
سائلين
المولى جل وعلا أن يجعلكم دوما ً للعدل والإنصاف قوامين بالقسط شهداء لله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه
.................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق