الثلاثاء، 7 مارس 2023

مذكرة استئناف دعوى تشهير الكتروني

 

 محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)


ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة
مستشار قانوني بوزارة الشئون البلدية والقروية 
مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعوديـة
للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير 
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي  بالمملكة العربية السعودية -  جرير .
كتاب التحكيم الالكتروني 
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية 
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

********

                     مذكرة استئناف دعوى تشهير الكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف         حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  وبعد

الموضوع : لائحة استئناف

المستأنـف: المدعى عليه ....................................

المستأنف ضـده : صــك الحكم رقم (..................................) وتاريخ .................................. هـ الصادر من فضيلة القاضي / د. ............................................... محكمة  .................... حيث قضى الحكم

بثبوت إدانة المدعى عليه بالإساءة والتشهير وإلحاق الضرر بالمدعي ..................................

الأسانيد والمبررات الشرعية للاستئناف:

أولًا: أن ما ذكره فضيلة القاضي ليس فيه دليل ضدي بالإدانـة فلا يوجد دليل على الإساءة أو التشهير بالمدعي:

(1)- حيث أن فضيلة القاضي لم يذكر بحيثيات حكمه أي دليل عن إدانتي من إقرار أو شهادة شهود أو مستندات وإنما جاء كلام فضيلته عامًا ولم يخصص شئ محدد يشكل جرم قمت به وإنما استند إلى دليلين حسبما ذكرتهما النيابة العامة في لائحة الاتهام، الأول: صور من التغريدات والمقالات، الثاني: ما ورد في أقوال المتهم بأن المعرف ............................ يعود لي وأنني شاركت في التغريد بحق المدعي لكنه لا  يوجد أي دليل معتبر على أنني قمت بالإساءة أو بالتشهير بالمدعي.

(2)- أن إقراري كان بكتابة مقال يخلو من أي تشهير أو إساءة لأحد ولا يوجد نص شرعي أو نظامي يجرم الكتابة ولم يثبت فيه الإساءة للمدعي أو التشهير به وقد نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم : "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي "

وتؤيد براءتي عموم الأصول الشرعية فكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف وان الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية أو القصد فمن يدعي خلاف هذه الأصول يلزمه الدليل الشرعي القطعي القوي لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة علي المدعي وفي رواية ولكن اليمين علي المدعي عليه).

فالأحكام الشرعية لا تقوم إلا علي الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولقوله تعالي ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) يقول القافي في الفروق جـ 4 ص 74 : إن المدعي هو أضعف المتداعين سبباً والمدعي عليه هو أقوي المتداعين سبباً. ولذلك كان علي المدعي البينة ممن ادعي علي شخص جناية أو غصب ... الخ ولذلك كان عليه إقامة الدليل علي ما يدعيه بشكل قطعي الثبوت والجزم والدلالة.

لكن فضيلته أورد في حيثيات استصدار الحكم بالسطر رقم (14) من الصفحة رقم (11): "وبما أن المدعي عليه قد اقر بكتابته للتغريدات التي عنوان له بـ "...................................".

ففيما سبق يكون قد ابتنى فضيلته حكمه حسبما ذكر أعلاه على إقراري بالكتابة لكن هناك فارق كبير بين إقراري بمشاركتي بمقال وهو لون من ألوان الكتابة المسموحة وبين الإساءة للمدعي أو فيما ادعاه ضدي.

أصحاب الفضيلة أن قواعد الشريعة وأحكام النظام هي المرجع في التجريم (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي) والحكم يخالف مبدأ الأصل (براءة المتهم) ومخالف لما تقرر من مبادئ عليا في هذا الشأن.

إذن فما هو وجه الجرم خاصة أنني وقت هذه الإشكالية كنت خريجاً في مقتبل عمري ابحث عن عمل لأتدبر شئون حياتي ولأنفق على أسرتي التي اعولها واعف نفسي، فما كتبت لا يحمل أي إساءة على وجه الإطلاق ولا اقصد به أي مقصد مما ادعاه المدعي ونسبه إلىّ في اتهامه وبالتالي فالأصح أنه لا عقوبة.

 (3)- حيث ورد في السطر رقم (17) الصفحة رقم (12) من الحكم: "ونظرًا لكون ما دفع به المدعي عليه من عدم إعادته للتغريدات المسيئة للمدعي بالحق الخاص لم يقدم عليه بينة تثبت صحة دفعه ونظرًا لكون ما قام به المدعي عليه من التشهير بالحق الخاص فعل محرم شرعًا".

ويستفاد من النص السابق وجود تناقض وتضارب في حيثيات استصدار الحكم فبينما ذكر فضيلته في قوله عدم وجود بينة على إدعاء المدعي بالحق الخاص وإنما عاد في نفس السياق  ناسبًا لي القيام بالتشهير بالمدعي .

(4)- ورد في حيثيات الحكم "لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يلي: القسم الأول: فيما يتعلق بالحق العام: ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه بالإساءة والتشهير وإلحاق الضرر بالمدعي...................".

ما ورد في النص المذكور أعلاه مخالف للواقعة وحقيقتها تماما من خلال الآتي:-

ففيما يخص الإساءة فقد ذكرت أعلاه ومقالي المرفق يخلو من أي إساءة.

وفيما يخص التشهير فلم يثبت أنني شهرت بالمدعي أو قلت أنه ارتكب جرم أو فعل شيء لاسيما وأن تعريف التشهير هو : الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له. فالمدعي لم يرتكب جرم حتى أشهر به.

وأما فيما يخص ما أورده القاضي وقوله بثبوت الضرر، فقد جانبه الصواب حيث أنه لم يوضح أين الضرر الذي أصاب المدعي وما نوع الضرر وما حجم الضرر؟!

 (5)-  أن من الشروط الواجب توافرها لتطبيق نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي وردت في حيثيات استصدار الحكم أن يكون التشهير وقع بقصد الإضرار بالغير وهو ما ينتفي تماماً في حقي، حيث أنني لم أتعمد الإساءة للمدعي ولم أذكره مطلقاً لا بشخصه ولا بصفته ولم أكتب أنه قام بتعيين شقيقه بالمخالفة للنظام مطلقاً ولكن لكون هذا الوسم عاماً فأنني شاركت بمقال ولا اقصد به الإساءة لسعادته ولا اعرفه حتى أسيء إليه خاصة وأنني إنسان ملتزم في ديني وبين أهلي وزملائي.

فأنا يا أصحاب الفضيلة لم يصدر مني - بحسن نية – سوي  كتابة المقال المرفق في الدعوى فقط وليس فيه دليل إدانة.

لذا أطلب الإيعاز لفضيلة ناظر الدعوى بإعادة النظر في هذه العقوبة الوارد جداً أنها تدمر حياتي وتهدد مستقبلي في ظل عملي الذي يحتاج إلى ممارسة مستمرة ودراساتي العليا التي ارتبط بها حالياً وفقاً لما ذكرته من مبررات شرعية أعلاه.

ثانياً: أن الحكم بني على اتهامي بمجمل الوسم (الهاشتاق) كاملاً  وبيان ذلك فيما يلي:

(1)- عاقبني فضيلته بموجب هذا الحكم على مجمل الوسم بما يتضمنه من تفاعلات الغير رغم أن مشاركتي في هذا الوسم الذي انتشر وأخذ طابعاً عاماً كانت (بمقــال فقط) ومقالي لا يحمل أي إساءة ولا اقصد منه أي إهانة للمدعي أو شخصه الكريم بدافع القبيلة أو لأي سبب وهو في مقام أساتذتي حتى ولو لم يدرسني.

لكن فضيلته بنى حكمه على لائحة الاتهام المبنية على ادعاءات مرسلة وهو ما يجعل الحكم مطعون فيه بمخالفته للقاعدة الشرعية :"وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".

ثالثًا: مخالفة الحكم للمادة (14) من نظام الجرائم المعلوماتية:

(1)- حيث ذكر فضيلته ما يلي نص الحاجة منـه: "فقد جرى عرض صور التغريدات عليه فأجاب قائلا: لقد تعرض حسابي لخلل عدة مرات وأنا لم أقم بإعادة التغريد بها هكذا أجاب...".

وحيث أنني قد أوضحت لفضيلة مصدر الحكم ما ذٌكر أعلاه إلا أنه تجاهل واغفل دفاعي : "حدوث خلل في حسابي وأنني لم أقم بإعادة التغريد" وهو دفعُ وجيه فلا يجوز إغفاله أو تجاهله خاصة أن  وسائل التقنيات الحديثة عرضة للاختراق والعالم كله يعاني من مثل هذه المشكلات بل أن وزارات حكومية لدول عظمى تخترق على مرأى ومسامع العالم رغم أن الإنفاق العالمي على امن المعلومات وصل إلى 81.6 مليار دولار.

 ففضيلته سألني عن بينة على اختراق حسابي، فهذا يثير التساؤل كيف يطلب من مستخدم البينة في مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى مختص ومتتبع فني ودقيق لذلك ولا يخفى على فضيلتكم حالات الاختراق التي تحدث بالآف لحسابات داخل المملكة وهو ما كان يقتضي من فضيلته طلب رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لما لفضيلته من صلاحية في الاستعانة بخبير فيما أورده نظام المرافعات الشرعية وكذلك ما نص عليه نظام الجرائم المعلوماتية في المادة الرابعة عشرة: "تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة".

يتضح لفضيلتكم أن القضية أسست منذ لائحة الاتهام على أقوال المدعي المجردة التي لا تعززها أدلة ولا أسانيد وتجاهلت دفاعي بأن حسابي كان مخترقاً وهو ما كان يحتم عليهم الاستيضاح عن ذلك من خبراء هيئة الاتصالات إلاّ أن جهات التحقيق لم تفعل ذلك وكذلك فضيلتـه تجاهل دفاعي رغم أهميته بل واعتبر أنني لم أقدم بينة حسب النص أعلاه.

والقاعدة الشرعية : "أن ما بني على فاسد فهو فاسد وما بني على حرام فهو حرام" ولهذا فإن الحكم يفتقر لمستنده الشرعي الصحيح ويتعين نقضه وإلغاؤه والحكم بعدم ثبوت إدانتي.

كما أن ما ذكرته أعلاه كان يقتضي على فضيلته إعمال القاعدة الشرعية أن: "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال" ولكون الاتهام فيه شك والشك يفسر لصالح المتهم وفقاً للأصول الشرعية.

وهذا إذا فرضنا جدلاً أنه يوجد دليل ضدي لكنه حتى الآن لا يوجد أي دليل على الإساءة في المقال الذي كتبته.

رابعاً: مخالفة الحكم للمادة (110) من نظام المرافعات الشرعية : " لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى "

حيث ورد في السطر رقم (....) الصفحة رقم (....) من الحكم: "".

أن فضيلته قام بتجزئة إقراري حيث تجاهل وترك ما ذكرته: "بوجود خلل في حسابي ولم أعيد التغريدة" وأخذ من إقراري ما ذكرته بأنني كتبت دون أن يوضح وجود إساءة فيما كتبت من عدمــه.

فما ذكره فضيلته عن إقراري فإن إقراري ليس فيه ما يدينني لا من بعيد ولا من قريب لكنه قام بتجزئته بالمخالفة للنظام فيما ورد أعلاه.

خامساً: عدم وجود سوابق جنائية سابقـة:

(1)- حيث أن توقيت بدأ هذه الإشكالية كان بعد تخرجي مباشرة لكني الآن ولله الحمد  اعمل ..................... وعلى طول جلسات المحاكمة كنت أقوم بالسفر براً قاطعاً مسافة ألفي كيلومتر ذاهباً أتفاجأ بعدم وجود القاضي وتؤجل الجلسة وأعود مرة أخرى لمكان اقامتي بدون أي مصلحة أو إنجاز.

وكذلك فأنني أكمل دراساتي العليا ..............  وأعمل ..................... وينتظرني وطني وبلادي لأخدمها بإخلاص وضمير مع العلم أنني حتى الآن أول شخص يوفد من منطقتي للدراسة بهذا التخصص ولكوني الموظف الوحيد في أسرتي حيث أعول والدتي وإخواني وأخواتي وأن هذه العقوبة سوف تكون سابقة لي تؤثر على وضعي الوظيفي وتؤثر علىّ اجتماعيا بين الناس أهلي وزملائي.

وعليه فأنني تضررت كثيرًا من حضور جلسات المحاكمة في............... وسوف أتضرر أكثر وأكثر من نفاذ هذا الحكم موضوع الاستئناف بما سوف يترتب عليه من أضرار على شخصي وأسرتي ومستقبلي.

(2)- كما أنه لم يسبق لي ولله الحمد أي اتهام من هذا النوع أو أي عقاب أو حكم ولست من أرباب مثل هذه السوابق وهو ما يثبت لفضيلتكم انتفاء الخطورة الإجرامية في حقي، ويدلل على ظنية الاتهام لاسيما وأن ملف الدعوى يخلو من أي إساءة أو تشهير بالمدعي. 

الطلبـــات:

لذلك وبناء على ما سبق من أدلة وأسانيد نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:

أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي.

ثانياً: في الموضوع؛ بنقض الحكم والقضاء مجددًا بعدم إدانتي بما نسب إلـىّ مـن اتهام وفقاً للأسباب الواردة بهذه اللائحة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

للتواصل واتساب 00966561975575














 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...