محمد جلال عبدالرحمن - (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)
ماجستير في القانون الخاص جامعة طنطا
درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة
للتواصل تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.
كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي بالمملكة العربية السعودية - جرير .
كتاب التحكيم الالكتروني
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .
********
بسم الله الرحمن
الرحيم
صاحب
الفضيلة الشيخ/ ........................ حفظه الله
القاضي
بالمحكمة الجزائية بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
الموضوع
: مذكرة بدفاع المتهم/ ....... في القضية رقم (.....)
اولاً: ملخص وقائع
القضيـــة:-
انتهى
المدعي العام في لائحة دعواه الى توجيه تهمة "انتحال صفة رجل السلطة العامة
والسرقة طالباً اثبات إدانتهما بما نسب اليهما، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة
له ورادعة لغيرهما، علماً بأن الحق الخاص لا يزال قائماً".
ادلــة
الاتهـــام:
أسس المدعي العام
دعواه على ادلة اتهام وبيانها كالتالي:-
1- ما تضمنه محضر استجواب المتهم الثاني المرفق لفة رقم
(30 - 31) .
2- ما تضمنه شهادة الشهود في المرفق لفة رقم (40- 41 –
42 -43).
3- ما تضمنه محضر القبض المرفق لفة رقم (7).
ثانياً: الاسانيد
والمبررات الشرعية للدفـــاع:-
اولا: المتهم
مريض نفسياً يخضع للعلاج منذ فترة:
حيث أن
المتهم يعاني من مرض نفسي له تأثير على عقله وإدراكه وظاهرة عليه أعراضه منذ فترة
تزيد عن الــ (......) سنوات ويعالج في مستشفى ....... مرفق نسخه من التقارير التي تثبت ذلك . (مرفق
رقم ... ).
ولا يخفى على
فضيلتكم أن المرض النفسي: "هو حالة غير طبيعية تصيب الانسان، فتؤثر على عقله
وبدنه، وتسبب له اضطرابا في تفكيره وإدراكه، أو شذوذاً في سلوكه وتصرفاته،
واختلاطاً في مشاعره وعواطفه، فتزيل أهليته او تنقصها او تغير بعض الاحكام الشرعية
لمن نقصت له.
فالمريض النفسي
غالباً يخفي حقيقة مرضه خوفاً من اتهامه بالجنون، فيبقى على اتصال بمجتمعه
متفاعلاً معه ويكون قادراً على مواصلة عمله بخلاف المجنون الذي يعيش في عالم خاصه
به وتنقطع صلته بمجتمعه.
وحيث أن المسئولية
الجنائية في الشريعة الاسلامية تعني تحمل الانسان نتائج افعاله المحرمة التي يأتيها
مختاراً وهو مدركاً لمعانيها ونتائجها .
اذن فحكم المسئولية
الجنائية يتوقف على وجود شروطها مجتمعة، فإذا وجدت هذه الشروط وجدت المسئولية
وترتب عليها الحكم، وإذا انعدم أحد هذه الشروط انعدمت المسئولية الجنائية، ولم
يترتب عليه حكمها.
والشريعة
الاسلامية شاملة لكل القضايا والأحكام بما في ذلك أحكام الامراض النفسية وأثرها
على المسئولية الجنائية فلا خلاف بين الفقهاء على أن المرض النفسي يعد سبباً من
اسباب انتفاء المسئولية الجنائية، لأن الشريعة الاسلامية تعتبر الانسان مكلفاً، أي
مسئولاً مسئولية جنائية إذا كان مدركاً مختاراً، فاذا انعدم أحد العنصرين ارتفع
التكليف عن الانسان، ومعنى الادراك في المكلف أن يكون متمتعاً بقواه العقلية، فإن
فقد عقله لجنون أو عاهة عقلية فهو فاقد الإدراك فلا مسئولية عليه.
وحيث أن موكلي لا
يدرك معنى افعاله على اثر مرضه النفسي، فالمفترض سقوط المسئولية الجنائية عنه لأن
اهليته للوجوب ناقصة تثبت له الحقوق ولا تثبت عليه الواجبات كالجنين في بطن امه
فهو اهلٌ لأن تثبت له حقوق الارث ولا يجب عليه واجبات في المقابل لغيره ، ولا ادل
على ذلك من قول الله تعالى"ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على
المريض حرج".
وأن الرسول صلى
الله عليه وسلم لم يوقع العقوبة على الجاني إلاّ بعد التأكد من سلامة قواه العقلية
حتى في جرائم الحدود، فعن ابي هريرة قال: "أتى رجل الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى رد
عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: "أبك جنون"؟ قال لأ، قال: "فهل احصن؟"، قال نعم، فقال
صلى الله عليه وسلم : "اذهبوا فارجموه". وكذلك قول النبي صلى الله عليه
وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحلم، وعن
المجنون حتى يعقل" حديث صحيح صححه الحاكم، الهيثمي مجمع الزوائد، 4/161.
يتضح لفضيلتكم أن موكلي مريضٌ معتلٌ النفسية ولا يدرك تمام الإدراك لما
اقترفه من فعل وهو يخضع للعلاج وقد طلبنا من المستشفى تزويدنا إفادة بذلك لكنهم
رفضوا الافصاح عن أي معلومات حفاظاً على
مبدأ السرية الخاصة بالمرضى وطلبوا خطاباً من فضيلة ناظر الدعوى لإفادتنا
بذلك .
فما سبق
ثابت لديهم مما يقتضي وجوباً اسقاط المسئولية عنه والايعاز للجهات المختصة بإحاطته
بالمزيد من الرعاية والعلاج من هذا المرض الذي بدأ ينتشر نتيجة للظروف التي نعيشها
وموكلي أحد ضحاياه. وإذا تم عرضه على طبيب نفسي سوف يتضح لفضيلتكم صدق دفاعنا من
اعتلاله واختلاله نفسيًا بل إن اقراره الذي اقر به لا يؤاخذ به خاصة أنه تم اكراهه
عليه واستعمال العنف ضده. فقد جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت
بها كل شيء إلا أنني لم أجامعها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى الرجل
ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا ؟ قال نعم . فتلا عليه النبي صلى
الله عليه وسلم قول الله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بتعزيره رغم انه جاء معترفاً بذنبه وجرمه.
وبناءً على
ما اوضحناه: هلا عامل فضيلة القاضي موكلي مثل ذلك اقتداءاً برسول الله صلى الله
عليه وسلم وخصوصاً أن موكلي مريض نفسياً فلو كان طبيعياً وسويا ً لظل يلتف حول
الحقائق كما يفعل اغلب المتهمين، وإن اعترافه بهذه التهمة بالنظر الى العنف الذي
وجه اليه لإرغامه ولطمه وصفعه ولا يخفى على فضيلتكم أن المريض مرض نفسي سهل
التأثير عليه وخداعه بأيسر السبل وهو ما يقتضي تبرئته مما نسب اليه.
وكذلك إعمال
مبادئ المحكمة العليا السعودية فيما نصت عليه في القرار رقم (10/م) وتاريخ
4/4/1435 هـ بخصوص ايداع المتهمين ممن يعانون بأمراض نفسية في المستشفى وفق تقرير
طبي حيث نص في البند اولاً: : "الاصل أن التوقيف او السجن لا يتم الا في
الاماكن المخصصة لهما وللقاضي بناء على تقرير طبي الامر بالإيداع في المستشفى
المدة المحددة في التقرير الطبي".
ثانياً: تأسيس
الدعوى على بلاغ مجرد من أي بينــة :
أن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن
النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو
إقرار أو قرائن قطعية لأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على
المدعي. وفي رواية ولكن اليمين على المدعى عليه).
وحيث
قامت هذه القضية أساساً على ” إخبار ” المُبلغ “ في السطر رقم (3)
الصفحة رقم (2) من لائحة الاتهام أنه بتاريخ 18 / 6/ 1439 هـ ورد لمركز شرطة المدعي/
.................. مبلغاً عن قيام شخصين أحدهما ابيض البشرة واسمر البشرة ... الخ
.
وحين نتناول هذا البلاغ يتبين لفضيلتكم عدة ملاحظات أهمها
هي:
أولاً:
أن ما حملته لائحة الاتهام في النص السابق جاءت ” مجردة ” من أي دليل
يصاحبها سوى أقوال المُبلغ.
فالمدعي العام قام بتأسيس الاتهام على اقوال المُبلغ
بينما القضاء لم ولن يعتبر يوما أن المحاضر في حد ذاتها بأقوالها المرسلة تعتبر من
بين الأدلة الشرعية التي تؤسس عليها التهم وبالتالي تقوم عليها الأحكام الشرعية. ولم
يستند سوى لدليل واحد في البند رقم (9) في تأسيسه دعواه وهي فقط شهادة الشهود حسب
الاوراق المبينة (وهي مطعون ومقدوحٌ فيها
إجمالاً على النحو وللأسباب التي سوف نوضحها لاحقاً).
اذن
كيف اعتبر المدعي العام اقـــوال المُبلغ أدلة في حد ذاتها على إدانته وأخذها على
كونها الحقيقة المجردة وتم إلقاء القبض الفوري والمتعجل على موكلي استناداً على
مجرد اقوال تحتمل الخطأ والصواب إعمالاً للقاعدة: "الدليل اذا تطرق إليه
الاحتمال بطل به الاستدلال" الامر
الذي لا يصح معه هذا الاتهام .
كيف
ذلك والمحاضر التي تعد في أقسام الشرطة أو لدى النيابة العامة الموقرة لا تعتبر
سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلات وأن الأدلة هي التي ترد في المحضر
لا العكس أي أن المحضر لا يعتبر في ذاته دليل بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي
تجمعها وتحصل عليها الشرط أو غيرها من الجهات المخولة .
تلاحظون فضيلتكم أن
بينة المدعي العام غير موصلة وهو ما يستدعي نظر فضيلتكم بما سقناه اعلاه.
ثالثاً:
التناقض الظاهر والجلي في لائحة الاتهام:-
حيث ذكر
المدعي العام في لائحة الاتهام أن التهمة الموجهة الى موكلي المبنية على شكوى المُبلغ
انتحال صفة رجل السلطة العامة والسرقة.
تلاحظون فضيلتكم
بمجرد مطالعة التهم الموجهة لموكلي التناقض
وهو اضحٌ وجلي.
فكيف يجتمع الاتهام
ضد موكلي بأنه انتحل صفة رجل السلطة العامة التي تعتمد على الجهر والعلانية
بقوة وهيبة رجل السلطة العامة حتى يصل الى ما يريد بخداع ضحاياه وفي نفس الوقت
يقوم بارتكاب جريمة السرقة التي تعتمد على التلصص والتخفــي.
فالثابت شرعاً كما بكتاب المغني وشرح المنتهى والكشاف والفروع وغيرها أن السرقة
تعني حرز وخفاء.... فكيف يقبل بلاغ المذكور واتهاماته المتضادة المتناقضة ؟.
حيث ورد في
الصفحة رقم (3) السطر رقم (9) من لائحة الاتهام : "وأنه قام بانتحال شخصية
رجل امن وسرقة البضاعة ونقلها الى المنزل".
وكذلك أوردت
الصفحة (2) السطر الاخير : "وبالانتقال والمعاينة لموقع السرقة بمستودع ..........
تابع لمؤسسة......................... واتضح
عدم وجود تكسير أو عنف على الباب الخارجي ولا يوجد آثار تكسير أو عنف على
المحتويات او مرافق المستودع".
تلاحظون فضيلتكم
فيما سبق عدم وجود عنف حسب المعاينــة . أي أن المتهم حسب البلاغ سرق البضاعة في
ظل وجود موظفي المستودع والمُبلغ عن الواقعة دون أن يستخدم أي عنف في مواجهتهم.
فلو صح ادعاءهم جدلاً ونقول جدلاً لماذا سمحوا له بنقل البضاعة امام اعينهم هل
لأنه انتحل صفة رجل سلطة عامة حسب ادعاهم. فهل معروف عن رجال البحث الجنائي أن
هذه من مهامهم أو اختصاصاتهم حتى يسمح المُبلغ والموظفين لهم بنقل
البضاعة؟.
كما أفاد المُبلغ
حسبما هو وارد في لائحة الاتهام في السطر
رقم (5) الصفحة رقم (9) عندما سأله المحقق ما هو مضمون بلاغك ؟ : "....
واخذوا اثباتاتي وطلبوا بعدها تكييس
البضاعة" .
فما سبق
يوضح لفضيلتكم التناقض والتضارب الواضح في اقوال المُبلغ فكيف ينسب الى المتهم
تهمة السرقة وفي نفس الوقت يذكر المُبلغ أنهم طلبوا تكييس البضاعة المسروقة. فهذا
يطرح التساؤل هل من يقوم بالسرقة يطلب من المسروقين معاونته في تكييسها؟! هذا
تصريح له دلالة اكيدة على عدم صدق رواية المُبلغ فالمتهم حسب ادعاء المُبلغ لم
يشتري البضاعة حتى يطلب تكييسها؟.
وكذلك عندما
سأل المحقق المُبلغ في ذات الصفحة. ما هي اوصاف الاشخاص فقال: "في العشرينات
..... ويرتدون الزي الرياضي" هل من المعقول أو المقبول عقلاً أو منطقاً أن
رجال البحث الجنائي يرتدون هذا الزي حسما أورد على لسان المُبلغ (الرياضي) ؟! ولماذا لم يمنعونه من نقل البضاعة في ظل ظهوره بهذه
الملابس التي تختلف اختلافاً جوهرياً عما تقتضيه مهام عمله ؟. فهل يلبس رجل السلطة
العامة زياً رياضي ؟!
تلاحظون فضيلتكم أن ما ذكره المُبلغ فيما سبق ينفي عن
موكلي انتحاله صفة رجل السلطة العامة حيث أن الانتحال يقتضي استخدام زي اهل الصفة
التي ينتحلها المتهم وهو ما لم يحدث حسب قوله لأن المتهم كان يلبس زياً رياضياً .
وأن ما ذكره المدعي أعلاه (المتهم يرتدي زي رياضي) في
مصلحة موكلي ويثبت أنه لم ينتحل صفة رجل السلطة العامة .
ألم يكن ذلك
يا أصحاب الفضيلة لا يتفق وقواعد الشرع فضلاً عن قواعد المنطق الاتهام الموجه
لموكلي بارتكاب جرمين بمسلكين مختلفين تماماً كل منهما له سلوكه حتى يقع ولكي يرتب
نتائجه وهو امر غير متصور عقلاً ولا منطقاً ما نسب الى المتهم على نحو ما اورد في
لائحة الاتهام.
ومن ثم يكون
الاتهام غير صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعي العام فيما يتعلق بتهمة
انتحال صفة رجل سلطة عامة.
رابعاً: خلو لائحة الاتهام من أي دليل مادي يقيم المسئولية
عن جريمة الانتحال:-
حيث أن لائحة الاتهام ذكرت أن المتهم انتحل صفة
رجل السلطة العامة بالاستناد الى شكوى المُبلغ في حين أن هذه الدعوى افتقرت لأي
دليل مادي يثبتها أو يؤيد هذه المزاعم، فلو صح ادعاءهم مع العلم أنه تم القبض على
المتهم المذكور وهو موقوف حالياً.
وبالنظر لما اشار اليها المدعي العام في الصفحة
رقم (2) السطر رقم (4) : "وقام أحدهم بإبراز بطاقة للمبلغ " ؟!!
اذن
فأين هذه البطاقة التي تثبت اتخاذ المتهم
صفة غير صحيحة وانتحال صفة رجل السلطة العامــة فأنها مستند ينتفي بعد وجودها الدليل
المادي الذي يقيم الاتهام ومكون من مكونات ارتكاب التهمة.
وبما سبق يتضح انتفاء الركن المادي اللازم توافره حتى تقام
المسئولية الجنائية ضده عن جريمة الانتحال. ونتساءل كيف يبنى اتهام على أدلة غير موجودة
أصلاً .
رابعاً:
شهادة الشهود مطعونٌ فيها من إجمالا وجــوه عديدة بيانها فيما يلــي:-
(1-4): الشهود يعملون
في نفس المستـــودع: حيث أن الشهود الذين
استند اليهم المُبلغ أو الشاكي كدليلاً لدعواه مطعون ومقدوح في شهادتهم لما ورد في
الحديث الشريف :" لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه فالظنين هو
من تجر له شهادته منفعة له أو تدفع عنه مضره وذي الغمر هو ذي العداوة والضغينة،
والمدعى توجد بينه وبين الشهود صلات عمل فكلهم يعملون بالمستودع وهذا ثابت في لائحة الاتهام عندما سؤل المُبلغ
ما هو مضمون بلاغك ؟: "في يوم الاثنين حضرت
لمستودع مؤسسة/ ............. وبرفقتي
اثنين من زملائي".
واشير الى أن زملاء المُبلغ
حسب قوله السابق في لائحة الاتهام هم نفسهم الشهود، وهو ما يطعن ويقدح في شهادتهم
جميعاً ويجعلها شهادة غير صحيحة ولا ترقى لاتهام موكلي بما نسب اليه.
(2-4):شهادة الشاهد/ .......................
مطعونٌ فيها لتناقضها مع لائحة الاتهام وبيان
ذلك فيما يلي:-
(1)- حيث افاد الشاهد المذكور
اعلاه في الصفحة رقم (3) السطر رقم (12): "وقال ............ لهم لماذا
تحملون البضاعة قالوا نحن البحث الجنائي وبعدها قاموا بتكسير المستودع ".
تلاحظون فضيلتكم أن الشاهد شهد
بأنه المتهم واخيه قاموا بتكسير المستودع أي حدث عنف على محتويات المستودع
والبضاعة.
بيان
وجـــه التناقض: -
(2)- حيث أوردت الصفحة (2) السطر الاخير :
"وبالانتقال والمعاينة لموقع السرقة بمستودع .......... التابع لمؤسسة/.............
واتضح عدم وجود تكسير أو عنف على الباب الخارجي ولا يوجد آثار تكسير أو عنف على
المحتويات او مرافق المستودع".
يتضح لفضيلتكم حسب افادة المدعي العام والمعاينة عدم
وجود عنف بينما رواية الشاهد/............... مختلفة اختلافاً جوهرياً عن ما افادت
به المعاينة مما يطعن فيها وفي مصداقيتها وفي اعتبارها كدليلاً يرقى لاتهام موكلي
بما نسب اليه من اتهام.
(3-4):شهادة الشاهد/ ......................
مطعونٌ فيها لتناقضها مع لائحة الاتهام وبيان ذلك فينا يلي:-
حيث افاد الشاهد "قالوا نحن البحث الجنائي قاموا بتكسير المستودع
وقالوا امشوا امامنا".
تلاحظون فضيلتكم أن الشاهد شهد
بنفس ما شهد به الشاهد السابق أن المتهم واخيه قاموا بتكسير المستودع أي حدث عنف
على محتويات المستودع والبضاعة.
بيان
وجـــه التناقض: -
(2)- حيث أوردت لائحة الاتهام: "وبالانتقال والمعاينة لموقع السرقة بمستودع
حي ........... اتضح عدم وجود تكسير أو عنف على الباب الخارجي ولا يوجد آثار
تكسير أو عنف على المحتويات او مرافق المستودع".
يتضح لفضيلتكم حسب افادة المدعي العام والمعاينة عدم
وجود عنف بينما رواية الشاهد/ .............. مختلفة اختلافاً جوهرياً عن ما افادت به المعاينة مما يطعن فيها وفي
مصداقيتها وفي اعتبارها كدليلاً يرقى لاتهام موكلي بما نسب اليه من اتهام.
خامساً:
اكراه المتهم على الاقرار باستعمال العنف اثناء التحقيق: -
حيث تم
استعمال العنف مع موكلي سواء في ارغامه على الاقرار بالتهم المنسوبة اليه بصفعه
ولطمه وبإجباره على الاقرار بأنه كان معه سلاح من قبل رجال البحث الجنائي وهو
اتهام غير حقيقي إطلاقاً وعار عن الصحة وهو ما
نفاه موكلي في التحقيق عندما سأله المحقق السؤال السابع حيث اجاب بأنه غير
صحيح.
سادساً:
تطبيق القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار":-
لما كان الأصل في
الشريعة الإسلام هو أنه " لا ضرر ولا ضِرار " والتي بمقتضاها لا يجوز
للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، والقضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى
إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده وهو ما يقتضي استعمال اقصى درجات
الرأفة والرحمة مع موكلي ومراعاة مرضه النفسي بالإضافة الى أنه يعول اسرة كبيرة .
ولا يخفى على
فضيلتكم كم الاضرار المادية والمعنوية التي ستلحق بأسرته وبوالديه الطاعنين في
السن على اثر هذا الاتهام الذي غض الطرف عن كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المُبلغ
الذي سبق لموكلي التعامل معه وشراء بعض البضائع منه في السابق وكذلك حالة موكلي
النفسية التي تسقط معها عقوبته فهو لا يحتاج الى العقوبة قدر احتياجه
لاحتواء المجتمع له ومعالجته مما اصابه على اثر مرضه .
الطلبـــــات:-
بناء
على ما سبق من أدلة واسانيد يلتمس موكلي من الله، ثم من مقام فضيلتكم، الاستجابة
لطلباته، وهي كالتالي:-
1-
بصفة اصلية: الحكم
ببراءته مما نسب إليه لعدم وجود ادلة على الاتهام بما قدمناه من ادلة مؤيدة لذلك
ومنها أن بينة المدعي العام غير موصلة وشهادة الشهود مطعون فيها ولاكراهه على
الاقرار ولوقوع المتهم تحت تأثير المرض النفسي، كما سبق توضيحه.
2-
بصفة احتياطية: تخفيف
الحكم الصادر ضده، بالاكتفاء بالمدة التي
قضاها بالسجن واعادة النظر فيما هو منسوب اليه.
والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
مقدمه
المحامي
![]() |
للتواصل واتس
00966561975575
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق