الثلاثاء، 14 فبراير 2023

مذكرة جوابية - سحب مشروع - دعوى إدارية السعودية

 

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

 

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بمنطقة .....

                                        وفقهم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    وبعد..

 

الموضوع : المذكرة الجوابية الختامية والشاملة

 

أولاً:- ليس للمدعى عليها أي حق في سحب المشروع (حتى مع افتراض صحة ما ذكرته بمذكرتها الأخيرة المؤرخة ب29 /11/1430هـ أو بعموم محاضرها ومذكراتها مع أنه فرض غير واقع ولم ولن نقره  بل فقط افتراض لإثبات عدم أحقيتها في السحب في كل الأحوال) وذلك للاتي:

 

1  ـ صحة الدعوى شكلاً :  وكما استقرت عليه أحكام الديوان أن قرار المدعى عليها في حكم القرار المعدوم الذي لا يلزم أية شكليات للطعن فيه كما سيلي تفصيله ومع ذلك فما ذكرته المدعى عليها عن شكليات الدعوى فقد تم التظلم (فقط للاحتياط ) وفقا ً لقواعد المرافعات أمام الديوان المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية التي لا يلزم التظلم منها إلى وزارة الخدمة المدنية وإنما إلى الجهة المختصة فقط لعدم تعلقها بشئون الخدمة المدنية ... ومرفق صور التظلم الذي وجه إلى المدعى عليها ( مستند رقم 1) والمقيد بمكتب الوزير برقم  ................ مرفق مستند رقم (2) وهي تذكرة المراجعة الخاصة بذلك، بل وتم التظلم (للاحتياط أيضا ) إلى رئيس لجنة التعويض وسحب المشاريع بوزارة المالية ....................... مستند رقم (3) والمقيد بوزارة المالية برقم .................... كما هو بالمرفق رقم (4) وهى تذكرة المراجعة الخاصة بذلك..

وبالتالي فما ذكرته المدعى عليها عن عدم التظلم وفقا ً للمادة 78 من نظام المنافسات في غير محله أي على فرض صحة ذلك قد تم التظلم ,الا ان الصحيح أن هذه الدعوى تسمى ـ وفقا للمستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري ـ دعوى القضاء الكامل أي لا تتعلق فقط بالطعن في القرار الإداري كدعوى إلغاء ( قضاء الغاء فقط ) بل تتعلق بمنازعات عقود إدارية تشمل الإلغاء والسحب والتعديل والتعويض وكافة ما يتعلق بنا كمتعاقد مدعي، فالمحكمة تملك حيال هذه الدعوى كافة الصلاحيات , فضلا عن أن القرار محل الدعوى في حكم ما يسميه الفقه والقضاء الإداري القرار المعدوم الذي يخضع للشكليات لمخالفته الجسيمة للنظام والقرارات ( دكتور محمد الذينبات ـ موجز في القضاء الإداري السعودي + معهد الإدارة العامة ــ 1419هـ ص4ـ15 ,ص40ـ47) كما أن أحكام ديوان المظالم تؤكد ذلك وتؤكد أن القرارات المعدومة لا مجال للتظلم بشأنها فقد جاء بالحكم رقم 81/ دج/2لعام 1218هـ في القضية رقم 105/1لعام 1418هـ في 17/11/1418هـ هو ما يلي نصه ( ... فإن القرار المتظلم منه يكون قد صدر بناء على إجراءات مخالفة للنظام وهو عيب جسيم يؤدي إلى اعتباره في حكم المعدوم , وحيث أنه بالنسبة للدفع الشكلي المقدم من الجهة المدعى عليها بحجة إن التظلم قدم بعد فوات الميعاد المحدد للتظلم , فإنه وقد انتهى إلى الدائرة أن القرار قد شابه عيب جسيم أدى إلى اعتباره في حكم المعدوم , فإنه والحالة هذه لا يتحصن بفوات المدة ) وجاء في حكم آخر بشأن تشكيل لجنة ومخالفتها الأدلة الثابتة وبالتالي النظام وهو ما يتطابق مع تلك الجنة التي طرحت جانبا ً إقرار الوزارة بإمهالنا إلى 9/7/1430هـ واجتمعت قبل هذا التاريخ بفترة طويلة وأصدرت قرارها قبله وفي كل الأحوال تجاهلته حال كونه إقرار صريح من الوزارة فإن تلك مخالفة ليس هناك مخالفة أكبر منها جسامة تعدم قرارها .... حيث قال الحكم الصادر بموجب قرار الديوان رقم 104/3/1408هـ ما يلى  نص الحاجة منه ( ... ومتى كان الأمر كذلك فإن تشكيل هذه اللجنة قد وقع باطلا ً لمخالفته حكم النظام مما يبطل عملها ومن ثم يبطل القرار الصادر عنه أعمالا ً لقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل ) أي أن القرار المعدوم ـ كقاعدة ـ قرار باطل لا ينظر إلى الإجراءات الشكلية في التظلم منه إلى الإدارة أو أثناء إقامة الدعوى أو نظرها .

وعلى الرغم من ذلك فقد تم التظلم على النحو السابق ... إحتياطا  من ًترهات المدعى عليها ..

هذا بالإضافة إلى أن الحكم رقم 157 /د/ إ/ 4لعام 1430هـ الذي أرفقته بالمعاملة لا يتعلق ولا يتشابه مع دعوانا ألبته فهذا موضوع عقد أشغال عامة وموضوعنا عقد إيجار ولكل قواعده ونظامه المختلف ـ وكما سيلي ـ, فلا يصح أن تخلط المدعى عليها الأوراق وتجادل بما لا محل له وعليها تطبيق قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن ) .

2ـ ما يؤكد أن قرارها باطل وفي حكم المعدوم أقرارها في الصفحة (3) من مذكرتها بما يلي نصه (: وتم إشعارها بالإنذار الأخير رقم ....................بسرعة التسديد خلال (5)أيام من تاريخ الخطاب وإلا... (ثم قالت )... تم دراسة إخلال المدعية وعدم تسديد الإيجار المستحق عن الفترة من 1/2/ 1430هـ من قبل لجنة فحص العروض والتي أوصت بسحب المشروع....)

فالمؤكد من خلال هذا الإقرار أن المدعي عليها تقرأن الإنذار رقم .................... قد أمهلينا المدعى عليها بموجبه مهلة للسداد بعده ب5 أيام أي حتى تاريخ .................... وقد تم السداد الفعلي بموجب الشيك رقم....................  (سبق إرفاقه بالمعاملة ) أي تم السداد قبل المهلة.

بمعنى أن عبارة ولم تستجب المدعية... الخ وما تبعه من قرار سحب المشروع هو غير صحيح قطعا ولا سند او مبرر بعضدهً.... وإلا فأين إذن يا أصحاب الفضيلة مستند المدعي عليها في هذا السحب؟... فمن خلال إقراراتها ومن خلال تسلمها للشيك سالف الذكر تكون قد أساءت استعمال السلطة وفق المادة 13من نظام ديوان المظالم التي تعطي ذوي الشأن الحق في طلب إلغاء القرارات الإدارية التي تكون بها إساءة استعمال للسلطة. فضلا عن كونه يعتبر مخالف لقواعد العدالة والإنصاف التي جاءت بها الشريعة وخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم :- (لاضرر ولا ضرار).فقد أضرت بنا المدعي عليها بهذا التصرف ضررا بالغا فضلا عن مخالفتها الأنظمة والثابت شرعا ونظاما ان مخالفة الادلة القطعية وقواعد الانصاف هو مخالفة للشرع والنظام معا.

3- ومما يؤكد أن قرارها بالسحب باطل وبه إساءة استعمال السلطة أن اجتماع لجنة الفحص التي أوصت بالسحب كان بتاريخ .................... أي قبل انتظار مهلة الإنذار سالف الذكر  رقم  ................  المرسل لنا .................... والذي أمهلنا حتى .................... إذا ً أنه لا يحق لها شرعا ً ولا نظاما ًمخالفة ما أقرت به . فالقواعد الشرعية القانونية تقضي بأنه لا انكار بعد اقرار, ومن سعى لنقض ماتم من جهته ( أو ما تم بين يديه ) فسعيه مرد عليه ... بل ومما يؤكد الاساءة ايضا أن الذى اعتمد القرار ليس هو معالي الوزير...................... بل وقع عنه وزير مفوض هو .................... وبتاريخ .................... أى فى الوقت الذى ارتضته هى لنفسها كمهلة للسداد أي قبل .................... حيث استلمت الإيجار بموجب الشيك سالف الذكر في .................... وبموجب خطابنا رقم .................... أي قبل المهلة.

    فكافة ما سبق يتضح منه أن الوزارة ليست على حق على الرغم من افتراض صحة ما ذكرته في حين أنها غير محقة فيما ذكرته أصلا ً.

 

ثانيا ً : قرار السحب بني من حيث الأساس والأصل على باطل فهو أيضا باطل معدوم :

فما ذكرته لفضيلتكم أعلاه بين بطلان قرار السحب وانعدامه رغم افتراض صحة ما ذكرته المدعى عليها , إلا أن قرار السحب هو باطل في الحقيقة من حيث أصله وأساسه على النحو التالي :

1ـ الأصل الأول الذي قامت عليه العلاقة هو عقد التأجير , وقد نص صراحة في المادة 7/ أ على ما يلي : تكون مدة العقد 15 سنة  هجرية اعتبار من مرور سنة على استلام الأرض أو اكتمال المشروع أيهما أسبق.

وحيث أن المحضر المؤرخ . .................. المتعلق باستلام الأرض قد أثبت في البند أولا ًمنه أن تاريخ تسليمنا الموقع هو .........................  فهذا إقرار منها لا يحق لها الرجوع فيه . وقد كررته في مذكراتها .

كما أن المدعى عليها أقرت في مذكراتها محل الرد وفي محضر الاستلام الفعلي المؤرخ في ................... بأن اللجنة بشخوصها على الموقع في  .................. رأت وعاينت ما يلي نصه مما ذكرته في مذكرتها الأخرى المرفقة مع المذكرة محل الرد ومذكرتها التي تحمل رقم ............ في ................ ـ المرسلة لنا تقول ما نصه ( كما تبين للجنة عند الشخوص إلى أرض الموقع بحضوركم بتاريخ ................ هـ لإقرار تاريخ تسليم الموقع لكم أنه قد انتهت في المبنى الأول الأعمال التالية : الأعمال الإنشائية بالكامل وأعمال الدهانات والتشطيب الداخلي .... الخ وهذا وحدة يعني علمها التمام بأنه لم يكتمل المشروع واعتمادها لم يتم من الوزارة وفقا ً للفقرة د من المادة 9 من العقد وذكرنا عدم تمام ذلك في هذه المذكرة تفصيلا ً...

فبهذا يتضح لفضيلتكم بشكل مؤكد ما يلي:-

أ ـ أن استلام الأرض كان في .................... 

ب ـ أنه حتى .................... لم يكن مشروع أو المخططات اكتملت أو اعتمدت .

وحيث أن المادة 7 فقرة أ ذكرت أن الإيجار أو ال15سنة لا تبدأ إلا بعد مرور سنة من استلام الأرض أو اكتمال المشروع ولأن الاستلام كان أسبق أي في 1/2/1425 هـ فإن كافة ما ذكرته عن الإيجار المستحق غير صحيح وباطل وما ترتب عليه من قرار السحب فهو باطل معدوم 

 

والحكم عليها بأن قرارها باطلا ً معدوما ً  تسري عليه أحكام وأقضيه ديوان المظالم وما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري المعاصر والمتفق عليه في العالم الإسلامي وحتى غيره من أن القرار الذي يكون به مخالفة جسيمة يكون باطلا ً معدوما ً لا يرتبط حتى بتظلمات أو شكليات ما كما في أحكام الديوان السالفة الذكر .

وبناء على ذلك وعلى الشيكات التي تسلمتها والتي كان آخرها الشيك رقم ..........................  هو في الحقيقة ( غير الفرضية ) يخص السنة السادسة التي تبدأ من ......................... وحتى ......................... وأن محاولتنا تسليمها شيك ً عن ......................... منذ أيام عن السنة السابعة هو فقط للاحتياط حتى لا يكون للمدعى عليها أية حجة تجاهنا ولو في حالة خطأها .

ولأننا نأمن حقوقنا وأنها أتية بأذن الله مع قضاء المظالم الذي قال عنه فقه القضاء الإداري هو امتداد لولاية المظالم الإسلامية ( د. عبد الحميد الرفاعي ـ ديوان المظالم القضاء الإداري بين الشريعة والقانون ).

ثالثا : ًأن ما كررت ذكره عن أحقيتها في سحب العمل وفسخ العقد حسب المادة 9/أ وما جاء من نظام المنافسات ... الخ فهذا غير صحيح من حيث الأساس والأصل وما بنى عليه باطل أيضا ً لما يلي : ـ

1ـ ما سبق بيانه عن التسديد في البند أولا ً وأنه كان خلال المهلة التي أعطتنا إياها بإقرارها أي حتى .........................

2ـ ما سبق بيانه في البند ثانيا ً عن بطلان وانعدام اقرار السحب لأن القسط الذي تطالب به مدفوع مقدما ً لأن العقد يبدأ فقط ايجاره في ......................... وليس في .........................

3ـ أن الفقرة (أ) من المادة (9) قد قيدت صراحة بالفقرة (ج ) من نفس المادة . فالفقرة (أ) تتكلم عن عموم الالتزامات في العقد .. إلا أن الفقرة (ج ) تتكلم عن حق الوزارة صراحة في حالة التأخر عن سداد الايجار وأنه لا يحق في حالة التأخر عن سداد الإيجار إلا مصادرة الضمان بعد الانذار بثلاث خطابات رسمية ... ومعروف بعلم الأصول والفقه أن المطلق يحمل على اطلاقه ما لم يقيد وأن الخاص يقيد العام وأن اعمال الكلام أولى من اهماله ..... فأنى لها تهمل الفقرة (ج) ؟ فلا يحق لها حتى عند أبعد الفروض سوى مصادرة الضمان ....

وحيث أن المذكورة خالفت ذلك صراحة فأصبح بطلان قرارها باطل بل إن حتى الإنذارات التي تتحدث عنها ـ كما سبق بيانه في مذكراتنا السابقة ـ نتحداها أن تثبت وصولها لنا بل وتذكر فيها عبارة القسط الخامس والسنة الخامسة وهي مسددة في كل الفروض والأوجه فكيف تطالب بقسط مسدد؟

4ـ إن عقود الإيجار (الإدارية ) لا تنطبق عليها سوى قواعدها الخاصة بها خلاف عقود الاشغال والمشاريع والمقاولات التي تتضمنها  قواعد أخري خاصة ... فضلا ًعن أن عقد الإيجار المبرم مع المدعى عليه قد تضمن كافة ما يحكم هذه العلاقة بما لا يتعارض مع أى نظام آخر أو قواعد ادارية أخرى .

كما أن قرار المدعى عليها يتعارض مع المصلحة العامة التي هي مناط وباعث كافة القرارات والعقود الإدارية وسلطات الإدارة حتى الإستثنائية فيها .

  فإذا كان المعروف أن الإدارة لها سلطات استثنائية خاصة تتمتع به في العقود الإدارية وخصوصا ً عقود الأشغال العامة والالتزام المتعلقة بالمرافق فأنها لا تتمتع بهذه السلطات في عقود الايجار لأن عقود الإيجار عقود تشبه العقود الخاصة وهذا ما قد استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في العشرات من أحكامه ... لأنه لا يتعلق بخدمات عامة أو أمنية تخص عموم أو حتى شريحة من شرائح المجتمع ... بل وحتى على فرض أن لها صلاحيات وسلطات في كافة العقود والأحوال فذلك مرهونُ  ومقيد بالمصلحة العامة والنظام وقواعد العدالة التي وضعت أسسها الشريعة من عدم المساس بالمصالح الخاصة ما دام أنه ليس هناك خطر أو ضرر على الصالح العام ...... إلا أن المدعى عليها تصرفت بما يتعارض حتى مع المصلحة العامة في استلام حقوق الدولة ورفضت استلام ايجارات مؤخرا ً( رغم أننا نسلمها نحن على سبيل الاحتياط ) أي التي حلت في ................ فهي تنكبت سبيل المصالح عمومها .

 لذا نرجو الوقف العاجل لقرار المدعى عليها حسب المادة (7) من قواعد المرافعات واعتبار تاريخ ................... هو بداية سريان الإيجار وتعويضا ًعن الأضرار من مراجعات ومحاماة وخلافة بمبلغ ....

 

                                                                    

                                                                                 مقدمه

....................


محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.

كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير 

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي  بالمملكة العربية السعودية -  جرير .

كتاب التحكيم الالكتروني 

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 

وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...