التاريخ: .../02/1441هـ
الموافق: .../10/2019م
لائحـــــة اعتراضيـــــــة
صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة العامة بالرياض حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، وبعد،،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على
من لا نبي بعده محمد وآلة وصحبه، وبعد..
الموضوع: أتقدم
لفضيلتكم باستئنافنا هذا على صك الحكم رقم: (............) وتاريخ:
27/01/1441هـ الصادر من الدائرة الحقوقية
السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى المقيدة برقم: ............. وتاريخ: 25/11/1440هـ "مرفق رقم 1"،
المقامة من المدعى/ ................. ضد موكلتي المدعى عليها/ ........................
مـقـــدمـــــة :يا صاحب الفضيلة أرجو منكم النظر لملابسات الدعوى بالنظر والبصيرة
أنار الله قلوبكم لما فيه الخير، وأرجو من فضيلتكم التمعن في أسباب الحكم الصادر
ضد موكلتي، ومن خلال ذلك يجب عدم الأخذ في الدعاوى بمجرد الاستنتاجات أو الافتراضات والاجتهادات، لذلك فإن اليقين لا يزول
بالشك أو بما هو أضعف منه، بل بما كان مثله أو أقوى منه لقوله تعالى: "إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً"، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلاّ ببينة عادلة موصلة،
وهذا ما لم يتوافر في هذا الحكم محل الطعن الصادر في القضية
المذكورة أعلاه.
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحق موكلتي، وشابه
الضعف في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق النظام وتأويله، ومن ثم
فإنني أطعن عليه بالاعتراض الماثل أمام فضيلتكم، وذلك للأسباب الآتية: ـ
أولاً: من
الناحية الشكلية:-
نتقدم لفضيلتكم باستئنافنا هذا على الحكم المذكور أعلاه خلال الموعد النظامي، وذلك وفق لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية رقم: (م/1)، وتاريخ 22/01/1435هـ، في مادته السابعة والثمانون بعد المائة، والذي أوضح وجوب استئناف الأحكام الابتدائية خلال 30 يوم من تاريخ العلم.
لذا نأمل قبول هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.
ثانياً: من
الناحية الموضوعية:-
1- مخالفة الأمر الملكي الصادر بخصوص التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية
وتعميم المجلس الأعلى للقضاء والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما:
حيث أنه لم يتم إبلاغ موكلتي/ المدعى عليها التبليغ
الصحيح نظامًا، فالتبليغ لم يتم بالطرق القانونية التي كانت معتمدة وفقاً للأنظمة
المرعية، ومن ثم فالتبليغ الذي استندت اليه الدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الطعن
غير منتج لآثاره النظامية، ومن ثم يكون الحكم غيابي يفتقد لأبسط الضمانات
القضائية.
2-الإخلال
بمبدأ المساواة بين المتقاضين:-
ذكر الفقهاء أن على القاضي أن يسوى بين الخصوم في مجلس
قضائه، وذلك استناداً الى قول الرسول الكريم الذي جاء فيه: (من ابتلى بالقضاء بين
المسلمين فليسوا بينهم في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين).
وقد استلهم الامام على (رضي الله عنه) هذا المعنى وطبقه
نظرياً وعملياً، وأكده في وصيته لشريح، فالقاضي عليه الالتزام بمبدأ المساواة بين
الخصوم أثناء المرافعة، تحقيقاً لمبدأ العدالة، اذ لا تلقى العدالة القضائية حضورًا
في مجلس القضاء إلاّ إذا نظر الى الخصوم بالدرجة نفسها في الروية والمحاكمة
والمناقشة، من دون ميل لهذا أو ذاك، إنما يقتضي الموازنة بين الطرفين المتخاصمين
بكل حياد وتروي.
وإن مفهوم التروي ينصرف إلى وجوب الاستماع الى أقوال
أطراف الدعوى، ابتداء بالمدعى وانتهاءً بالمدعى عليه بكل تان واتزان، وهو لم يحدث
بشأن هذا الحكم محل الطعن بالاستئناف. حيث أن فضيلة ناظر القضية مصدر الحكم، أخل
بمبدأ المساواة بين المتقاضين وميز بينهما، عندما اعتد بطلبات المدعيين، دون أن
يُعطي للمدعى عليها أدني اهتمام، أو يمنحها فرصة للحضور وإبداء دفوعها وحججها
وبيناتها، مما يمثل اخلال تام بمبدأ المساواة بين المتقاضين والتمييز بينهما.
3-الإخلال
بحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسه:
عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: "لو
يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي"
رواه البخاري ومسلم. ومن القواعد المتفق عليها في الشريعة الإسلامية والقانون أن
عبء الاثبات يقع على المدعي، فعلى الدائن اثبات التزام وعلى المدين التخلص منه،
وهناك ما يشبه الاجماع على أن الذي يقوم بالإثبات ويتحمل عبأه هو المدعي. والمدعي
كما تعلمون أصحاب الفضيلة، هو ذلك الذي يرفع الدعوى ضد غيره يطالبه بحق معين، فهو
مدع في دعواه يلزمه إثبات ما يدعيه، فمن يرفع دعوى على غيره يطالبه بسداد ما عليه
من دين يلزمه أن يثبت وجود هذا الدين (مصدره) في ذمة المطلوب (المدعى عليه).
وسبب ذلك هو أن على المدعى لأنه هو المكلف بإقامة
الدليل، ذلك أنه ومن المعلوم أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب والادعاء المجرد لا
يخرج عن مجرد كونه خبر فلا بد من دعمه بحجة، والحكمة في جعل البينة في جانب المدعى
هي أن جانبه ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت البينة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما
استتر، واثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته،
وإنما هناك أمر خفي عليهم.
أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بينة لأن قوله مؤيد
بالظاهر وعليه اليمين، وموكلتي في هذه الدعوى لم يتح لها إبداء كافة دفوعها والرد
على ادعاءات المدعيين وكلامهما المرسل، مما يخل بحقها في الدفاع عن نفسها، حيث أن
الأصل هو براءة ذمة المدعى عليها، وكفالة حقها في الدفاع عن نفسها.
4- الضعف في الاستدلال:-
من المقرر نظاماً وقضاءً أنه من اللازم في
أصول الاستدلال في الأحكام القضائية، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً
إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر في حكم العقل
والمنطق. وبتطبيق ذلك على حكم الدائرة محل الاستئناف، نجد أنه يتنافر ويتناقض مع
حكم العقل والمنطق، لأن الحكم محل الاستئناف قد اعتد بادعاء غير صحيح، بُني على
دليل مشكوك فيه، دون الأخذ في الاعتبار بدفوع موكلتي خاصة أن العقد المقدم لإثبات
العلاقة بين المدعيين والمدعى عليها غير موقع من موكلتي. وهذا يؤكد ويثبت صحة ما
ندعيه من أن هناك ضعف في الاستدلال، وذلك فيما يتعلق بالحكم محل الاستئناف، مما
يستوجب نقضه.
5-القصور في التسبيب:-
يُطلق تسبيب الأحكام على بيان الأسباب
الواقعية والنظامية التي قادت الدائرة إلى الحكم الذي جاء بمنطوقه، والأسباب
الواقعية هي التأكيدات والإثباتات التي تتصل بالواقع في مادياته، وفيما يتعلق
بوجود الواقعة أو عدم وجودها وإسنادها إلى النظام.
والتسبيب هو التسجيل الدقيق الكامل
للنشاط المبذول من الدائرة حتى النطق بالحكم، وهو وسيلة المحكمة في التعليل على
صحة النتائج التي انتهت إليها في منطوق حكمها، وهو الأسباب الواقعية والنظامية
وأسباب الرد على الطلبات المهمة والدفوع الجوهرية التي قادت الدائرة إلى الحكم
الذي انتهت إليه.
فالتسبيب حق طبيعي للخصوم، وهو يُعد من أثمن وأغلى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها
الإنسان، لأنه يُعد أداة فعالة لحماية الحقوق، ومن شروط التسبيب:-
أ- يجب أن يكون تسبيب القاضي للحكم كافياً ومنطقياً سواء في بيانات الواقعة أو
في التدليل الكافي السائغ لها، فإذا لم تُبين الدائرة الأدلة التي استمد منها
قضاءها، فإنها تخالف بذلك شرط التسبيب الكافي للحكم. وبالتالي يكون الحكم مُعيباً
بعيب عدم الكفاية في الأسباب الواقعية، مستوجباً نقضه، وهو ما ينطبق على الحكم محل
الاستئناف.
ب-خلو الأسباب من التناقض أو التخاذل
والتفسير الصحيح لقواعد الإثبات، تلتزم الدائرة عند تسبيبها للحكم أن تكون الأسباب
متسقة فيما بينها، وأن تؤدي بالفعل إلى منطوق الحكم القضائي، وهو ما لم يتوافر في
الحكم محل الاستئناف على الإطلاق، فالدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الاستئناف قد
أسست حكمها على عقد مقدم من المدعيين، دون اعطاء موكلتي الحق في الرد على ما جاء
به من بنود.
6-إثراء المدعى بلا سبب:
أننا يمكن أن نقول في شأن هذه الدعوى، بأن المدعيين قد أثريا على حساب
المدعى عليها/ موكلتي دون سبب أو سند أو مسوغ شرعي أو نظامي، وإذا كان الحكم محل الاستئناف
قد أدي إلى إثراء المدعيين بلا سبب على حساب موكلتي/ المدعي عليها، مما يستوجب قبول
الاستئناف ونقضه.
من جماع ما
تقدم يتضح لفضيلتكم صحة موقف موكلتي/ المدعى عليها الشرعي والنظامي، وأن الحكم
الصادر عن الدائرة محل الطعن بالاستئناف،
قد انطوي على العديد من المخالفات والإجراءات النظامية والشرعية المعيبة
التي تقتضي نقضه.
الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي:
أولاً: قبول
الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً
ثانياً: الحكم
برد الدعوى وصرف النظر عنها وبراءة ذمة موكلتي.
ثالثاً:
إلزام المدعيين بسداد قيمة أتعاب المحاماة وتكاليف الدعوى.
نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على
أيديكم،،،
وجزاكم الله خير الجزاء،،،
وكيل المدعى عليها/ المستأنفة
الاسم:
التوقيع:
جوال رقم:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق