بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب
الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حفظهم
الله
الدائرة
الجزائية الفردية الأولى
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعـد
الموضـــوع:- لائحـة
اعتراضيـة
المعتـرض: ...................................
المعتـرض عليـه:- الحكم
الصادر من الدائرة الجزائية الفردية الأولى بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة
برقم (................... ) وتاريخ 17/07/1441 هــ في الدعوى رقم (...............)
ومنطوق الحكم فيها هـو: "سجن المدعى عليه لمدة شهر يحتسب منه المدة التي
أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت".
الاسانيد والمبررات الشرعية والنظامية للاعتراض:
أولاً: تجاهل واغفال مصدر الحكم لدفاعي وبيناتي وهو ما لا يتفق
وحقوق الدفاع المصونة شرعاً وذلك من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:
(1)- حيث أنني
ذكرتُ لفضيلة مُصدر الحكم والأوراق توضح ذلك أنني راجعت برفقة زوج ابنتي/ .........................
مركز
شرطة الخالدية واجتمعت مع مدير الشرطة ويمكن لفضيلتكم مخاطبته في ذلك.
(2)- أن ابنتي ..................... ليست مكفولتي لأنها على ذمة وفي ولاية زوجها وموجودة
معه بالرياض فهي متزوجه/ من .........................
بتاريخ
............... بموجب سجل الاسرة (المرفق). نرفق صورة ضوئية من سجل الاسرة.
(مرفق
رقم 1).
فالقـول بأن لي ذمة
عليها في مواجهة زوجها يخالف ما رواه لبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ
امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا". فهي لا تخرج للمسجد
-وهو موضع الطاعة- إلاّ بإذن زوجها؛ مما يدل على أنه رئيسها والقائم عليها.
(3)- أنني كنت مسافرًا وفي
مدينة أبهـا وعندما تم تبليغي من قبل زوجتي، فقد امتثلت إلى ذلك وقمت بمراجعة
الامارة لأني زوجتي أخبرتني بأن من حضر كان من الامارة وجوالي كان مفصولًا.
اذن
فأين ما يمكن أن يستند اليه هذا الاتهام بأنني امتنعت عن احضار مكفولتي في ظل هذا
التعاون الذي ابديته سواء في مراجعتي لقسم الشرطة أو الامارة أو المحكمة ولو فرضنا
جدلًا أن هناك تقصير فهو لأنني كنت في مدينة ابها وتليفوني فاصل وهو ما يعني عدم
توافر أي قصـد بالامتناع الذي ينتج عنه التهمة المنسوبة لي؟!.
ورغم دفاعي فيما سبـق الاّ أن مُصدر
الحكم قد أورد في تسبيبه بأنني اقررت بامتناعي عن احضار ابنتي وهو ما يخالف قاعدة
أن الأحكام الجزائية أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى والوقائع
الثابتة فيها - فإذا استند الحكم إلى قول
لا اصل له بالأوراق كان باطلًا لاستناده على دليل غير صحيح ولا أساس له من بين
وقائع الدعوى كما أن الحكم المعترض فيه معيبًا لإخلاله بدفاعي فلم تشير أو تورد في
حكمها ما يدل على أنهـا دققت في دفاعي أو تعرضت لعناصر الدعوى (وقائع حضوري وزوج
ابنتي المتهمة الى قسم شرطة الخالدية أو مراجعتي للأمارة) ولهذا تمت إدانتي بجرم لم
يثبت قيامي بأركانه او عناصره لذا نطلب نظر فضيلتكم بما ذكرته اعلاه.
ثانيًا: الحكم المعترض فيه مبنيًا على مخالفـة النظـام بالخطـأ والقصور في تسبيبه، وذلك من
وجوه عديدة بيانها فيما يلي:-
حيث
أن التسبيب هو القاعدة الأساسية لضمان صحة الحكم الجزائي، فهو يعد من أشق المهام
الملقاة على عاتق القاضي، لأن كتابة الأسباب تتطلب منه فضلًا عن اقتناعه هو بما اختاره
من قضاء أن يقتنع به أصحاب الشأن، وكل من يطلع على حكمه بقصد مراقبته
ويؤدي
التزام القاضي ببيان أسباب الأحكام الجزائية الصادرة منه دورًا هامًا من اجل الاقتناع
به.
كما
يلتزم أيضًا فضيلة مصدر الحكم وفق الاصول بأن
يبين الأدلة ومضمون كل دليل وذلك إذا كان الحكم الذي يصدره بالإدانة.
فالتسبيب
يعد أداة فعالة في إبراز عدالة الأحكام وصحتها عن طريق بيان الأسباب التي أدت
إليها فيما انتهى القاضي في حكمه والتي تكون
مبنية على الاستدلال المنطقي وغير منافيه للعقل مما يؤدي إلى ثقة الناس بعدالة
الأحكام الجزائية إلاّ أن الحكم جاء عدمًا من كل ذلك بما تضمنه من بالخطأ حينًا او
بالقصور في تسبيبه على النحو الذي يتفق وصون حقوقي.
وبيـان ذلك فيما يلي:-
(1)- حيث أورد
فضيلة مُصدر الحكم في الصفحة الثانية من الصك في معرض تسبيب حكمه: "فبناءً
على ما تقدم من الدعوى والاجابة وتناقض المدعى عليه ولما أورده المدعي العام من
ادلة ولوجود سابقة مخدرات في عام 1415هـ على المدعى عليه لذلك كله".
وكذلك
ما أورده مُصدر الحكم في ذات الصفحة أنه: "فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه
لعدم الالتزام بإجضار مكفولته وقررت الدائرة سجن المدعى عليه لمدة شهر يحتسب منه
المدة التي أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه
حكمت".
وحيث
أنني لم اقم بأي جرم وانّما الجرم المنسوب إلىّ حسب التسبيب السابق هو عدم
الالتزام بإحضار مكفولتي وهي ها ابنتي هيفاء وهو غير صحيح، فإذا فرضنا جدلًا أن ما
نسب الىّ يصلح سندًا للتجريم أو الاتهام وهو ما يرفضه الشرع والنظام إلاّ أنه يخالف
الواقع الذي ثبت في محضر التحقيق حيث تمت مراجعتي لمركز شرطة الخالدية برفقة زوجها
المذكور والاجتماع مع رئيس المركز ويمكن لفضيلتكم الاستعلام عن ذلك من الجهات
المختصة.
كما
أن تسبيب الحكم أورد أن بنتي ......... (مكفولتي) وهذا غير صحيح فهي ليست مكفولتي لأنها
على ذمة زوجها المذكور في سجل الاسرة (المرفـق) اعلاه.
(2)-
وكذلك
ما ذكر مُصدر الحكم بأن عندي سابقة مخدرات في السابق فهذا غير صحيح لأنني لم أحال إلى
المحكمة ولم يصدر ضدي أي حكم في هذا الاتهام المشار إليه وإنما كان توقيف في تهمة
ومدة ذلك عشرة أيام فقط وهو ما لا يعتبر سابقة إلاّ أن الحكم اعتبرها سابقة ضدي رغم
مخالفة ذلك للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن برقم (365) وتاريخ 21/01/1432 هــ
في المادة الاولى أن الاحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق، هي الأحكام النهائية
المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل
السوابق.
وكذلك
ما تضمنه في البند رقم (3) الفقرة (ب) من مادته الثالثة أن الاحكام الجزائية
النهائية يتم تسجيلها في صحيفة السوابق اذا توفرت فيها الشروط الآتية:-
ب- أن تكون
العقوبة المحكوم بها إما:
3/
السجن
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
تلاحظون
فضيلتكم الخطأ في تسبيب الحكم والقاعدة الشرعية: "أن ما بني على فاسد فهو
فاسد وما بني حرام فهو حرام".
(3)- أن الحكم الطعين أخطأ
في التسبيب وظهر ذلك جليًا فيما يلي:- حيث أورد الحكم في الفقرة الأخيرة من
الصفحة رقم (2) من صك الحكم: "فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه لعدم الالتزام
بإجضار مكفولته وقررت الدائرة سجن المدعى عليه لمدة شهر يحتسب منه المدة التي
أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت".
وجـه الخطـأ فـي التسبيـب:-
أن
ما أورده الحكم في كلمة "مكفولتـي" دون أن يوضح من هي المكفولـة وفيم تمت
الكفالة يجعل الحكم قاصرًا في تسبيبه ويجعل استناده على وقائع غير حقيقة أو غير صحيحة
فأن بنتي التي تم توجيه الاتهام إليها في السابق على ذمة القضية المنسوبة إليها
كانت ولا تزال في كفالة زوجها في هذا الوقت كما ذكرت اعلاه وهي مقيمة بمدينة الرياض فكيف
يصف الحكم بأنها مكفولتي؟!.
(4)- أن تعهدي
بإحضار ابنتي في قسم الشرطة دليـلٌ على التعاون معها وشاهد على عدم امتناعي
ويتناقض مع حيثيات استصدار الحكم فيما انتهت اليه بأنني امتنعت عن احضارها كما أنه
لا يوجد سبب لإدانتي او عقابي خاصة أن الدولة في ظل انظمتها واجهزتها التنفيذية
القوية لا يعجزها احضار إمراة مثل ابنتي متهمة في قضية وافرجت عنها الامارة وهي
ليست هاربة وإنما مع زوجها.
(5)- أن معاقبتي تمت دون
تحديد ما هو منسوب الىّ من اتهام: حيث أن
الحكم قد انتهى إلى معاقبتي دون أن يحدد الجريمة التي عاقبني عليها؛ فقد انتهى
فضيلة القاضي في الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم (2) من صك الحكم: "فقد ثبت لدى
ادانة المدعى عليه لعدم الالتزام بإحضار مكفولته وقررت الدائرة سجن المدعى عليه
لمدة شهر يحتسب منه المدة التي أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا
ما ظهر للدائرة وبه حكمت".
تلاحظون
فضيلتكم أن الحكم انتهى الى معاقبتي دون تحديد نوع الجريمة التي عاقبني عليها،
فهذا يجعله حكماً معيباً مستوجباً نقضه وتمييزه.
ثالثاً: مخالفة الحكم المعترض فيه لأحكام الشرع في الكتاب
والسنة النبوية: -
حيث
أن الحكم حسبما ذُكر في معرض تسبيبه أنه عاقبني على عدم الالتزام بإحضار
ابنتي ........................ لما نسب إليها من اتهام في قضية جزائية تم الافراج
عنها فيها بموجب قرار من الامارة رغم أن هذا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية الغراء
خاصة أنني لست جهة شرطة أو جهة تنفيذية للضبط أو الملاحقة وهذه ليست مهمتي حتى وإن
كانت المتهمة ابنتي، فإذا حوكم الاب على عدم قدرته على إحضار احد ابناءه في حالة
اتهامهم لنتج عن ذلك سجن الآف الآباء في مختلف البلاد والحكم بوضعه الحالي جاء
ترسيخًا لذلك وهو ما يجعله مخالفًا للشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأصلي
للتشريع في المملكة العربية الإسلامية، فقد خالف ما ورد في محكم آيات الله عز وجل
في نصوص القرآن:" وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".
فمن
المبادئ الاساسيـة: "أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، فالجرائم
لا تأخذ بجريرتها غير جانيها - والعقوبات شخصية محضة - وأن الخطأ الشخصي هو أساس
المسئولية، - فلا يسأل الانسان الاّ عن خطأه الشخصي اجل ما سبق نتساءل: كيف يستند
الحكم إلى ما استد به في الحيثيات ويأخذ به كدليل إدانة ضدي؟.
فالمقطوع
به شرعًا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظلم في حكمه بالإدانة فاحتمال الخطأ
في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: (لئن يخطئ الإمام في العفو
خير من أن يخطئ في العقوبة)، وللقاعدة الشرعية الأصولية الراسخة التي تقول (إن
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) فكل شك أو احتمال يفسر لصالح
المتهم لا العكس .
وحيث
لا دليل شرعي ضدي فقد حكم علي بهذه العقوبة لمجرد الاتهام الجزافي !!!!.
وبالتالي فتوقيع هذه العقوبة علىّ دون سند أو
مسوغ شرعي أو نظامي لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشريعة الاسلامية الغراء .
وكذلك
أن الحكم تجاهل حقيقـة أو واقع نظامي هام ينتفي به ما نسب إلىّ من اتهام وهو أنه لا
توجد كفالة في الأمور الجزائية أو فيما اتهمت به ابنتي، فالكفالة تكون في الأمور
الحقوقية واشترط الفقهاء ضرورة رضاء المكفول بالكفالة بينما ابنتي المتهمة ليست
تحت ولايتي أو كفالتي الآن وأنما خرجت من ولايتي إلى ولاية زوجها عليهـا بل بموجب
التعميمات الاخيرة الصادرة من اصحاب السمو حفظهم الله فليس لأحد ولاية على احد
باستثناء الامور الحقوقيـة التي يجوز فيها كفالة الغير بل أن هذا الحكم يخالف
اقوال الفقهاء في المعمول به في القضايا الحقوقية ما أورده ابن قدامه في كتابه
المغني ج 4، ص 614، مرشد اجراءات الحقوق الخاصة، ص 59 "ولكن اذا ثبت عجز
الكفيل في إحضار المكفول به لظروف قاهرة خارجة عن إرادته تحول بينه وبين تنفيذ
التزامه، فتتولى الدولة إحضاره ولا يصح استعجال الزام الكفيل أو حبسه قبل التأكد
من ظروفه".
يتضح
لفضيلتكم أن الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية والفتاوي المعمول بها فلا يمكن
معاقبتي وفقًا لما صدرت به حيثياته كما أنه لا يوجد سنــدًا لاعتبار ما نسب الىّ
جرم حسب نظام الاجراءات الجزائية في الاساس او حسب توصيف الحكم.
رابعاً: عـدم استناد الحكم على سندًا شرعيًا او نظاميًا في
التجريم:- حيث أن مُصدر الحكم قد
انتهي الىّ ادانتي دون عدم بيان النص الشرعي أو النظامي المطبق، فقد كان من الواجب
عليه أن يشير إلى النص التجريمي الذي توافرت شروط انطباقه على الواقعة الإجرامية.
فلولا النظام ما خضعت الواقعة لنص التجريم، فالقاعدة أنه: " لا جريمة ولا
عقوبة الاّ بنص قانوني".
ولا
يخفى على فضيلتكم أن ذكر النص النظامي المطبق في حال الحكم بالإدانة كما هو الحال
في الحكم الطعين أكثر حال الحكم الجزائي، في حين أن الحكم الصادر بالبراءة لا
يستلزم له ذلك ما دام يكشف عن أصل ثابت في الإنسان وهو البــراءة.
ومن
المقرر نظاماً أن لمحكمة الاستئناف الصلاحية الكاملة في أن تبسط رقابتها على عملية
التكييف التي يقوم بها القاضي ناظر القضية، وذلك في حال خطأ الحكم بعدم رد واقعة
الدعوى إلى أصل النص الشرعي أو النظامي واجب التطبيــق.
وبناءً
على ما سبق يتضح لفضيتكم أن الحكم باطـل لما أوردناه فيما سبق الأمر الذي يستوجب
اعادة النظر فيها والقضاء بتبرئتي مما هو منسوب الىّ من اتهــام.
خامسًا: قـام الحكم فقط على لائحـة
المدعي رغم الطعون الواضحة فيهما:-
حيث
أن القضاء لم ولن يعتبر يومًا أن المحاضر في حد ذاتها تعتبر من بين الأدلة الشرعية
التي تقوم عليها الأحكام الشرعية، لأنه لا أدلة شرعية سوى الإقرار وشهادة الشهود
والقرائن القطعية واليمين .
فكيف
اعتبر فضيلة القاضي المحضر دليلًا في حد ذاته على إدانتي، وبالتالي حكم علي. إذ
قال في السطر رقم (8) الصفحة رقم (2) في نص الحكم كما يلي نصه (... فجرى الاطلاع
على ادلة المدعي العام على اللفات رقم ..... وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لقد
كنت مسافرًا الى ابها).
كيف
ذلك والمحاضر لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلالات أي أن
المحضر لا يعتبر في ذاته كدليل بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل
عليها الشرط أو النيابات؟.
أمّا
بالنسبة لما أورده المدعي العام من أدلة بالمحضر هي فقط أقوالي التي أنفي بها
التهم الموجه لي ولم اقر مطلقًا بامتناعي عن احضار ابنتي.
وقد
ذكرت أنني ذهبت برفقة زوج ابنتي المتهمة الى مدير مركز شرطة الخالديــة. فكيف اذن
يستقيم القول بامتناعي عن إحضار ابنتي في التهمة المنسوبة اليها؟.
ولهذا
فإنه كان من العدالة تبرئتي من التهمة التي لم يتم إثباتها في حقي إثباتًا شرعيًا
ونظاميـًا.
سادسًا: مخالفة الحكم المعترض فيه للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا
ضرار :
لما
كان الأصل في الشريعة الإسلامية هو أنه "لا ضرر ولا ضِرار" والتي
بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، والقضاء يمثل قدوة في المجتمع
الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده، وهذا ما خالفه
الحكم المعترض فيه.
حيث
أنني يا صاحب الفضيلة رجلُ مسن وعمري الآن (66) عامًا واعول بناتي الستــة ولدىّ
ولد معاق وزوجتي تعاني من التصلب اللوحي حسب الاوراق (المرفقـة) فلا يوجد
عائل لعالتي سواي بعد الله عز وجل ولا يخفى على فضيلتكم حجم الرعاية والنفقات
اللازمة لمثل هؤلاء الفتيات وامهم وولدي المريض . نرفق صورة ضوئية من التقارير
الطبية. (مرفقات
رقم 2)
.
وأن
عقابي بهذه العقوبة وتنفيذها يمثل أضرارًا مادية
بالإضافة إلى الأضرار المعنوية والتي تتمثل فيما يصيبني ويصيب بناتي وامهم
من ألم نفسي وما سوف يترتب على ذلك من تشتت شمل الاسـرة.
الطلبــــات :
بناءً
على ما سبق من أسباب، التمس فضيلتكم، الاستجابة لطلباتي، وهي كالتالي:-
إلغاء
الحكم المعترض فيه والقضاء مجددًا ببراءتي مما نسب اليّ من اتهام لما اوردته من
اسانيد شرعية ونظامية ولعدم استناد الحكم الصادر ضدي على ادلة ترقى الى ذلك.
مقدمـــة
المعترض/ ...............................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق