بسم الله الرحمن الرحيم
صاحـب الفضيلــة رئيـس المحكمـــة العامة
بمنطقة........ حفظـه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
وبعد
الموضـوع:- لائحة استئنـاف
المدعي:-
المستأنـف (المدعـي عليـه):-
المعترض عليه:- الحكـم رقـم (...........) وتاريخ
............ الصادر من الدائرة العامة العشرون بالمحكمـــة العامة ...... في القضية رقم (........) وتاريخ 19/1/1444هــ
منطوق الحكـم:- "فقد ثبت لدى الدائرة شراكة المدعي مع المدعى عليه في
ملكية العقار المسجل بالصك برقم (...........) وتاريخ 16/5/1443هــ بالتساوي وقررت الزام المدعى عليه بتسليم
المدعي مبلغا وقدره ................ تسعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال نصف الثمن بعد
بيعها وبذلك حكمت الدائرة حكما حضوريا وأمرت بإصدار صك بموجبه وتم النطق بالحكم
بتاريخ 7-6-1445هـ وبعد النطق بالحكم وبناء على المادة 165 من نظام المرافعات جرى
إفهام المدعى عليه أن له حق الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا
خلال ثلاثين يوما وأنه سيعتمد صك الحكم في نظام ناجز هذا اليوم وتبدأ مدة الاعتراض
من اليوم التالي لتاريخ اعتماد صك الحكم في نظام ناجز وأنه هذا مضت المدة دون تقديمه
مذكرة اعتراض يسقط حقه في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق
".
ملخــص وقائـع الدعــوى:-
(1)- طلب
المدعي بتاريخ .......... شراكتي في نشاطي في المضاربة العقارية وعرضت عليه العقار
محل الدعوى بــ ............، بمجموع تكاليف ........ ريال، وأبدى موافقته الأولية وحوّل مقدار حصة .........
والبالغة ........... ريال، على أن يتم كتابة العقد وتوضيح التفاصيل.
(2)-
.........................................
الاسانيـد
والمبررات الشرعيـة والنظاميـة للاعتراض:-
ثانيًا:-
الناحيـة الموضوعيـة: -
أولًا:-
مخالفة الحكـم الطعيـن للمـادة (66) من نظـام الاثبـات
حيث نصت
المادة (66) من نظام الاثبات على:- "يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف
تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، ولما كان ما
ذكره المدعي هو إقرار قضائي ملتزم به وفق نص المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه".
وكذلك ما جاء في الفقرة خامسًا في صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي
رقم م/191 ما نصه: "تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي
حدثت قبل العمل به، وحيث نصت المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام
المعاملات المدنية بأن عقد الشراكة إذا لم يكن مكتوب كان باطلًا، على نقيض تسبيب
الحكم بأن "العقود لا يشترط لها الكتابة".
وجـه المخالفـة:- أن
الحكم الطعين خالف نصوص النظام سالفة الإشارة حيث انتهى إلى إلزامي بمبلغ مطالبة
المدعي بدفع مبلغا وقدره ............... دون
أن يقدم المدعي في الدعوى الماثلة أي أدلة ثبوتية أو كتابية تثبت دعواه، وجاء على
هذا النحو مخالفًا ومتجاوزًا للنصوص النظامية المشار إليها أعلاه، وللقاعدة
الشرعية:- "أنه لا اجتهاد مع نص"، والنص واضح يشترط الكتابـة.
والمقصود
بالكتابة:- هو الدليل الكتابي الكامل, أي الكتابة المعدة للإثبات, والكتابة التي
أعدت هي الكتابة التي وقع عليها المدين، سواء أكانت رسمية أو عرفية. فلو حدثت شراكة لثبتت بعقود فيما بيننا فلا
يوجد ما يمنعنا من كتابة عقد منذ البداية والحقيقة هي التي اشرت إليها في الوقائع
أن المفاهمات الأولية لم تتطور لعلاقة شراكة أو تعاقد وأنما رددت إلى المدعي ماله
بموجب حوالات قدمتها والله يشهد.
كما أن
مصدر الحكم الطعين قضى للمدعي مبلغًا وقدره.........
نصف الثمن بعد بيعها في حين أن المدعي حسب إدعاءه في صحيفة الدعوى بأنه سدّد
لي مبلغ وقدره ............ فإذا فرضنا جدلًا ونقول هنا جدلًا بأن دعوى المدعي
صحيحة، فلماذا انتهى الحكم لهذا المبلغ أو بما يزيد عن المبلغ الذي سدده لي
بإقراراه القضائي . وكل هذا يجعل الدعوى مفتقدة للدليل الكتابي وقائمة على ادعاء
المدعي واقواله المرسلة المتناقضة فقط، فمن القواعد الحاكمة لفقه المعاملات تحريم
أكل أموال الناس بالباطل، فقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا} [سورة النساء:29].
وحيث أن الإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في
تمييز الحق من الباطل، والغث من السمين والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى
الباطلة وعلى هذا: فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجاً إلى دليل ولا يؤخذ
به إلا بالحجة والبرهان، يقول جل وعلا : ] قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ [
(سورة البقرة الآية 17)، والإثبات في هذا الدعوى منعدم ولا يستند المدعي في دعواه
إلاّ على اقوال مرسلـة. للتواصل
واتس: 0567138002
كما أن
الحكم يخالف ما جاء
في نظام الإثبات في باب اليمين:- "لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته
أن يكون مكتوبًا".
وكذلك نشير لأن من آثار سريان نظام
المعاملات المدنيَّة انحسار ولاية المحاكم العامة عن نظر الدعاوى الماثلة أمامها
بشأن عقود المشاركة، والتي أضحت من اختصاص المحكمة التجارية، والدفع بعدم الاختصاص
النوعي يجوز في أيِّ مراحل الدعوى كما نصَّ عليه نظام المرافعات.
ثانيًا:-
القصـور الواضـح في تسبيب الحكـم، وبيان ذلك فيما يلي:-
أن التسبيب الصحيح هو الذي ينصب على تقديم أسباب ومبررات للجانب الواقعي من
الحكم, وبيان أسانيد تبريره، والجانب الواقعي يتعلق بوقائع الدعوى واستخلاص الصحيح
منها بناءًا على أدلة نظامية ومنطق سليم, ومن واقع نابع من أوراق الدعوى، وينبغي
أن يكون هذا الاستخلاص مسبباً تسبيباً كافيا، أمّا الجانب النظامي فيعني بيان
السند والحجج النظامية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقاً لها بعد تكييفه لوقائع
الدعوى وبالنسبة للأسباب الواقعية فإنه يشترط أن تكون كافية لحمل منطوق الحكم وإلّا
كان الحكم معيبًا بعيب القصور في التسبيب بحيث يصعب على المطلع
على الحكم أن يتوصل إلى السبب الذي استند إليه الحكم للوصول للنتيجة التي وصل
إليها، فلا يكفي أن يكون الحكم صحيحًا بل لابد أن
يكون الحكم موضحًا لخصوم الدعوى ووقائعها ودفوع الخصوم ودفاعهم والأسباب التي بني
عليها الحكم، وهو ما يفتقده الحكم الطعين فيما يلي:-
(1)- حيث
أورد الحكم الطعين في السطر رقم (13) بالصفحة رقم (10):- "فعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والتي يطلب المدعي فيها إلزام
المدعى عليه بتسليمه نصيبه من العقار الموصوف في الدعوى والذي اشتراكا في شرائه
والذي قام المدعى عليه ببيعها بعد ذلك بالثمن المذكور".
وجــه
الخطأ في التسبيب:-
تلاحظون أن الدعوى تخلو من أي دليل كتابي يستدل على الشراكة ولم
يقدم المدعي أي عقود أو اتفاقات تدل على ذلك سوى رسائل واتس آب مطعون فيها بما
أوضحته بأننا تواعدنا على الشراكة في شراء عقار واوجدت اكثر من عقار والمدعي يماطل
في كتابة العقد واتمام الشراكة حتى صرفت النظر عن الشراكة معه لأن السوق لا يحتاج
الى المال قدر احتياجه إلى اختيار الفرص وعلى اثر ذلك قد استرد ما دفعه مرة أخرى
بناءا على طلبه وقدمت الحوالات الدالة على ذلك .
(2)- وكذلك ما ورد بالحكم الطعين في السطر رقم (....) الصفحة رقم (....):"ونظراً لما تضمنته
إجابة المدعى عليه من الإقرار باستلام المبلغ الذي قام المدعي بتحويله لغرض
المشاركة في شراء عقار في - ولما تقرر من أن العقود تنعقد بما يدل عليها ولا يشترط
لها الكتابة - وحيث قرّر المدعى عليه ما نصه: وأن جميع ما حدث هو اتفاق شفهي وهو
ما أقر به المدعى) . اهـ وبما أن الثابت من خلال الحوالات وإجابة كتابة العدل أن
تحويل المدعي للمدعى عليه كان قبل إفراغ العقار المشار إليه في الدعوى للمدعى
عليه، كما أن المدعى عليه لم ينكر صدور الرسالة التي قدمها المدعي منه والتي يذكر
فيها تحويل مبلغ مالي بقيمة ......... لشخص/ اسمه .......... تى يقوم بالاجتهاد في
بيع العقار بسعر طيب بعد إفراغ العقار في ........
وجـه
الخطـأ فـي التسبيـب:- لقد
أوضحت مرارًا بأن الشراكة لم تتم ولم تنعقد والأمر لا يتعدى مجرد مفاهامات أولية
ودفع مبالغ وتم ردها بناء على طلبه بموجب حوالات إلاّ أن مُصدر الحكم الطعين تجاهل
واغفل دفوعي وبينّاتي.
يتضح لفضيلتكم مخالفة الحكم الطعين لنظام الاثبات وكذلك يخالف القاعدة
الشرعية:- "أنه لا اجتهاد مع نص"، والنص واضحٌ في اشتراط الكتابة. فنصوص
النظام في المادة (66) من نظام الاثبات واضحة لا يجوز معها اجتهاد، وأن قصد المنظم
هو أن تثبت الحقوق بالكتابة، وليس كما ذكر القاضي في التسبيب "أن العقود
تنعقد بما يدل عليها ولا يشترط لها الكتابة"، وهو ما يدل على فساد في
الاستدلال وخطأ في التسبيب وبالإضافة لمخالفته ما سبق فقد خالف القاعدة الشرعية:-
"لا يجوز للقاضي أن
يحكم بعلمه الشخصي" وبالتالي فلا
يجوز للمحكمة أن تتصدى للدعوى إلاَ وفقاً للأدلة التي يتقدم بها الخصوم، إثباتًا
ونفيًا، يحكم في الدعوى وفقاً لمعلوماته الشخصية وإلاّ كان حكمه مشسوبًا بالبطلان
لاستناده إلى دليل باطل لم يقرره القانون، وهو ما خالفه فضيلة مُصدر الحكم الأمر
الذي يجعل حكمه جديرًا بالإلغاء وصرف النظر عن الدعوى.
(3)- وكذلك ما ورد في السطر رقم (...) بالصفحة رقم (....):"وحيث لم
يقدم المدعى عليه أي بينة على ذلك".
وجــه
الخطـأ في التسبيـب:-
الأصل أن المدعي ملزٌم بتقديم الدليل، فقد ثبت عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن
اليمين على المدعى عليه" متفق عليه. والحديث دالُ على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل
يحتاج إلى البينة أو تصديـق.
إلاّ أن هذا الحكـم الطعين جـاء إستثناءًا على هذا الأصل عندما
قـام بتسبيب حكمه على نحو يخالف القواعد الشرعية والنظامية واستصدر حكمه الطعين
على سند من أن المعترض - المدعي عليه- لم يقدم بينة تجاوزا على الأصول القضائية
المتعارف عليها بأن من يلتزم بتقديم الدليل والبينة هو المدعي؟!.
ثالثاً:-
بطـلان الحكـم الطعيـن للخطـأ في الإسنــاد
إذا أسند الحكم واقعة إلى أحد الخصوم وأقام عليها قضاءه، وجب أن يكون هذا
الإسناد صحيحًا تدل عليه ما تضمنته أوراق الدعوى، وهو ما يوجب على المحكمة تمحيص
الأمر الذي استندت إليه وإعطاءه وصفة الصحيح الذي يتفق مع القانون حتى ينهض كدليل،
بحيث إن أخطأت في ذلك كان قضاؤها مشوبًا بالخطأ في الإسناد مما يتوافر به الخطأ في
تحصيل الواقع مثال ذلك أن يسند إلى الخصم أنه أقر بواقعة معينة، بينما يكون ما
قرره لم يتضمن إقرارًا، وهو ما يتمثـل في الدعوى المطروحـة أمام فضيلتكم فيما
يلي:-
أن فضيلة مُصدر الحكم في السطر رقم (3)- الاسباب الصفحة رقم 10 بالصك:"
ونظراً لما تضمنته إجابة المدعى عليه من الإقرار باستلام المبلغ الذي قام المدعي
بتحويله لغرض المشاركة في ..... ولما تقرر من أن العقود تنعقد بما يدل عليها ولا
يشترط لها الكتابة - وحيث قرّر المدعى عليه ما نصه: وأن جميع ما حدث هو اتفاق شفهي
وهو ما أقر به المدعى.
وجــه الخطـأ في
الإسنـاد:-
أن مصدر الحكم الطعين في حيثييات حكمه ذكر أنني أقررت بالمبلغ بينما ما
قلته لم يتضمن الإقرار، وهو ما كان يجب على القاضي أن يبين عناصر الإقرار ثم يقرر
ما إذا كانت هذه العناصر قد توافرت في أقوالي ، فتكون هذا الأقوال إقرارًا أم لم
تتوافر فلا تنطوي هذه الأقوال على الإقرار وهو ما لم يحدث وانتهى القاضي إلى أنني
اقررت وهو ما يجعل الحكم باطلاً يستوجب الغاؤه وصرف النظر عن الدعوى.
رابعاً:-
بطلان الحكـم لتجاهله وإغفـال دفوعـي وبيناتـي والاستنـاد لقرائـن غير مؤثـرة في
الدعـوى وفيمـا جاء بـه المدعي:-
تلتزم
المحكمة بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله وهي في هذا تمحص كل دفاع
جوهري تضمنته المرافعة الشفوية أو المكتوبة أو يدلل المدعي عليه بمستند تقدم به
وكان منتجًا في الدعوى، ويترتب على الالتفات عن ذلك بطلان الحكم لقصوره في أسبابه
الواقعية، فالمحكمة هنا أغفلت بيناتي الهامة واستندت في اقوال المدعي لقرائن غير
مؤثرة في دعواه ولا يتغير بها وجه الرأي فيها ولا تنطوي على دفاع جوهري وهو ما
أورده الحكم الطعين فيما يلي:-
ما ورد في السطر رقم (22) من ذات الصفحة رقم (10) "ونظرا لإنكار
المدعي ما دفع به المدعى عليه بشأن تراجع المدعي عن الشراكة في العقار الكائن في ......
والاتفاق على نقل المبلغ المتبقي لدى المدعى عليه لعقار آخر في ......".
تلاحظون
يا أصحاب الفضيلة أن مصدر الحكم الطعين استند على قرائن غير مؤثرة في الدعوى وغير
جوهرية واعتبرها دليلاً يرقى للحكم علىّ بهذا المبلغ وبما طالب به المدعي في
دعواه.
يتضح أن هذه
المفاهمات الأولية لم تترجم إلى تعاقد أو شراكة، والأصل أن الشراكة لا يمكن أن
تعتبـر كذلك إلاّ بعقود واتفاقات، والحق لا يثبت إلاّ بالكتابة وفقاً لمبدأ ثبوت
الحق بالكتابة لأنه بموجب ذلك لا تثبت الشراكة فقط وأنما يتحدد حقوق والتزامات
الطرفين والأحكام المتعقلة بالخسائر والأرباح.
وأن دعوى
المدعي وهذا الحكم الطعين الذي جاء نقلًا لهذا يطرح التساؤل:- لماذا حكم مصدر
الحكم الطعين مبلغا وقدره ........ ريال تحديـدًا؟، وكيف جرى تقييـم الربح
والخسارة خاصة أن مُصدر الحكم وفقًا لحيثيات حكمه الطعين اعتبر وجـود شراكة بيني
وبين المدعي، وأسند إلىّ واقعة غير صحيحة ولم اقر بها على هذا النحو، وأخذ كلامي
هذا أنه إقرار بالمبلغ وهو ما لم يحدث وواضح بضبوط الجلسات ومن ثم استصدر حكمه على
هذا النحو الطعين بالمخالفة لنظام المرافعات الشرعية والنصوص المذكورة أعلاه.
الطلبــات:-
بناءًا
على ما قدمنـاه من أدلــة وأسانيــد، فإننا نلتمس الآتي:-
نقض
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بصرف النظر عن دعوى المدعي استنادًا على ما قدمناه
من أدلة وأسانيد شرعية ونظامية.
المستأنف
....................
المستشار الدكتور/ محمد جلال
مستشار
قانوني بالمملكة العربية السعودية - خبرة لمدة 17 عام بالأنظمة السعودية - دكتوراة
في القانون - محامي بالنقض - كاتب وباحث صدر له عدد من المؤلفات القانونية
والأدبية- مستشار قانوني سابق بوزارة الشئون البلدية والقروية - مستشار
قانوني سابق لعدد من مكاتب المحاماة بالمملكة العربية السعودية- مستشار قانوني
سابق بشركة الاتصالات السعوديـة.
للتواصل
واتس: 0567138002
حاصل على
جائزة الدولة المصرية عن افضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2016
كاتب
وصدر له العديد من المؤلفات في القانون :
* موسوعة
الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين نشرت بالمملكة العربية السعودية.
* كتاب
لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي
السعودي بالمملكة العربية السعودية بمكتبات (الجزء الأول).
* كتاب
لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي
السعودي بالمملكة العربية السعودية بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء
الثاني.
كتاب
رفع الدعاوي امام القضاء السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه
التنفيذية الجزء الأول
قاص صدر
له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة
قصصية بعنوان: "حنين"
مجموعة
ققصية بعنوان: "كف مسمومة"
مجموعة
قصصية بعنوان: "القفز الى النهار"
مجموعة
قصصية بعنوان: "اختفاء".
كتاب
يسألونك يتضمن مقالاتي المنشورة في صحيفة الشروق وروزاليسوف.
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع
امازون بعنوان Apoisoned Hand.