الجمعة، 18 نوفمبر 2022

محمد جلال عبد الرحمن مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية- السيرة الذاتية

 

       المستشــــــار / محمـــــد جـــلال عبد الرحمـــــن

الاســــــم:- محمــــد جـــــلال عبد الرحمـــــن        

المهنة : مستشار قانوني نظم عامة بالمملكة العربية السعودية

الاتـــصــــال واتس:-  0561975575

البريد الالكتروني: law_eg2011@hotmail.com

المــؤهـــلات العلميــــــة:-

1- حاصل على ليسانـــس الحقـوق  جامعــة أسيوط بتقدير "مقبول".

2- حاصل على ماجستير في القانون الخاص "جامعة طنطا" بتقدير "جيد جداً"

- دبلومة القانون الخاص تقدير "جيد جداً"

- دبلومة الشريعة الاسلامية الاول على دفعة طنطا بتقدير "امتياز".

3- درجة الدكتوراة في القانون جامعة القاهرة.

4- مقيد بنقابة المحامين العامة بمصر (محامٍ أمام محاكم النقض) 

5- حاصل على جائزة الدولة في العلوم الرقمية سنة 2016م.

االإنتاج العلمـــي والأدبـــي- كتب من تأليفي:-

خبرة في مجال كتابة المقالات واعداد وتأليف الكتب القانونية والأدبية تمخض عنها عدد من المقالات والمؤلفات منها ما نشر ومنها ما لم ينشر ومنها ما هو في طور التأليف والإعداد والنشر وبيان ذلك فيما يلي: -

1-  مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد بالرياض"، بإجازة وتقديم اعضاء مجمع البحوث الاسلاميه وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (د. رأفت عثمان ود أحمد كريمة) والذي شارك في معارض (القاهره – الرياض) الدوليين للكتاب لخمس سنوات متتاليــة.

2- مؤلف كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفذية. (كان متاحاً بمكتبة جرير ومكتبة العبيكان ومكتبة اللواء وانتهت الطبعة الاولى).

3- مؤلف كتاب لوائح اعتراضية بأسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي (الجزء الاول).

4- مؤلف كتاب لوائح اعتراضية بأسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي (الجزء الثاني).

5-مؤلف مجموعة قصصية متاحة على موقع امازون العالمي باللغة الانجليزية بعنوان "A POISONED HAND".

6-    مؤلف كتاب المسئولية الجنائية عن الاخطاء الطبيــة. 

7-       مؤلف كتاب اثر شبكات التواصل الاجتماعي على حرمة الحياة الخاصة. 

8-       مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "كف مسموم".

9-      مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "حنين" .

10- مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "اختفاء".

11- مؤلف مجموعة قصصية بعنوان "القفز إلى النهار".

12-   مؤلف  كتاب الارهاب المعلوماتي في الفقه الاسلامي والقوانين دراسة مقارنة "تحت الطبع".

13- كتابة المقالات الاجتماعية والقانونية والأدبية في العديد من الجرائد العربية مثل : (جريدة الحياة اللندنية الورقية بالسعودية - جريدة روزاليسوف المصريه - جريدة الجزيرة الورقية بالسعودية - صحيفة المرصد بالسعودية - جريدة الأهرام المصرية – جريدة الشروق المصرية – جريدة المسائية – جريدة  الوطن-  صحيفة دنيا الرأي الفلسطينية – صحيفة حديث العالم الالكترونية - صحيفة المشهد).

13-        كتابة القصة القصيرة وشاركت في العديد من المسابقات وحصلت على جائزة مجلة الجسرة الثقافية.

الخبرات الأساسية بمصر:-

صاحب مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية بمحافظة المنيا .

-الهوايـــــات:

·         كتابة (الشعر ، والمقالة، والقصة القصيرة).

·         إعداد وتأليف الكتب القانونية تمخض عن ذلك عدد من المؤلفات القانونية.

الخبــرات العمليــة في المملكة العربية السعوديــة:-

عدد سنوات الخبـرة  في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية مدة ( 18 عام )، فقد عملت حسب التسلسل في الاماكن الآتيـــة:-

·   باحث ومستشار قانوني بمركز الوهيبي للاستشارات القانونية والتدريب القانوني  ويتخصص المركز في تدريب منسوبي الإداريين والقانونيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

·  مستشار قانوني بالمركز العربي للقانون ومنتدبًا في وزارة الشئون البلدية والقروية فرع أمانة منطقة نجران في عقد تمت ترسيته على المركز لتقديم استشارات قانونية.

·   العمل مستشار قانوني بشركة الاتصالات السعودية (stc)  من خلال عقد استشارات قانونية ومحاضر عدد من الدورات التدريبية والمشاركة في ورش العمل في الجرائم المعلوماتية وفي الترافع امام المحاكم.

·   خبير قانوني بمكتب الدكتور علي عبدالكريم السويلم (المكتب السعودي للمحاماة والاستشارات القانونية.

المهام الوظيفيـــة في الاماكن المذكورة اعلاه:

1- اعداد وصياغة الآراء والدراسات الشرعية والقانونية في القضايا على اختلافها.

2- كتابة اللوائح والمذكرات الجوابية في كافة القضايا سواء (الإدارية - التجارية - الشرعية - العمالية) وفيما يخص تقديم الاستئنافات والطعون على اختلاف درجات التقاضي سواء لوائح استئناف او التماس اعادة نظر او نقض والتعويضات عن الأعمال الحكومية وإلغاء القرارات الإدارية او التظلمات إلى الهيئات المختلفة وقضايا المنازعات المصرفية.

3- إعداد وصياغة كافة أنواع العقود والمبايعات والشراكات والتنازلات ومذكرات التفاهم وعقود العمل ولوائح التنظيم.

4- كتابة وإعداد ومراجعة الابحاث القانونية وأوراق الأعمال التي تقدم باسم المركز التدريبي للاستشارات القانونية والمكتب في مختلف المنابر العلمية والمهنيـة.

5- خبرة في الإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه – أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ( إشراف خارجي ).

6- متابعة عقود الاستشارات السنوية أو المقطوعة مع الأفراد أو الشركات .. الخ  والتقارير الصادرة إلى الموكلين.

7- مقابلة العملاء ودراسة الدعاوي وتحديد مدى جديتها والتوصية بقبولها أو الاعتذار عن تمثيل الخصوم فيها.

8- طرح الأفكار والاقتراحات التي تساعد في سد الثغرات المالية او الادارية وتقلل من احتمالية تكرار المشكلات.

9- اعداد وصياغة وتحديث السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالشركــات المتعاقدة بما يتفق والانظمة المرعيـــة ووفقاً لما تحتاج مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية من متطلبات وقدرات ومسئوليات شخصية خاصة .

10- دراسة كافة القضايا المتعلقة بشركة stc  ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها وكذلك الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من الادارة، وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات ومتابعة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة.

11- مستشار خاص غير متفرغ لعدد من العملاء والشركات الكبرى.

 ومن هذه الكتب في مكتبات جرير والشقري والعبيكان:-


























* حوار ولقاء تلفزيوني معي وحديث حول (الصلة بين الادب والقانون) تجدونه على الرابط ادناه:-

.
.https://www.youtube.com/watch?v=nQ1wihpE3_E



* حوار ولقاء تلفزيوني معي وحديث حول: (الجرائم الالكترونية) تجدونه على الرابط ادناه:-

.https://www.youtube.com/watch?v=xh2RY99Dz0o



مذكرة .. شروع في اعتداء بالضرب

محمد جلال عبدالرحمن (محام ومستشار قانوني)

درجة الدكتوراة في القانون التجاري في جامعة القاهرة

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين 

كتاب مذكرات بالطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي 

كتاب التحكيم الالكتروني

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 

*  وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

                                              **************

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف                                        حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,وبعد:

الموضوع (لائحة استئناف )

لائحة استئناف مقدمة من ........................................... ضد الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية بالمحكمة العامة بتنومة برقم (...........................................) بتاريخ 8/11/1440هـ والمقامة من النيابة العامة ............. .

(منطوق الحكم المستأنف)صدر الحكم بما نصه(ثبت لدي قيام المدعى عليه ........................................... بالاعتداء على المجني عليه/ ........................................... وذلك بمسكه بيده وسحبها بصفة استفزازية وبقوة شديدة وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة اربعة وعشرين ساعة وجلده خمس جلدات وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لما بدر منه)

(أسباب الاستئناف)

- جانب الحكم الصواب لعدم تحقق القصد الجنائي من جريمة الاعتداء ولعدم صحة الدليل المقدم لاثبات صحة الفعل حيث ان ظهوري بالفديو اثبت وجودي ولم يثبت القصد من الفعل وسببه لكون الصورة جامدة تخلوا من بيان المشاعر والارداة الحاصلة  والفعل المتحقق وقت الواقعة ما يثبت عدم صحة تسبيب الحكم والذي ذكر فيه ( ظهر بالفديو قيام المدعى عليه بسحب يد المدعو ...........................................  فلا يعد الفيديو دليل على قيامي بالاعتداء على المذكور ما يثبت بأن الحكم شابه القصور وفساد بالاستدلال وتعسف في الاستنتاج بتأويل واقعة ظهوري بالفديو ومسك يد المدعي على انها اعتداء عليه  بما لايتفق مع العقل والمنطق حيث من اللازم من أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم مؤدياً الى ما يترتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق حيث لا بد أن تبنى الاحكام على الجزم واليقين على الواقع الذي يبينه الدليل القطعي لا على الظن والاحتمال حيث اني لم أقر بقيامي بالاعتداء وفق ما ورد بتسبيب الحكم كما أن وجود وظهوري بالفديو لا يؤدي الى الجزم باني قمت بالاعتداء على المدعي لأنه إفتراض لا سند له ويوجد شاهد يثبت صحة ما ذكرته ما يؤكد ان الحكم شابه قصور في الاستدلال.

- تجاهل صاحب الفضيلة طلبي باحضار شاهد الواقعة الموظف .............................. لكونه من حضر الواقعة من بدايتها والذي يثبت ما لايدع مجال للشك عدم صحة قيامي بالاعتداء على المدعي وعدم وجود القصد من الاعتداء عليه.

- عدم صحة الاستدلال بإقراري على صحة ظهوري في مقطع الفديو كدليل على اعتدائي على المدعو .............................. فقد انكرت قيامي بالاعتداء على المذكور جمله وتفصيلاً وتمسكت بذلك في جميع مراحل سير الدعوى فلايحق أن يتم تجزئة الاقرار والاستدلال به على خلاف الواقع فقد انكرت التهمة وحيث ان الاقرار يجري عليه أحكام الاقرار المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة 106 على (لا يتجزأ الاقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح) وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة الاستدلال وبطلانه.

- تجاهل صاحب الفضيلة ما ذكرته امامه والمثبت بالصك من قيام المدعي .................................. بالتهجم علي ومحاولة الاعتداء والتلفظ بالفاظ غير لائقة امام الشاهد/ ................................. هو من قام باخراجه من المكتب وهذه جريمة ايضًا ظهرت امام فضيلة القاضي تتعلق بنفس موضوع القضية تم تجاهلها تمامًا وكأنها لم تكن وهذه مخالفة للنظام والشرع.

- لم يبين فضيلة القاضي الدليل الشرعي على حرمة مسك اليد وقد نصت القاعدة على: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) حيث ثبت امام النيابة العامة بشكل واضح عدم قيامي بأي مخالفة للانظمة والشرع ولم اعتدي على المدعي وفق ما ورد بملف القضية.

- ذكر بالحكم بأنه تثبت قيامي بالاعتداء على المدعو/ .................................... وذلك بمسكه بيده وسحبه بصفة استفزازية وبقوة شديدة وذلك محرم شرعاً, مع ذلك لم يتم بيان الفعل المحرم الذي قمت بارتكابه, حيث لم يثبت قيامي بالاعتداء على المذكور حيث حضر المدعي إلى مكتبي لاستلام انذار يتعلق بتقصيره بالعمل وطلبت منه التوقيع عليه إلا أنه رفض واخذ الانذار الورقي بالقوة وحاول الخروج من مكتبي بدون التوقيع على استلامه فقمت بمسك يده لاخذ الانذار منه حيث يلزم التوقيع عليه أو اثبات رفضه على اصل الورقة الا انه امتنع عن تسليم الانذار وتركت يده.

- عدم صحة الاتهام لبطلان الادلة التي استند عليها فضيلة القاضي لعدم قيامها على بينة موصلة ودليل يقيني يثبت قيامي بالاعتداء، وحيث قال صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث ثبت عدم صحة الدعوى وانكرت قيامي بالاعتداء على المدعو/ ............................  وحيث نصت القاعدة  (الاصل البراءة حتي يثبت خلافها ) ما يثبت لفضيلتكم عدم صحة الدعوى ما يوجب ردها.

- ان الدعوى المقدمة من المدعي محمد ظافر الشهري شكوى كيدية حيث ان مقدم الشكوى تقدم بها انتقاماً من الشركة لانهاء خدماته لثبوت تقصيره واهماله بالعمل وقد ذكر المدعى بدعواه بأنه يوجد خلافات سابقة بينهم لتوجيه الشركة انذارات له ونؤكد أن الشركة تقدم خدماتها بمسشفى حكومي وقد اهمل المدعي بالعمل ما استدعى الى توجيه انذارات من الشركة له ولا يوجد بيني وبينه خلاف ولا يربطني به الاعلاقة العمل .

أطلب ما يلي :

- قبول الاعتراض من الناحية الشكلية .

- نقض الحكم ورد الدعوى .

                                                            مقدمه  /


الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

 

التاريخ: .../02/1441هـ

الموافق: .../10/2019م  

لائحـــــة اعتراضيـــــــة

  صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة العامة بالرياض        حفظه الله ورعاه                                                                                 

                           السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، وبعد،،

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآلة وصحبه، وبعد..

الموضوع: أتقدم لفضيلتكم باستئنافنا هذا على صك الحكم رقم: (............) وتاريخ: 27/01/1441هـ  الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى المقيدة برقم: .............  وتاريخ: 25/11/1440هـ "مرفق رقم 1"، المقامة من المدعى/ ................. ضد موكلتي المدعى عليها/ ........................

مـقـــدمـــــة :يا صاحب الفضيلة أرجو منكم النظر لملابسات الدعوى بالنظر والبصيرة أنار الله قلوبكم لما فيه الخير، وأرجو من فضيلتكم التمعن في أسباب الحكم الصادر ضد موكلتي، ومن خلال ذلك يجب عدم الأخذ في الدعاوى بمجرد الاستنتاجات أو الافتراضات والاجتهادات، لذلك فإن اليقين لا يزول بالشك أو بما هو أضعف منه، بل بما كان مثله أو أقوى منه لقوله تعالى: "إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً"، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلاّ ببينة عادلة موصلة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الحكم محل الطعن الصادر في القضية المذكورة أعلاه.

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحق موكلتي، وشابه الضعف في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق النظام وتأويله، ومن ثم فإنني أطعن عليه بالاعتراض الماثل أمام فضيلتكم، وذلك للأسباب الآتية: ـ

أولاً: من الناحية الشكلية:-

نتقدم لفضيلتكم باستئنافنا هذا على الحكم المذكور أعلاه خلال الموعد النظامي، وذلك وفق لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية رقم: (م/1)، وتاريخ 22/01/1435هـ، في مادته السابعة والثمانون بعد المائة، والذي أوضح وجوب استئناف الأحكام الابتدائية خلال 30 يوم من تاريخ العلم.

لذا نأمل قبول هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:-

1-   مخالفة الأمر الملكي الصادر بخصوص التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية وتعميم المجلس الأعلى للقضاء والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما:

حيث أنه لم يتم إبلاغ موكلتي/ المدعى عليها التبليغ الصحيح نظامًا، فالتبليغ لم يتم بالطرق القانونية التي كانت معتمدة وفقاً للأنظمة المرعية، ومن ثم فالتبليغ الذي استندت اليه الدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الطعن غير منتج لآثاره النظامية، ومن ثم يكون الحكم غيابي يفتقد لأبسط الضمانات القضائية.

2-الإخلال بمبدأ المساواة بين المتقاضين:-

ذكر الفقهاء أن على القاضي أن يسوى بين الخصوم في مجلس قضائه، وذلك استناداً الى قول الرسول الكريم الذي جاء فيه: (من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليسوا بينهم في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين).

وقد استلهم الامام على (رضي الله عنه) هذا المعنى وطبقه نظرياً وعملياً، وأكده في وصيته لشريح، فالقاضي عليه الالتزام بمبدأ المساواة بين الخصوم أثناء المرافعة، تحقيقاً لمبدأ العدالة، اذ لا تلقى العدالة القضائية حضورًا في مجلس القضاء إلاّ إذا نظر الى الخصوم بالدرجة نفسها في الروية والمحاكمة والمناقشة، من دون ميل لهذا أو ذاك، إنما يقتضي الموازنة بين الطرفين المتخاصمين بكل حياد وتروي.

وإن مفهوم التروي ينصرف إلى وجوب الاستماع الى أقوال أطراف الدعوى، ابتداء بالمدعى وانتهاءً بالمدعى عليه بكل تان واتزان، وهو لم يحدث بشأن هذا الحكم محل الطعن بالاستئناف. حيث أن فضيلة ناظر القضية مصدر الحكم، أخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين وميز بينهما، عندما اعتد بطلبات المدعيين، دون أن يُعطي للمدعى عليها أدني اهتمام، أو يمنحها فرصة للحضور وإبداء دفوعها وحججها وبيناتها، مما يمثل اخلال تام بمبدأ المساواة بين المتقاضين والتمييز بينهما.

3-الإخلال بحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسه:

عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي" رواه البخاري ومسلم. ومن القواعد المتفق عليها في الشريعة الإسلامية والقانون أن عبء الاثبات يقع على المدعي، فعلى الدائن اثبات التزام وعلى المدين التخلص منه، وهناك ما يشبه الاجماع على أن الذي يقوم بالإثبات ويتحمل عبأه هو المدعي. والمدعي كما تعلمون أصحاب الفضيلة، هو ذلك الذي يرفع الدعوى ضد غيره يطالبه بحق معين، فهو مدع في دعواه يلزمه إثبات ما يدعيه، فمن يرفع دعوى على غيره يطالبه بسداد ما عليه من دين يلزمه أن يثبت وجود هذا الدين (مصدره) في ذمة المطلوب (المدعى عليه).

وسبب ذلك هو أن على المدعى لأنه هو المكلف بإقامة الدليل، ذلك أنه ومن المعلوم أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب والادعاء المجرد لا يخرج عن مجرد كونه خبر فلا بد من دعمه بحجة، والحكمة في جعل البينة في جانب المدعى هي أن جانبه ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت البينة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استتر، واثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، وإنما هناك أمر خفي عليهم.

أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بينة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين، وموكلتي في هذه الدعوى لم يتح لها إبداء كافة دفوعها والرد على ادعاءات المدعيين وكلامهما المرسل، مما يخل بحقها في الدفاع عن نفسها، حيث أن الأصل هو براءة ذمة المدعى عليها، وكفالة حقها في الدفاع عن نفسها.

4- الضعف في الاستدلال:-

من المقرر نظاماً وقضاءً أنه من اللازم في أصول الاستدلال في الأحكام القضائية، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر في حكم العقل والمنطق. وبتطبيق ذلك على حكم الدائرة محل الاستئناف، نجد أنه يتنافر ويتناقض مع حكم العقل والمنطق، لأن الحكم محل الاستئناف قد اعتد بادعاء غير صحيح، بُني على دليل مشكوك فيه، دون الأخذ في الاعتبار بدفوع موكلتي خاصة أن العقد المقدم لإثبات العلاقة بين المدعيين والمدعى عليها غير موقع من موكلتي. وهذا يؤكد ويثبت صحة ما ندعيه من أن هناك ضعف في الاستدلال، وذلك فيما يتعلق بالحكم محل الاستئناف، مما يستوجب نقضه.

5-القصور في التسبيب:-

يُطلق تسبيب الأحكام على بيان الأسباب الواقعية والنظامية التي قادت الدائرة إلى الحكم الذي جاء بمنطوقه، والأسباب الواقعية هي التأكيدات والإثباتات التي تتصل بالواقع في مادياته، وفيما يتعلق بوجود الواقعة أو عدم وجودها وإسنادها إلى النظام.

والتسبيب هو التسجيل الدقيق الكامل للنشاط المبذول من الدائرة حتى النطق بالحكم، وهو وسيلة المحكمة في التعليل على صحة النتائج التي انتهت إليها في منطوق حكمها، وهو الأسباب الواقعية والنظامية وأسباب الرد على الطلبات المهمة والدفوع الجوهرية التي قادت الدائرة إلى الحكم الذي انتهت إليه. فالتسبيب حق طبيعي للخصوم، وهو يُعد من أثمن وأغلى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، لأنه يُعد أداة فعالة لحماية الحقوق، ومن شروط التسبيب:-

أ‌-       يجب أن يكون تسبيب القاضي للحكم كافياً ومنطقياً سواء في بيانات الواقعة أو في التدليل الكافي السائغ لها، فإذا لم تُبين الدائرة الأدلة التي استمد منها قضاءها، فإنها تخالف بذلك شرط التسبيب الكافي للحكم. وبالتالي يكون الحكم مُعيباً بعيب عدم الكفاية في الأسباب الواقعية، مستوجباً نقضه، وهو ما ينطبق على الحكم محل الاستئناف.

ب-خلو الأسباب من التناقض أو التخاذل والتفسير الصحيح لقواعد الإثبات، تلتزم الدائرة عند تسبيبها للحكم أن تكون الأسباب متسقة فيما بينها، وأن تؤدي بالفعل إلى منطوق الحكم القضائي، وهو ما لم يتوافر في الحكم محل الاستئناف على الإطلاق، فالدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الاستئناف قد أسست حكمها على عقد مقدم من المدعيين، دون اعطاء موكلتي الحق في الرد على ما جاء به من بنود.

6-إثراء المدعى بلا سبب:

أننا يمكن أن نقول في شأن هذه الدعوى، بأن المدعيين قد أثريا على حساب المدعى عليها/ موكلتي دون سبب أو سند أو مسوغ شرعي أو نظامي، وإذا كان الحكم محل الاستئناف قد أدي إلى إثراء المدعيين بلا سبب على حساب موكلتي/ المدعي عليها، مما يستوجب قبول الاستئناف ونقضه.

من جماع ما تقدم يتضح لفضيلتكم صحة موقف موكلتي/ المدعى عليها الشرعي والنظامي، وأن الحكم الصادر عن الدائرة محل الطعن بالاستئناف،  قد انطوي على العديد من المخالفات والإجراءات النظامية والشرعية المعيبة التي تقتضي نقضه.

الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي:

أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً

ثانياً: الحكم برد الدعوى وصرف النظر عنها وبراءة ذمة موكلتي.

ثالثاً: إلزام المدعيين بسداد قيمة أتعاب المحاماة وتكاليف الدعوى.

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم،،،

وجزاكم الله خير الجزاء،،،
                                                                        وكيل المدعى عليها/ المستأنفة
    

                           الاسم:

                       التوقيع: 

                  جوال رقم:                                             

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...