اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المحكمة الجزائية بــ
........ حفظهم الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
الموضـــوع: لائحـــة اعتراضية
أسباب وأسانيد الاعتراض على هذا الحكم
أولا : أن الدعوى قائمة على شهادة اعضاء فرقة الضبط رغم الطعون الواضحة فيهـا، ورغـم
عـدم صحتهـا كدليـل شرعي من أوجه عديدة للآتـي:
(1) - شهادة الشهود لم تنصب على
واقعة الدعوى إلاّ أن القاضي أوردها كدليـل إدانة، وبيان ذلك فيما يلي:
وحيث
ورد في السطر رقم (7) من الصفحة رقم (5) من الصك : "شهد .......... قائلاً: اشهد لله تعالى بأنه ورد خطاب لإدارة
مكافحة المخدرات من إدارة سجون ...... مرفق به جهازي جوال عائدة للسجين .......... من نوع نوكيا وبه محادثات عن ترويج كمية كبيرة
من المخدرات واستلام مبالغ مالية والجوال الثاني به محادثات واتس أب بين المدعي
عليه من نوع نوكيا وبه محادثات عن ترويج كمية كبيرة من المخدرات واستلام مبالغ
مالية والجوال الثاني به محادثات واتس أب بين المدعي عليه ..... والمدعي عليه..........
وتفيد استلام وتسليم وترويج كميات كبيرة من المخدرات واستلام مبالغ مالية كبيرة من
عوائد المخدرات وهناك محادثات بين المدعي عليه ...... تفيد بأن الخير جاي كلم
ابو عاطف (الذي اتضح أنه شخص من ....) وعليك مكالمته كما وجد محادثات اخرى
تفيد بأن المبالغ تعطى لأخ المدعي عليه ..... يدعى ..... كما وردت معلومات
اخرى تؤكد وجود كمية من المخدرات في منزل المدعى عليه ....... ".
تلاحظون فضيلتكم فيما ورد في شهادة الشاهد سالفة الاشارة أنها
لا تثبت شيء ضد موكلي والوقائع التي شهد بها الشاهد ليس لها علاقة بـ (حيازة)
موكلي للحبوب المحظورة ولم يرد في شهادة الشاهد ما يثبت دخول منزل موكلي، كما لم
يرد في شهادة الشاهد ما يثبت علمه بمحادثات الواتس آب المنسوبة لموكلي .......
والمدعي عليه ....... فلم يرد في شهادة الشاهد أنه على علم بأن الرقم المستخدم في
المحادثة هو رقم جوال موكلي ....... فلم يرد في لائحة الادعاء العام ما يثبت وجود
أي اتصال بين موكلي ........ وبقية المتهمين في هذه القضية، كما أنه لو فرضنا جدلاً ونقول جدلاً صحة اقوال الشاهد
اذن فما الإدانة في أن يوجد محادثات مفادها بأن الخير جاي ؟! كما أن ما يؤخذ على
شهادة الشاهد فيما ورد اعلاه قوله وردت معلومات وهذا تأكيداً لقولنا بعدم صحة
شهادة الشاهد بالإضافة لما عليها من القوادح الشرعية المعروفة.
(2)- وحيث ورد في السطر رقم (26) من الصفحة رقم (5) من الصك:
"شهد .......... قائلاً: "اشهد لله تعالى بأنه جرى تكليفي بمتابعة
المدعى عليه ...... وتم القبض عليه خارج المنزل وأفادنا بأن لديه مجموعة من
المواد المخدرة وبدخول منزله بالشقة
الواقعة بالعمارة الكائنة ........... وأثناء دخولنا للشقة وعند وصولنا لمجلس
الرجال شاهدت حقيبة موضوعة فوق الكنب وبتفتيشها عثر بداخلها على ثلاثة الآف
وستمائة وعشر حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وقطعة بنية اللون تزن
خمسة وثمانين جرام يشتبه أنها حشيش مخدر ومجموعة سجائر حشيش بلغ وزنها
جميعاً ثلاث جرام ونصف الجرام يشتبه انها تحتوي على الحشيش المخدر كما
افادنا بأنه سلم ألفان حبة من الحبوب المخدرة المحظورة ..... وأنه بانتظار مبلغها
من ....... كما عثر في غرفة نومه على مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال..... ".
تلاحظون فيما ورد من شهادة الشاهد المذكورة اعلاه تناقضها مع
ما ورد في شهادة الشاهد / .................... تماماً وكأن كلاً من الشاهدين في
موقعين مختلفين عن ميدان الواقعـــة، إضافة لما يظهر فيها من عدم معقولية ومنطقية
اقوال الشاهد، فهل من المعقول أن موكلي المدعي عليه/ ....... يقر على نفسه بمثل
هذه التهمة ويرشد عن زملاؤه بكل هذه السهولة وبهذا اليسر فيما ورد : " كما
افادنا بأنه سلم ألفان حبة من الحبوب المخدرة المحظورة ............... وأنه بانتظار مبلغها من ...... "، وهل من
المعقول أن يكون مجمل شهادته يشتبه وفي ذات الشهود يقول: " ومجموعة سجائر
حشيش بلغ وزنها جميعاً ثلاث جرام ونصف الجرام، " فكيف عرف وزنها ؟!! إضافة
الى أن شهادته مليئة بعبارات يشتبه ولا تحمل القطع او اليقين بحدوث الواقعة. وما يثير العجب هو معرفة الشاهد لوزن سيجارة
الحشيش وعدم معرفته للون كنب المجلس مع العلم أن الشاهد غير مختص بوزن المضبوطات.
(3)-
اما فيما يخص شهــادة الشاهــد .........
فيما وردت في السطر رقم (3) الصفحة رقم (6)
: "شهد جميل الحكم بمثل ما شهد به ........".
فيرد عليها ما يرد على شهادة عبدالله العتيبي كذلك:
(أن محادثة الواتس اب المشهود عليها تمت داخل السجن العام ........ ولم تتم
بمكافحة المخدرات والشهود هما افراد مكافحة المخدرات مما يثبت انتفاء علم الشاهد
بحقيقة المحادثة ومع من تمت فالثابت
لفضيلتكم من شهادة الشهود أن الجوالات التي تحتوي على محادثات الواتس اب مرسلة من
السجن العام بمكة الى مكافحة المخدرات).
كما أفاد الشاهد جميل بانه لا يذكر لون الكنب تحديداً وأذكر
لونه كحلي تقريباً وأما مكان الغرفة فتقع باليمين بعد الدخول إلى الشقة كما أفاد
الشاهد جميل الحكم بأنه لا يذكر لون الغرفة أو وصف مكانها لقدم القضية!! .
اصحاب الفضيلة: الثابت شرعاً أن الشهادة لا تقبل، الاّ إذا
كانت واضحة كالشمس في رابعة النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم" عندما سئل
عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع "،
ولهذا فكافة ما ذكره الشاهد وما تلاه من أقوال لو اعتبرنا جدلاً ًان شهادته صحيحه،
تعتبر غير موصله ولا يستدل منها على سبيل القطع او الجزم بارتكاب موكلي لما هو
منسوب اليه من اتهام.
وحيث نصت القاعدة الشرعية "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين
ولا ذي غمرة على اخيه"، وحيث أنه باتفاق المذاهب الاربعة من يجر بشهادته
لنفسه نفعاً لا تقبل شهادته، فقد ذكرها الشيخ الشنقيطي في شرحه لزاد المستقنع في
الجزء السادس عشر في الصفحة السابعة والثلاثون ((قال رحمه الله: [ولا من يجر
إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا]. أي: لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا. (وهذه القاعدة منطبقة تماماً على ما ورد في
الدعوى المطروحة أمام عدلكم).
وبناءً على ما اوضحناه جملة وتفصيلاً فيما سلفت
الاشارة اليه يتضح لفضيلتكم أن شهادة الشهود على اطلاقها مجملة وغير موصلة ولا
ترقي للحكم على موكلي بهذا الحكم فشهادة اغلبهم لم تنصب على واقعة الدعوى إلا أن
القاضي اوردها كدليل إدانة رغم انها اقوال عامة ولا تثبت شيء ضد موكلي كما أنها مقدوحٌ
فيها بموجب قواعد الشريعة الاسلامية فمن اشير اليهم في الحكم وتم تسميتهم بالشهود
هم ليسوا شهوداً ولا تقبل شهادتهم في الاصل لكونهم اعضاء الفرقة فما ورد من السنة
النبوية المطهرة واضح في قوله صلى الله عليه وسلم : "ولا ظنين بولاء أو
نسـب" إلّا أن الحكم جاء مخالفاً لكل هذه القواعد الشرعيــة مما يجعله حري
بإعادة النظر وفقاً لما أوردناه من امور ومستجدات في هذه الدعوى.
ثانياً:
القصـور في تسبيـب الحكـــم والتناقض في حيثيات استصداره، وبيان ذلك فيما يلــي:
حيث ورد في حيثيات استصدار الحكم في السطر رقم
(24) الصفحة رقم (21) من الصك: "ثانياً: لم يثبت لدينا إدانة المدعي
عليه ...... بترويجه للمخدرات عن طريق
البيع وحيازة الحبوب المخدرة والحشيش المحظور بقصد الترويج وإنما توجه له
التهمة بذلك وحكمنا عليه لقاء ذلك بسجنه خمسة عشر سنة تبدأ بعد انتهاء السجن
الوارد في الفقرة الاولى من الحكم وجلده الف وخمسمائة جلدة مفرقة على ثلاثين دفعة
متساوية...
فما سبقت الاشارة إليه أعلاه كجزءًا من حيثيات استصدار الحكم يدل على خطـأ ليس فقط لغوي بل شرعي ونظامي جسيم، فكيف لم يثبت إدانة موكلي بجريمة ترويج المخدرات عن طريق البيع وحيازة الحبوب المحظورة ورغم ذلك حٌكم عليه بهذه العقوبـــــة القاسية (لم يثبت لدينا إدانة المدعي- وإنما توجه له التهمة بذلك، وحكمنا)، فهذه كلها عبارات تدل على التناقض في الحكم مما يجعله حريٌ بإعادة النظر.
ثالثاً:
تجاهل واغفال مُصدر الحكم لبيناتي ودفوعي الهامة، وبيان ذلك فيما يلي:
(1) - حيث أن فضيلة ناظر الدعوى لم يسمع أي من بينّاتي
ودفوعي التي أوردتها بالوكالة عن موكلي في الجلسات السابقة رغم رجائي منه أن يسمع
ما عندي لكنه تجاهل واغفل كل ذلك رغم أن حق الدفاع عن الحـق مصون شرعًا، فمن ذلك
ما دفعت به من بطلان اجراءات القبض والتفتيش ومخالفة رجال الضبط الجنائي لما نصت
عليه المادة (14) من نظام الاجراءات الجزائية "على رجال السلطة العامة أن
ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام ولهم أن يستعملوا الوسيلة
المناسبة لتنفيذها" وقد ظهر ذلك جلياً باقتحام منزله دون اذن من الجهة
المختصة وانتهاك خصوصيته المصونة بموجب نصوص نظام الحكم الاسلامي الذي يستمد
احكامه من الشريعة الاسلامية وهذا بإقرارهم بذلك حيث ورد في الصك رقم (22) الصفحة
رقم (5) من الصك: "ووجد بداخل جوال المدعي عليه رياض محادثة بينه وبين زوجته
تفيد بأن السيارة عائدة للمدعي عليه ... ".
(2) - عدم صحة
الاقرار المنسوب لموكلي لكونه مخالفاً للنظام وناتج عن الاكراه:
حيث استند فضيلة مُصدر الحكم الطعين في
حيثيات استصدار حكمه إلى الاقرار المنسوب إلى موكلي رغم أنه غير صحيح وفي غير محله
فالمعتبر في الاقرار ما كان في مجلس القضاء الشرعي وهو ما أكدته المادة (108) من
نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: "ويجب أن يكون الاقرار حاصلاً امام
القضاء اثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها"، وبذلك يتضح أن ما
ذكره موكلي أمام هيئة التحقيق والادعاء العام لا يوصف بأنه اقرار. كما أن لا
يصح أن يعول على الاقرار المنسوب لموكلي كدليلاً لإثبات التهمة ضده لأنه مخالف
للنظام لأنه تم اكراه موكلي أمام جهة التحقيق وتهديده من اجل سلب هذا الاقرار منه
بالقوة.
(3) - أن ما جاء في دفاع ..... توكل وكيلة ..... في
السطر رقم (24) الصفحة رقم (9) : "ثانياً لا صحة لاتهامي بوجود محادثات بيني
وبين (... الذي لم يكن معروفاً لي قبل ذلك)، فأول مرة شاهدته كانت أثناء التحقيق
في هذه القضية، لذلك لم يشر القاء القبض الى وجود أي محادثات مع ...".
ورغم ما اوضحناه من هذه الدفوع والبينات إلاّ
أن فضيلة مصدر الحكم استصدر حكمه على هذا النحو متجاهلاً تماماً ما قدمناه واستند
على أدلة الاتهام التي قدمها المدعي العام رغم قصورها فلا دليل شرعي ضد موكلي فقد
صدر الحكم عليه بهذه العقوبة المغلظة لمجرد الاتهام القائم على الظن والاستنتاج لا
على القطع واليقين!.
رابعاً:
عدم توافر القصد الجنائي في الواقعة المنسوبة الى المدعى عليــه:
حيث أن الأصل في الإنسان براءة الذمة وحسن
النية، والقصد ولأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف لقول النبي صلى الله عليه
وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على
المدعي، ومن القواعد المتفق عليها في الشريعة الإسلامية والانظمة أن عبء الإثبات
يقع على المدعي، وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه
إحضار الدليل، وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى، فلا سند على دعواه سوى شهادة
شهود مطعون في صحتها فكلهم اعضاء فرقة الضبط ، ولهذا جاءت قاعدة أن يفسر كل شك
لصالح المتهم لا ضده وفقاً لهذه الأصول فأن ما تم الاستناد عليه في هذه الدعوى لا
يرقى للدليل فلا يحكم بها كما تقول الأحكام الشرعية التي منها أيضاً قول النبي صلى
الله عليه وسلم (أمرت أن أحكم بالظاهر) (كما جاء بالفروق للقرافي جـ 4 ص 64) أي لا
عبرة بمجرد الشكوك، أو الظنون، أو الشبهات بمعنى أن ما عليه أهل العلم من السلف أن
كل شك يفسر لصالح المدعى عليه (المتهم)، وتفترض براءته إلى أن يقوم الدليل الذي
يصل إلى حد الجزم واليقين على هذه الإدانة.
ففي الدعوى المطروحة أمام فضيلتكم ينتفي
القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص في جانب موكلي، وذلك لعدد من الاسباب والتي أوردناها فيما سبق
أهمها ما يلي:-
(1) - خلو لائحة الادعاء العام من رقم شريحة
الجوال المدعى أن موكلي ..... يتواصل
بها المدعي عليه ... فمن غير المعقول أن يكون التواصل مع
شركاء في ترويج حبوب مخدرة عن طريق برنامج الواتس اب.
(2) - خلو لائحة الادعاء العام من أي دليل
على حدوث اتصال بين موكلي .... وبقية المتهمين في القضية الاولى والثانية.
تلاحظون
فضيلتكم ما صدر به الحكم رغم ما أوضحناه من أن الواقعة محل اتهام موكلي ليس فيها
عمدًا أو قصد أي من الاتهامات المنسوبة إلى موكلي مطلقاً وليس في وقائع اتهامي ما
يدل من بعيد أو قريب علي ذلك، فلا دليل أو شبهة تشير إلي هذا القصد أو إلي ذلك
العلم بحال من الأحوال.
خامساً: مخالفة الحكم المطعون عليه للقاعدة الشرعية:
"الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال".
أن مراسلات
برنامج الواتس اب يمكن أن نقوم بها من غير استخدام الشريحة الخاصة بالرقم وهذا ما
يثبت امكانية اختراق هذا البرنامج وهو ما يستوجب اعمال القاعدة الشرعيــة:
"الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال".
الطلبــــات :
بناءً على ما تقدم
أطلب من مقام فضيلتكم النظر في كافة الأسانيد التي ذكرتها مسبقاً، وهي كالتالـي:-
بصفة أصليـة: الحكم ببراءته مما نسب إليه لعدم
استناد الحكم الصادر ضد موكلي على أسس شرعية ونظامية، ومنها أن بينة المدعي العام
غير موصلة وانتفاء القصد بعنصريه العام والخاص.
بصفة احتياطيـة: تخفيف الحكم الصادر ضده، بالاكتفاء بالمدة التي قضاها
بالسجن حتى تاريخه واستعمال اقصى درجات الرأفة مع موكلي.
مقدمـــــــه
..................
للتواصل والاستفسار: تليفون/ واتس: 00201115072339
إيميل : mdgalal3@gmail.com
محمد جلال (مستشار قانوني لمدة 17 عام بالمملكة العربية السعودية)
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2015 عن كتابه الجرائم الالكترونية.
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:
* كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي بالمملكة العربية السعودية بمكتبات (الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الأول.
* كتاب التحكيم الالكتروني
* كتاب التسوية الواقية من الافلاس
* كتاب الاخطاء الطبية
وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
* مجموعة قصصية بعنوان حنين
* مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة
* مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
* مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
* مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون بعنوان Apoisoned Hand.