الثلاثاء، 24 يناير 2023

مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي

 

  لقد شهد المجتمع السعودي تطورًا كبيرًا وملحوظًا في الاعوام الاخيرة في مختلف مجالات الحياة على كافة الاصعـدة سـواء اجتماعية أو اقتصادية، كما لوحظ تزايد عدد السكّان تزايدًا كبيرًا وهذا الامر يؤدي إلى تغير وتطور نوعي في المنازعات الحقوقيـة الناتجة عن ذلك.
لا سيما وأن مزاولة مهنة التجارة لا يقتصر على الافراد بل يزاولها أيضًا جماعات من الاشخاص في شكل قانوني هـو شركة تجاريـة، بسبب توسع وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الافراد على النهوض بها ولما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأحوال كثيـرة.
وتعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الشركات انتشارًا في المملكة العربية السعودية لأنها تحتاج إلى إجراءات أقل تعقيدًا وأقل قيودًا بالمقارنة مع بقية أنواع الشركات الأخرى وكذلك لا تضمن الديون إلاّ في حدود رأس مال شركاءها وبالتالي فلا يمكنها ضمان حقوق الغير من الدائنين إلاّ في حدود رأس مالها فقط، وهذا الذي يدفع الناس للبحث عن كل ما يتعلق بهذا النوع من الشركات وعلى وجه الخصوص في إطار إدارة الشركة.
والشركة ذات المسئولية المحدودة في النظام السعودي هي نوعٌ من الشركات التي لا يتعدى عدد الشركاء فيها الخمس وعشرون وذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها.
وقد أشار النظام السعودي في الباب الأول من نظام الشركات على أن الشركة المسؤولية المحدودة هي من الشركات المخول إنشاءها على أرض المملكة وتكون مكونة من شخص واحد أو شركاء متعددين لا يتحملون ديون و خسائر الشركة إلاّ في حدود حصتهم من رأس مالها.
أمّا عدد الشركاء فلا يجب أن يتعدى الخمسين شريكًا بالإضافة إلى أن الذمة المالية الخاصة بالشركة نجد أنها مستقلة تمامًا عن الذمة المالية للشركاء فيها وهذا على عكس ما نجده مثلًا في بعض أنواع الشركات الأخرى كشركة التضامن.
وأن المنظم السعودي لم ينص على رأس مال محدد للشركة ذات المسؤولية المحدودة، بل اكتفى بالنص فقط وعلى أن يكون رأس المال كافياً من أجل تحقيق غرض الشركة وترك تحديد مقداره للشركاء عند تأسيس الشركة ولا شك أن ذلك سوف يؤدي لسهولة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو ما نص عليه نظام الشركات السعودي حيث نص على أن:  يجب بأن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً من أجل تحقيق غرضها .ويحدد الشركاء مقداره بعقد تأسيس الشركة، وكما يقسم لحصص متساوية القيمة” .
ويمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى 49٪ من الأسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجب أن يكون 51 ٪ من قبل واحد أو أكثر من مواطني المملكة، كما يمكن أن يكون مدراء الشركة (حتى 5 أشخاص) من مواطني المملكة أو المغتربين.
وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن تعيين المدير في مذكرة تأسيس الشركة أو في اتفاقية منفصلة، ويمكن أن يكون تعيينه لفترة محدودة أو لفترة غير محدودة، يمكن أن يذكر أيضًا في مذكرة التأسيس أنه لا يمكن فصل المدير، في الحالة اللاحقة، لا يمكن فصل المدير إلا بالأغلبية الكاملة لأصوات المساهمين، ويحق للمدير اتخاذ أي إجراء لصالح الشركة، ما لم تكن هناك قيود بموجب القانون، حيث لا يحق للمدير بيع عقارات الشركة دون تفويض من المساهمين.
وأن مهام المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة هي مهام متعددة وأيضًا مختلفة على حسب نوع الشركة وسوف نشير إليها فيما يلي:-
  • إن المدير في الشركة المحدودة يكون المسؤول الأول والرئيسي بقوة القانون عن كل الأطراف داخلها وأيضًا كافة الأمور والإجراءات التي يتم إتخاذها باسم الشركة أو نيابة عنها.
  • أيضًا ومن ضمن مسؤولية المدير في الشركة تلك الحالة التي يقع فيها صراع يدفع صاحبه أو أي طرف ثالث إلى المطالبة بحقه في الشركة في هذه الحالة وبدلًا من أن يعمل على مقاضاة الشركة بشكل مباشر بإمكانه أن يعمل على مقاضاة المدير بشكل مباشر وبصفة شخصية.
  • يتم تعيين المدير أو مديرين الشركة في الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث أنّها تقبل إلى حدود الخمس مدراء في مذكرة خاصة بالشركة أو من خلال اتفاقية وتكون مدة التعيين محددة أو غير محددة فهو خيار مفتوح، هذا من جهة أمّا من جهة أخرى وفيما يخص المذكرة المتعلقة بالتأسيس فلا يمكن تضمينها فصل المدير إلاّ بالأغلبية المطلقة من أصوات الشركاء.
  • يحق للمدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بالعديد من الإجراءات والتي من بينها اتخاذ كل الإجراءات التي يرى أنها في صالح الشركة بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام، عل سبيل المثال بيع عقارات الشركة دون حاجة لاستصدار إذن الشركاء أو تفويض منهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالة التي لا تكون فيها حقوق المدير مقيدة بموجب مذكرة التأسيس فيحق له حينها اتخاذ كل الإجراءات التي يرى أنها في صالح الشركة، هذا الأمر دون حاجة لتوكيل خاص أو بإبرام اتفاقات و أيضا دون الحاجة لتوكيل قانوني بما أنه مدير الشركة.
  • وكذلك يكون المدير في الشركة المحدودة هو المسؤول و بقوة القانون عن الأطراف والشركاء في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها باسم الشركة أي نيابة عنها.
وكذلك يسأل أيضًا المدير في الشركة تجاه كافة المساهمين في رأس مالها حيث يكون لكل شريك الاحقية قانونًا أن يعمل على التدخل ومقاضاة المدير في الحالة التي يتخذ فيها قرارات خاطئة تؤثر على الميزانية العامة للشركة أو ترتب ديونًا ضخمة عليها كما بإمكان الشركاء الدفع أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية مطالبين بعزل مدير أو مدراء الشركة في حالة تعددهم وبطبيعة الحال يجب أن يتم الأمر بتضمين ملف الدعوى كل الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار كي تنظر فيها المحكمة وتحكم بعزل المدير.
ومن الأمور التي يتم اللجوء لها في مختلف أنواع الشركات نجد هنالك عزل مدير الشركة والذي قد يكون لأسباب متعددة سواء لأسباب ترتبط بشخصه أو تتعلق بأسباب لها ارتباط بالشركة التي يديرها، ففي بعض الشركات يتم تعيين المدير أو المدراء الخاصين بها لفترة غير محدودة و في هذه الحالة وعند الرغبة في العزل تقوم الجمعية العامة الغير العادية بعزل و أيضا استبدال مدير الشركة، هذا الأمر يتم بقرار عام يشترط فيه موافقة ثلاثة أرباع الأصوات التي تكون حاضرة في هذا الاجتماع كما يجب أن يكون هذا القرار مسبب أي له سبب واضح و معقول، ويحق للجمعية العامة سواء في نفس الاجتماع أو غيره القيام بتعيين مدير جديد آخر سواء تم التنصيص على ذلك في جدول الأعمال أم لا.
أما في حالة ما إن تم تعيين المدير في إحدى الشركات لفترة محددة في عقد تأسيس الشركة ففي هذه الحالة فإن الجمعية العامة العادية هي التي من حقها عزله، و يتم ذلك في اجتماعها السنوي المخصص لمناقشة الميزانية والذي من خلاله يتم الإجماع سواء على التجديد مع المدير القديم أو عزله و العقد مع مدير آخر جديد و ذلك يتم بالأغلبية المطلقة على عكس الحالة التي تكون فترة تعيينه مفتوحة و غير محددة.
وبعد أن اوضحنا مسئولية المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة وبغض النظر عن الأسباب التي يتم وراءها عزل مديري الشركة وسواء انعقدت الجمعية العامة أم لا فإن أي شريك في الشركة له الأحقية وبقوة القانون في أن يقيم دعوى أمام المحكمة يطلب من خلالها عزل مدير الشركة إن تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة وبطبيعة الحال يجب أن يضمن الدعوى كل الأسباب القوية والدامغة التي يريد بسببها أن يعزل مدير الشركة كي يتم الاستناد عليها من طرف المحكمة.
محمد جلال عبد الرحمن
مستشار قانوني ... جوال 00966561975575

الأحد، 22 يناير 2023

لائحة استئناف بخصوص أجرة الدلالة

 

محمد جلال عبدالرحمن (محام ومستشار قانوني)

درجة الدكتوراة في القانون التجاري في جامعة القاهرة

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين 

كتاب مذكرات بالطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي 

كتاب التحكيم الالكتروني

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 

*  وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

                                              **************

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ......................                                                                                  حفظهم الله ,,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعـد

 

لائحة استئناف مقدمة من وكيل الجهة المدعى عليها / ......................... بالدعوى رقم (..............) المقامة من مكتب ...........................

 

موضوع الاستئناف:-

هو  صك الحكم رقم ( .................... ) وتاريخ ............................ الصادر من فضيلة الشيخ/ د. ................... ـــ القاضي في المحكمة العامة ...........................  والمنتهي من حيث النتيجة إلى :

 ( ......فقد حكمت على المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجرة الدلالة والتي قدرها ........................... وافهمت المدعى عليها بأن لها الرجوع على البائع متى ما رغبت ......) .

 

اسباب الاعتراض:-

الصك المعترض عليه جاء مخالفاً للنظام والشرع ومجحفاً بحق موكلتي للأسباب التالية :

اولا : جاء بصك الحكم المعترض عليه (...... وبما ان العرف الجاري في عقود الوساطة والدلالة ان السعي على المشتري لا على البائع ونسبته اثنان ونصف في المائة من قيمة المبيع ما لم يتفق مع السعاة على خلافه  ، وقد قرر قسم الخبراء بالمحكمة ذلك في عدد من الدعاوى المعروضة سابقاً ، وبما ان المدعى عليها المشترية قد اقرت في جوابها بدلالة المدعي لها على العقار محل الدعوى وانه وحده من دلها عليه.............. ، لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجرة الدلالة والتي قدرها ...........................  وافهمت المدعى عليها بأن لها الرجوع على البائع متى ما رغبت ......).

وحيث ان ما ذهب اليه فضيلة القاضي مصدر صك الحكم لهذه الناحية مخالف للأصول والشرع والأنظمة حيث ان لائحة تنظيم المكاتب العقارية قد ألغت الأعراف المتعلقة بالسعي في البيع والايجار ، حيث ألغت عرف لزوم السعي على البائع ( الدلالة ) وعرف تحديده ب 2.5% كما الغت تدخل وسيط غير مرخص ، وقد اشترطت لائحة النظام الجديد في المادة الخامسة منها تحديد العمولة بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري  وتحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل العمولة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز 2.5% من قيمة العقد ، وقد أكدت وزارة العدل على أن النظام اللائحي المُقر يجب التقيد به وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه  نصت المادة الخامسة من النظام على ما يلي:

( 1 ــــ تُحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يُحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة ....... ) .

وكما هو ثابت في ملف الدعوى وبموجب مستندات رسمية بأن تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يتحمل البائع عمولة البيع، وقد قرر فضيلة القاضي الناظر للدعوى ادخال البائع في هذه الدعوى واقر البائع اقراراً قضائياً بأنه تعهد بتحمل عمولة البيع حيث اقر بذلك بالجلسة عند سؤاله: ..........................

وحيث أن فضيلة القاضي قد جانب الصواب عندما لجأ إلى اعمال العرف وتجاهل نصوص النظام المعمول به والاتفاق الخطي بين موكلتي والبائع واقرار البائع القضائي بذلك، ولا يجوز شرعاً اعمال العرف في معرض وجود اتفاق خطي بين الطرفين.

ولهذه الأسباب يكون صك الحكم المعترض عليه قد صدر مشوباً بفساد الاستدلال والاستنتاج ومستوجباً للنقض0

ثانيا : موكلتي لم تنكر بأن المدعي/ ............................. هو من تم قبول عرضه في المنافسة ولكن بالتواصل مع المدعي تبين بأنه غير مفوض من المالك ولا يملك أي مخططات أو صورة عن صك الملكية للعقار وقد نصت المادة الرابعة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية على ما يلي : ( لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نُسخ من وثائق الملكية ، ويُشترط ألا تكون الملكية محل منازعة ، ويًعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك) عندها اضطرت موكلتي للاتصال مباشرة مع المالك والتفاوض معه وتمت عملية شراء العقار من المالك مباشرة وتعهد المالك خطياً بأن صاحب العقار يتحمل سعي المكتب العقاري وعمولة الوسطاء حيث جاء فيه : .................

كما أكد على ذلك بإقرار وتعهد خطي لاحق ....................، كما نُقر بتحملنا كامل المسؤولية النظامية عن أية دعاوى أو مطالبات مالية قد تنشأ بهذا الخصوص ويكون محلها المطالبة بالسعي لوسيط البيع .

ومن ثم فان إقرار مالك العقار القضائي اعلاه يجعل اقامة الدعوى على موكلتي في غير محله وتكون الدعوى مستوجبة للرد شكلاً كونها مقامة على غير ذي صفة، فالعلاقة محصورة بين البائع وأي مكتب أو  وسيط كائناً من يكن ولا علاقة لموكلتي في هذه الدعوى بعد إقرار البائع اقراراً قضائياً بتحمل السعي 0

ثالثا : موكلتي قامت بشراء العقار موضوع هذه الدعوى بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولا يجوز أن تتحمل مبلغ السعي، حيث اعلنت عن رغبتها بشراء برج بمواصفات محددة وتقدم لها عدد من العروض وقد قبلت العرض الذي تقدم به المدعي في هذه الدعوى وتبين بأن المدعي لا يملك تفويض ببيع البرج من مالكه ولذلك فقد اقتصر دوره على تزويد موكلتي برقم هاتف المالك وانتهى دوره عند هذا الحد 0

لذلك يكون صك الحكم المُستأنف قد صدر سابقاً لأوانه ومناقضاً لما جاء بوثائق ومستندات الدعوى وأقوال الأطراف، حيث أن المستندات تثبت بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فلا علاقة لموكلتي في هذه الدعوى  وخاصة بوجود إقرار قضائي من البائع يتضمن تحمله عمولة السعي كاملة لأي كان، ويكون صك الحكم بذلك مستوجباً النقض 0

 

الطلبات:-

لهذه الأسباب ، ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس:

1 ــــــ  قبول الاعتراض شكلاً 0

2 ــــــ  قبوله موضوعاً ونقض القرار موضوع الاعتراض ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى كونها مقامه على غير ذي صفه.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,,

                                                                      وكيل المستأنف   


للتواصل تليفون واتس 00966561975575

                                                                                                                                                                                                                                               

الثلاثاء، 17 يناير 2023

لائحـة اعتراضيـة - عدم احضار مكفولــة

 

محمد جلال عبدالرحمن (محام ومستشار قانوني)

درجة الدكتوراة في القانون التجاري في جامعة القاهرة

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين 

كتاب مذكرات بالطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي 

كتاب التحكيم الالكتروني

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 

*  وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

                                              **************

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة         حفظهم الله

الدائرة الجزائية الفردية الأولى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعـد

الموضـــوع:- لائحـة اعتراضيـة

المعتـرض: ...............................................

المعتـرض عليـه:- الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الفردية الأولى بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم (..................................) وتاريخ 17/07/1441 هــ في الدعوى رقم (..................................) ومنطوق الحكم فيها هـو: "سجن المدعى عليه لمدة ........ يحتسب منه المدة التي أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت".

الاسانيد والمبررات الشرعية والنظامية للاعتراض:

أولاً: تجاهل واغفال مصدر الحكم لدفاعي وبيناتي وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع المصونة شرعاً وذلك من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:

(1)- حيث أنني ذكرتُ لفضيلة مُصدر الحكم والاوراق توضح ذلك أنني راجعت برفقة زوج ابنتي/ .............  مركز شرطة ............. واجتمعت مع مدير الشرطة ويمكن لفضيلتكم مخاطبته في ذلك.

(2)- أن ابنتي هيفاء  ليست مكفولتي لأنها على ذمة زوجها وفي ولايته وموجودة معه بالرياض فهي متزوجه من .................................. بتاريخ ............... بموجب سجل الاسرة (المرفق). نرفق صورة ضوئية من سجل الاسرة. (مرفق رقم 1). 

فالقول بأن لي ذمة عليها في مواجهة زوجها يخالف ما رواه لبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا". فهي لا تخرج للمسجد -وهو موضع الطاعة- إلا بإذن زوجها؛ مما يدل على أنه رئيسها والقائم عليها.

(3)- أنني كنت مسافرًا وفي مدينة أبهـا وعندما تم تبليغي من قبل زوجتي، فقد امتثلت الى ذلك وقمت بمراجعة الامارة لأني زوجتي أخبرتني بأن من حضر كان من الامارة وجوالي كان مفصولًا.

اذن فأين ما يمكن أن يستند اليه هذا الاتهام بأنني امتنعت عن احضار مكفولتي في ظل هذا التعاون الذي ابديته سواء في مراجعتي لقسم الشرطة او الامارة او المحكمة ولو فرضنا جدلًا أن هناك تقصير فهو لأنني كنت في مدينة ابها وتليفوني به مشاكل فنية وهو ما يعني عدم توافر أي قصـد بالامتناع الذي ينتج عنه التهمة المنسوبة لي؟.

ورغم دفاعي فيما سبـق الاّ أن مُصدر الحكم قد أورد في تسبيبه بأنني اقررت بامتناعي عن احضار ابنتي وهو ما يخالف قاعدة أن الأحكام الجزائية أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى والوقائع الثابتة فيها -  فإذا استند الحكم إلى قول لا اصل له بالأوراق كان باطلاً لاستناده على دليل غير صحيح ولا اساس له من بين وقائع الدعوى كما أن الحكم المعترض فيه معيباً لإخلاله بدفاعي فلم تشير أو تورد في حكمها ما يدل على أنها دققت في دفاعي أو تعرضت لعناصر الدعوى (وقائع حضوري وزوج ابنتي المتهمة إلى قسم شرطة الخالدية أو مراجعتي للأمارة) ولهذا تمت إدانتي بجرم لم يثبت قيامي بأركانه او عناصره لذا نطلب نظر فضيلتكم بما ذكرته اعلاه.

ثانيًا: الحكم المعترض فيه مبنيًا على مخالفـة  النظـام بالخطـأ والقصور في تسبيبه، وذلك من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:-

حيث أن التسبيب هو القاعدة الأساسية لضمان صحة الحكم الجزائي، فهو يعد من أشق المهام الملقاة على عاتق القاضي، لان كتابة الأسباب تتطلب منه فضلاً عن اقتناعه هو بما اختاره من قضاء أن يقتنع به أصحاب الشأن، وكل من يطلع على حكمه بقصد مراقبته ويؤدي التزام القاضي ببيان أسباب الأحكام الجزائية الصادرة منه دورًا هامًا من اجل الاقتناع به. كما يلتزم  أيضًا فضيلة مصدر الحكم وفق الاصول بأن يبين الأدلة ومضمون كل دليل وذلك إذا كان الحكم الذي يصدره بالإدانة.

فالتسبيب يعد أداة فعالة في إبراز عدالة الأحكام وصحتها عن طريق بيان الأسباب التي أدت إليها فيما انتهى القاضي في حكمه والتي تكون مبنية على الاستدلال المنطقي وغير منافيه للعقل مما يؤدي إلى ثقة الناس بعدالة الأحكام الجزائية إلاّ أن الحكم جاء عدمًا من كل ذلك بما تضمنه من بالخطأ حينًا او بالقصور في تسبيبه على النحو الذي يتفق وصون حقوقــي.

وبيان ذلك فيما يلي:-

(1)- حيث أورد فضيلة مُصدر الحكم في الصفحة الثانية من الصك في معرض تسبيب حكمه: "فبناءً على ما تقدم من الدعوى والاجابة وتناقض المدعى عليه ولما أورده المدعي العام من ادلة ولوجود سابقة مخدرات في عام 1415 هـ على المدعى عليه لذلك كله".

وكذلك ما أورده مُصدر الحكم في ذات الصفحة أنه: "فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه لعدم الالتزام بإجضار مكفولته وقررت الدائرة سجن المدعى عليه لمدة شهر يحتسب منه المدة التي أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت".

وحيث أنني لم اقم بأي جرم وانّما الجرم المنسوب إلىّ حسب التسبيب السابق هو عدم الالتزام بإحضار مكفولتي وهي ابنتي هيفاء وهو غير صحيح، فإذا فرضنا جدلًا أن ما نسب الىّ يصلح سندًا للتجريم أو الاتهام وهو ما يرفضه الشرع والنظام إلاّ أنه يخالف الواقع الذي ثبت في محضر التحقيق حيث تمت مراجعتي لمركز شرطة الخالدية برفقة زوجها المذكور والاجتماع مع رئيس المركز ويمكن لفضيلتكم الاستعلام عن ذلك من الجهات المختصة. 

كما أن تسبيب الحكم أورد أن بنتي هيفاء (مكفولتي) وهذا غير صحيح فهي ليست مكفولتي لأنها على ذمة زوجها المذكور في سجل الاسرة (المرفق) اعلاه.

(2)- وكذلك ما ذكر مُصدر الحكم بأن عندي سابقة مخدرات في السابق فهذا غير صحيح لأنني لم أحال الى المحكمة ولم يصدر ضدي أي حكم في هذا الاتهام المشار اليه وإنما كان توقيف في تهمة ومدة ذلك عشرة أيام فقط وهو ما لا يعتبر سابقة إلاّ ان الحكم اعتبرها سابقة ضدي رغم مخالفة ذلك للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن برقم (365) وتاريخ 21/01/1432 هــ في المادة الاولى أن الاحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق، هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق.

وكذلك ما تضمنه في البند رقم (3) الفقرة (ب) من مادته الثالثة أن الاحكام الجزائية النهائية يتم تسجيلها في صحيفة السوابق اذا توفرت فيها الشروط الآتية:-

ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما:-

3/ السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

تلاحظون فضيلتكم الخطأ في تسبيب الحكم والقاعدة الشرعية أن ما بني على فاسد فهو فاسد وما بني حرام فهو حرام.

(3)- أن الحكم الطعين أخطأ في التسبيب وظهر ذلك جليًا فيما يلي:-  حيث أورد الحكم في الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم (2) من صك الحكم: "فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه لعدم الالتزام بإجضار مكفولته وقررت الدائرة سجن المدعى عليه لمدة شهر يحتسب منه المدة التي أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت".

وجه الخطأ في التسبيب:-

أن ما أورده الحكم في كلمة "مكفولتـي" دون أن يوضح من هي المكفولـة وفيم تمت الكفالة يجعل الحكم قاصرًا في تسبيبه ويجعل استناده على وقائع غير حقيقة أو غير صحيحة فأن بنتي التي تم توجيه الاتهام اليها في السابق على ذمة القضية المنسوبة اليها كانت ولا تزال في كفالة زوجها في هذا الوقت  كما ذكرت اعلاه وهي مقيمة بمدينة الرياض، فكيف يصف الحكم بأنها مكفولتي؟.

(4)- أن تعهدي بإحضار ابنتي في قسم الشرطة دليـلٌ على التعاون معها وشاهد على عدم امتناعي ويتناقض مع حيثيات استصدار الحكم فيما انتهت إليه بأنني امتنعت عن احضارها، كما أنه لا يوجد سبب لإدانتي أو عقابي خاصة أن الدولة في ظل انظمتها واجهزتها التنفيذية القوية لا يعجزها احضار إمراة مثل ابنتي متهمة في قضية وافرجت عنها الامارة وهي ليست هاربة وإنما مع زوجها.

(5)- أن معاقبتي تمت دون تحديد ما هو منسوب الىّ من اتهام: حيث أن الحكم قد انتهى إلى معاقبتي دون أن يحدد الجريمة التي عاقبني عليها؛ فقد انتهى فضيلة القاضي في الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم (2) من صك الحكم: "فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه لعدم الالتزام بإحضار مكفولته وقررت الدائرة سجن المدعى عليه لمدة شهر يحتسب منه المدة التي أمضاها في السجن والتوقيف على ذمة هذه القضية هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت".

تلاحظون فضيلتكم أن الحكم انتهى الى معاقبتي دون تحديد نوع الجريمة التي عاقبني عليها، فهذا يجعله حكماً معيباً مستوجباً نقضه وتمييزه.

ثالثاً: مخالفة الحكم المعترض فيه لأحكام الشرع في الكتاب والسنة النبوية: -

حيث أن الحكم حسبما ذُكر في معرض تسبيبه أنه عاقبني على عدم الالتزام بإحضار ابنتي هيفاء لما نسب إليها من اتهام في قضية جزائية تم الافراج عنها فيها بموجب قرار من الامارة رغم أن هذا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية الغراء خاصة أنني لست جهة شرطة أو جهة تنفيذية للضبط أو الملاحقة وهذه ليست مهمتي حتى وإن كانت المتهمة ابنتي، فإذا حوكم الاب على عدم قدرته على إحضار احد ابناءه في حالة اتهامهم لنتج عن ذلك سجن الآف الآباء في مختلف البلاد والحكم بوضعه الحالي جاء ترسيخًا لذلك وهو ما يجعله مخالفًا للشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأصلي للتشريع في المملكة العربية الإسلامية، فقد خالف ما ورد في محكم آيات الله عز وجل في نصوص القرآن:" وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".

فمن المبادئ الاساسيـة: "الا تزر وازرة وزر اخرى"، فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانيها - والعقوبات شخصية محضة - وأن الخطأ الشخصي هو أساس المسئولية، - فلا يسأل الانسان الاّ عن خطأه الشخصي  اجل ما سبق نتساءل: كيف يستند الحكم إلى ما استد به في الحيثيات ويأخذ به كدليل إدانة ضدي؟.

فالمقطوع به شرعا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظلم في حكمه بالإدانة فاحتمال الخطأ في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لئن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) وللقاعدة الشرعية الأصولية الراسخة التي تقول ( إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) فكل شك أو احتمال يفسر لصالح المتهم لا العكس .

وحيث لا دليل شرعي ضدي فقد حكم علي بهذه العقوبة لمجرد الاتهام الجزافي !!!!.

 وبالتالي فتوقيع هذه العقوبة علىّ دون سند او مسوغ شرعي او نظامي لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشريعة الاسلامية الغراء .

وكذلك أن الحكم تجاهل حقيقـة او واقع نظامي هام ينتفي به ما نسب الىّ من اتهام وهو أنه لا توجد كفالة في الأمور الجزائية او فيما اتهمت به ابنتي، فالكفالة تكون في الأمور الحقوقية واشترط الفقهاء ضرورة رضاء المكفول بالكفالة بينما ابنتي المتهمة ليست تحت ولايتي او كفالتي الآن وانما خرجت من ولايتي الى ولاية زوجها عليهـا بل بموجب التعميمات الاخيرة الصادرة من اصحاب السمو حفظهم الله فليس لأحد ولاية على احد باستثناء الامور الحقوقيـة التي يجوز فيها كفالة الغير بل أن هذا الحكم يخالف اقوال الفقهاء في المعمول به في القضايا الحقوقية ما أورده ابن قدامه في كتابه المغني ج 4، ص 614، مرشد اجراءات الحقوق الخاصة، ص 59 "ولكن اذا ثبت عجز الكفيل في إحضار المكفول به لظروف قاهرة خارجة عن إرادته تحول بينه وبين تنفيذ التزامه، فتتولى الدولة إحضاره ولا يصح استعجال الزام الكفيل أو حبسه قبل التأكد من ظروفه".

يتضح لفضيلتكم أن الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية والفتاوي المعمول بها فلا يمكن معاقبتي وفقًا لما صدرت به حيثياته كما أنه لا يوجد سنــدًا لاعتبار ما نسب الىّ جرم حسب نظام الاجراءات الجزائية في الاساس او حسب توصيف الحكم.

رابعاً: عـدم استناد الحكم على سندًا شرعيًا او نظاميًا في التجريم:- حيث أن مُصدر الحكم قد انتهي الىّ ادانتي دون عدم بيان النص الشرعي او النظامي المطبق، فقد كان من الواجب عليه أن يشير الى النص التجريمي الذي توافرت شروط انطباقه على الواقعة الإجرامية. فلولا النظام ما خضعت الواقعة لنص التجريم، فالقاعدة أنه: " لا جريمة ولا عقوبة الاّ بنص قانوني".

ولا يخفى على فضيلتكم أن ذكر النص النظامي المطبق في حال الحكم بالإدانة كما هو الحال في الحكم الطعين أكثر حال الحكم الجزائي، في حين أن الحكم الصادر بالبراءة لا يستلزم له ذلك ما دام يكشف عن أصل ثابت في الإنسان وهو البــراءة.

ومن المقرر نظاماً أن لمحكمة الاستئناف الصلاحية الكاملة في أن تبسط رقابتها على عملية التكييف التي يقوم بها القاضي ناظر القضية، وذلك في حال خطأ الحكم بعدم رد واقعة الدعوى إلى أصل النص الشرعي أو النظامي واجب التطبيــق.

وبناءً على ما سبق يتضح لفضيتكم أن الحكم باطـل لما أوردناه فيما سبق الأمر الذي يستوجب اعادة النظر فيها والقضاء بتبرئتي مما هو منسوب الىّ من اتهــام.

خامسًا: قـام الحكم فقط على لائحـة المدعي رغم الطعون الواضحة فيهما:-

حيث أن القضاء لم ولن يعتبر يوما أن المحاضر في حد ذاتها تعتبر من بين الأدلة الشرعية التي تقوم عليها الأحكام الشرعية، لأنه لا أدلة شرعية سوى الإقرار وشهادة الشهود والقرائن القطعية واليمين . فكيف اعتبر فضيلة القاضي المحضر دليلًا في حد ذاته على إدانتي ، وبالتالي حكم علي. إذ قال في السطر رقم (8) الصفحة رقم (2) في نص الحكم كما يلي نصه (... فجرى الاطلاع على ادلة المدعي العام على اللفات رقم ..... وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لقد كنت مسافرا الى ابها).

كيف ذلك والمحاضر لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلالات أي أن المحضر لا يعتبر في ذاته كدليل بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل عليها الشرط أو النيابات.

أما بالنسبة لما أورده المدعي العام من أدلة بالمحضر هي فقط أقوالي التي أنفي بها التهم الموجه لي ولم اقر مطلقًا بامتناعي عن احضار ابنتي. وقد ذكرت أنني ذهبت برفقة زوج ابنتي المتهمة الى مدير مركز شرطة الخالديــة. فكيف اذن يستقيم القول بامتناعي عن إحضار ابنتي في التهمة المنسوبة اليها؟.

ولهذا فإنه كان من العدالة تبرئتي من التهمة التي لم يتم إثباتها في حقي إثباتًا شرعيًا ونظاميـًا.

سادسًا: مخالفة الحكم المعترض فيه للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

لما كان الأصل في الشريعة الإسلام هو أنه " لا ضرر ولا ضِرار " والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، والقضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده، وهذا ما خالفه الحكم المعترض فيه.

حيث أنني يا صاحب الفضيلة رجلُ مسن وعمري الآن (66) عامًا واعول بناتي الستــة ولدىّ ولد معاق وزوجتي تعاني من التصلب اللوحي حسب الاوراق (المرفقة) فلا يوجد عائل لعالتي سواي بعد الله عز وجل ولا يخفى على فضيلتكم حجم الرعاية والنفقات اللازمة لمثل هؤلاء الفتيات وامهم وولدي المريض . نرفق صورة ضوئية من التقارير الطبية. (مرفقات رقم 2) .

وأن عقابي بهذه العقوبة وتنفيذها يمثل أضراراً مادية  بالإضافة إلى الأضرار المعنوية والتي تتمثل فيما يصيبني ويصيب بناتي وامهم من ألم نفسي وما سوف يترتب على ذلك من تشتت شمل الاسرة.

الطلبــــات :

بناءً على ما سبق من أسباب، التمس فضيلتكم، الاستجابة لطلباتي، وهي كالتالي:-

إلغاء الحكم المعترض فيه والقضاء مجددًا ببراءتي مما نسب اليّ من اتهام لما اوردته من اسانيد شرعية ونظامية ولعدم استناد الحكم الصادر ضدي على ادلة ترقى الى ذلك.

 

                                                  مقدمـــة

                                                                       المعترض/ ...............................


للتواصل تليفون واتس 00966561975575


احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...