الاثنين، 1 فبراير 2021

لائحـة استئناف دعــوى اتهام بمعاكســـة فتاة

 


      اودعت هذه اللائحة في يوم الاحد بتاريخ/ ............. الموافق/ .......... للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ............. رقم/ ......... وتاريخ/ ............

صاحب الفضيلـة رئيس المحكمة الجزائيــة     حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

الموضوع : لائحة استئناف

المستأنف/ ............................. 

المستأنف ضده/  الصك رقم/ ..........  وتاريخ ........  والقاضي بجلدي عشر جلـدات.

الأسانيد الشرعية للاعتـــراض:-

وحيث أن الحكم محل الطعن بموجب هذه اللائحة قد شابه قصور في التسبيب، وخطأ في إنزال النصوص الشرعية والنظامية على وقائع الدعوى، والإخلال البيّن في حق الدفاع من خلال إغفال  القرار  الطعين لجملة من الدفوع التي تقدم بها المدعى عليه دون أن يتصدى  القرار  لمناقشتها أو يُسبّب طرحها وعدم الأخذ بها.

وهو ما سوف نفصله من خلال النقاط التالية :-

أولًا :عدم سماع اعضاء هيئة نظر الدعوى لدفاعي وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع شرعًا:

حيث أن فضيلة اعضاء نظر الدعوى لم يثبتوا دفاعي واكتفوا بضمه دون مناقشة ما ورد فيها من مبادئ شرعية أو الرد عليها فقد اوضحت في الاوراق المبينة في السطر رقم (...) من الصك: "... اجاب المدعى عليه عمر قائلاً ما ذكره المدعي العام من انني قمت بمعاكسة الفتيات في سوق غير عام فغير صحيح والصحيح انني حضرت لبرج / .............  من اجل حضور الحملة التوعوية لسرطان الثدي"..

وهو ما يستدعي نظر فضيلتكم لما سقناه اعلاه.

ثانياً: عدم وجود دليل شرعـي على ارتكاب التهمة المنسوبــة: 

وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي.

وفي رواية ولكن اليمين على المدعى عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه) وهذا أيضًا من منطلق قوله تعالى " إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً " ومن لفظ البينات الذي تكرر في سورة البقرة وغيرها مثل قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ".

فالبينات وكلمة تبينوا أي لابد من الدليل الشرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولئن يبرئ الكثير من أهل الإدانة خير من إدانة بريء كقاعدة عند أهل العلم والقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ولهذا جاءت قاعدة أن يفسر كل شك لصالح المتهم لا ضده وفقًا لهذه الأصول فما ذكروه أصحاب الفضيلة في حيثيات حكمهم عليّ لا يعقل أن يكون ذلك تطبيق صحيح لهذه النصوص الشرعية القطعية التي تنادي بالدليل كأساس للحكم وأن حتى الشبهة (وهي غير موجودة) لا ترقى للدليل فلا يحكم بها وأصحاب الفضيلة حكموا عليّ بهذه العقوبة على أساس الشبهات التي ذكروها (في وجهة نظرهم) بالمخالفة لما تقوله الأحكام الشرعية التي منها أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم  أمرت أن أحكم بالظاهر  أي الأدلة القاطعة.

وحيث أن حيثيات استصدار الحكم خلت تمامًا من وجود أي بينات ضدي وهو ما اكده ما ورد السطر رقم (...) من الصك "وحيث أن المدعي العام لم يحضر بينته وما جاء في اوراق المعاملة غير موصل ولكن وجود المحضر يعتبر قرينة توجه التهمة للمدعى عليه بما نُسب اليه لذا لم يثبت لي ادانة/............. بما نسب اليه".

ومن جماع ما تقدم تلاحظون فضيلتكم خلو الدعوى من أي ادلة شرعية عليها فحتمًا تسقط العقوبة بالجلد عن ذلك وهو ما يدعونا للتساؤل علام استند فضيلة مُصدر الحكم طالما أن بينة المدعى العام اكدت في اكثر من موضع أنها غير موصلة ؟.

 

ثالثاً: صدور الحكم ضدي دون دليل ولا بينـة:

إن المدعي هو أضعف المتداعين سببًا والمدعى عليه هو أقوى المتداعين سببًا.

وإعمالًا لقوله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت راجمًا أحدًا بلا بينة لرجمت فلانة بنت فلان لما بان من هيئتها والمترددين عليها ) ( كما جاء بالفروق للقرافي جـ 4 ص 64) أي لا عبرة بمجرد الشكوك أو الظنون أو الشبهات بمعنى أن ما عليه أهل العلم من السلف أن كل شك يفسر لصالح المدعى عليه (المتهم) وخصوصًا في القتل والحدود.

فالأصل في المتهم أن تفترض براءته إلى أن يقوم الدليل الذي يصل إلى حد الجزم واليقين على هذه الإدانة يقول القرافي أيضاً في الفروق ( جـ 4 ص 74 ) .

فوفقًا للقواعد السابقة وغيرها مما أوضحته الشريعة الغراء في هذا الصدد – لذلك كانت البينة أي الأدلة الشرعية على المدعي لأن الأصل عدم ذكر هذه الدعاوى وبالتالي فالقول قول المطلوب منه مع يمينه لأن الأصل يعضده ويخالف الطالب ولذلك كان عليه إقامة الدليل على ما يدعيه بشكل قطعي الدلالة.

وحيث ورد في الاوراق المبينة في السطر رقم (...) من الصـك في حديث ناظر الدعوى عن تسلسل الواقعـة: "ورد للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خطاب من مركز شرطة/ ........ برقم (...) المبني على مذكرة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعليا المتضمن "مشاهدة تجمع للشباب يقومون بالتسكع في ممرات سوق/ ....... وإطالة النظر للنساء ...".

 وحين نتناول هذا البلاغ يتبين لفضيلتكم عدة ملاحظات أهمها هــي:-

أولاً : أن هذه الإفادة التي انفرد بها اعضاء الهيئة جـاءتمجردةمن أي دليل يصاحبها سوى أقوالهم،  ولا يعد الادعاء صحيحًا إلاّ ببينة شرعية معتبرة وفق ما دلت عليه النصوص الشرعية، فأي بلاغ أو ادعاء خالٍ من بينته يعتبر شرعًا ونظامًا قولًا مرسلًا لا ينهض بحجة يُستند عليها في القضاء لاحتمالية كيديتـه.

ثانيًا: لم يصاحب تلقي البلاغالمرسلأي تحرٍ من قبل الجهة المختصة للتحقق من صحته وجديته وعدم كيديته، وإنما اعتبره دليلًا وحقيقـة وتم إلقاء القبض الفوري والمتعجل علىّ وهو ما يشكك في صحة البلاغ أصلًا فضلًا عن عدم مصاحبته لأي بينة أو دليل مادي عليه.

فما سبق وما أوضحناه يثير التساؤل: لماذا اعتبر فضيلة القاضي افادة اعضاء الهيئة دليلًا وقرينه لصحة الاتهام المنسوب الىّ فالمحاضر لا تعتبر دليل والادلة المعتبرة في الشريعة الاسلامية معروفة ليس ضمنها ما هو مطروح في هذه الدعوى ورغم أنني ذكرت في الاوراق أنني كنت هناك لحضور الحملة التوعوية لمرضى سرطان الثدي؟!.

فاين الدليل فيما سبق والذي يرقي لهذا الاتهام الذي بمقتضاه تسجل سابقة ضدي تؤثر في سجل المهني ومستقبلي فيما بعد.

رابعًا: عجز الادعاء العام عن تقديم ادلة للإدانة:

أصحاب الفضيلـة: لم نجد الادعاء العام قدم أي دليل إدانتي بارتكاب هذه الجريمة، ونتساءل كيف يبنى اتهام في مثل هذه القضايا على أدلة غير موجودة أصلًا؟. فلا ادل على ذلك مما ورد في الصك في اكثر من موضع من مواضعه، حيث ورد في السطر رقم  (...) من الصك "وحيث أن المدعي العام لم يحضر بينته وما جاء في اوراق المعاملة غير موصل ولكن وجود المحضر يعتبر قرينة توجه التهمة للمدعى عليه بما نسب اليه لذا لم يثبت لي ادانة ناصر بما نسب اليه".

وحيث عجز الادعاء العام عن تقديم بينة على هذه التهمه وحيث لا يوجد أي دليل قطعي ضد موكلي في الجريمة المسنوبة اليه مما يعني عدم انطباق أي شروط الحرابة في حقه مما يلزم معه إسقاط الحد في حقه.

وبناءً على ما تقدم يتبين سقـوط العقوبة عن موكلي من كافة الوجوه مجتمعة أو منفردة .

الطلبــــات:

نلتمس من فضيلتكم الآتي: الحكم ببراءتي مما نسب الىّ، ورد القرار المطعون عليه لعدم وجود ادلة على الاتهام بما قدمناه من ادلة مؤيدة لذلك ومنها أن بينة المدعي العام غير موصلة.

هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

                                      مقدمــــه                                    

                   المستأنف/ .................


محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.

كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير 

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي  بالمملكة العربية السعودية -  جرير .

كتاب التحكيم الالكتروني 

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 

وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .


.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...