الاثنين، 1 فبراير 2021

لائحة استئناف دعوى جلب حبوب مخدرة .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة اعتراضية

أصاحب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف              حفظهم الله

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته،،،وبعد

الموضوع : لائحة استئناف

المستأنـف: .......................... (مدعى عليـه).

الموضوع: صـك الحكـم رقم (.......................... ) وتاريخ 05 / 02 /1442 هـ الصادر من فضيلة القاضي/ د. سعيد عائض محمد القحطاني رئيس الدائرة الجزائية الثانية المشتركة بالرياض بمنطوقـه.

أسبـاب وأسانيد الاعتراض على هذا الحكم:

أولاَ: تجاهل واغفال دفاعـي وبينّاتـي وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع المصونــة شرعًا وقد ظهر ذلك جليًا فيما يلي:-

حيث أوضحت في الأوراق المبينة بأن ما نسب إلىّ من اتهام غير صحيـح والدعوى المطروحة أمام فضيلتكم قائمة في الاساس على اسلوب الجلب من المروجين وهو ما يخالف التعاميم المتبعة في هذا الشأن كما سوف يرد أدناه وأنني لست مروجًا للمخدرات .

وقد ذكر هذا فيما أورده الصك في السطر (3) الصفحة رقم (5): "وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام والمدعى عليهما الأول .......................... والثاني .......................... وبعرض دعوى المدعي العام عليهما أجاب كل واحد منهما على حدة قائلاً ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح هكذا أجابا".

ورغم ما ذكرته اعلاه إلاّ أن فضيلة مُصدر الحكم تجاهل واغفل دفوعي وبيناتي واصدر حكمه على هذا النحو مما يستوجب اعادة النظر فيه.

فالثابت شرعا أن الأصل في الإنسان البراءة وأن التهمة أو الجريمة أمر شاذ شارد عن هذا الأصل وعن المألوف وأن من يدعي خلاف أصل البراءة يقع عليه عبئ إثباته بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة .

وبالتالي فتوقيع هذه العقوبة المغلظة علي لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشريعة الإسلامية الغراء.

ثانيًا: مخالفة الحكم الطعين للتعميم الصادر من سمو وزير الداخلية برقم (116568) وتاريخ 28/05/1440هـــ:-

حيث أن الدعوى المطروحة امام فضيلتكم قائمة في الاساس على هذا الاسلوب "اسلوب الجلب والشراء المسبق"، وهو ما ثبت فيما أورده الصك في السطر رقم (6) الصفحة رقم (2):- "حيث أنه بتاريخ 15-03-1441 هــ  تبلغت مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية بأن عبدالعزيز باطرفي يروح حبوب الكبتاجون وبالاتصال عليه من قبل المصدر على مسمع من أعضاء الفرقة .... طلب منه المصدر (15) خمسة عشر حبة كبتاجون بخمسمائة ريال ... فقام المصدر بتسلميه المبلغ المرقم على مرأى ومسمع من عضوي الفرقة".

فيما سبق  تلاحظون أن الدعوى قائمة في اساسها على مخالفة الانظمة والتعليمات المتبعة اثناء ضبط هذا النوع من القضايا وتحديدًا التعميم المشار إليه اعلاه الصادر من وزير الداخلية (المرفــق) والمتضمن توجيه سموه الكريم لمدير عام مكافحة المخدرات بإيقاف العمل بأسلوب الشراء المسبق  في ضبط مروجي المخدرات وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة مع طلب الحرص والاهتمام بمتابعة تنفيذ ذلك من قبل مدير الإدارة شخصيًا. وقد ذكرت أنني لست من مروجي المخدرات وأوضحت عدم صحة ما نسب الّي من اتهام.

نرفق نسخه من تعميم سمو وزير الداخلية بإيقاف العمل بالشراء المسبق. (مرفـق رقــم 1).

وبناءًا على ما تقدم وحيث أن الدعوى اعتمدت في الاساس عند ضبطي على مخالفة تعميم سمو وزير الداخلية مما يوضح وبجلاء بطلان هذه الاجراءات والقاعدة الشرعية: "أن ما بني على فاسد فهو فاسد" و"وما بني على حرام فهو حرام" الامر الذي يستوجب اعادة نظر دعواي وفق ما ذكرت والقضاء ببراءتي مما هو منسوب إلىّ من اتهام.

ثالثًا:- قيـام الحكـم فقط على محضر القبض رغم الطعون الواضحة فيه على النحو التالي:-

بالنسبة أولا لمحضر القبض:-

(1)- أن القضاء لم ولن يعتبر يومًا أن المحاضر في حد ذاتها تعتبر من بين الأدلة الشرعية التي تقوم عليها الأحكام الشرعية، لأنه لا أدلة شرعية سوى الإقرار وشهادة الشهود والقرائن القطعية واليمين.

وحيث أنني لم اقر بما نسب الىّ من اتهام وقد ذكرت هذا عند توجيه الدائرة السؤال لي عن الواقعة فيما ورد في الصك في السطر (3) الصفحة رقم (5): "وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام والمدعى عليهما الأول .......................... والثاني .......................... وبعرض دعوى المدعي العام عليهما أجاب كل واحد منهما على حدة قائلاً ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح هكذا أجابا".

وإذا فرضنا جدلاً أنني اقررت حسبما ورد في اسباب الحكم  السطر رقم (8) الصفحة رقم (9) من الصك : "وما جاء في أقوال المدعي عليه الثاني عبدالعزيز الدوسري تحقيقاً من إقراره بحيازة فرط التبغ المخلوط بالحشيش بقصد التعاطي".

ومع العلم أنني لم اقر حتى بالتعاطي وإذا اعتبرنا أن ما ورد في الاوراق جدلاً صحيحاً ونقول هنا جدلاً بأنني اقررت بالتعاطي فمن ثم فإنه كان من المنطقي أن تكون عقوبة التعاطي ويرتب فضيلته نتيجة منطقية وسائغة وفقًا لإقراري  بالتعاطي  الذي استند عليه.

ولكن الذي حدث هو أن فضيلة القاضي بدلاً من أن يرتب النتيجة التي تتسق مع  الأسباب التي أوردها رتب نتيجة أخرى غير منطقية وغير عادلة وغير متسقة مع الأسباب التي أوردها وهي معاقبتي بهذه العقوبة المغلظة القاسية.

فتلاحظون فيما سبق فضيلتكم بأن إقراري هنا المذكور في الاوراق الذي استند عليه مصدر الحكم في تسبيبه يختلف تماماً عن اقراري بما وجه اليّ عموماً في الدعوى العامة ومنها الإتجار أو الترويج.

فكيف اعتبر فضيلة القاضي المحضر دليل في حد ذاته على إدانتي وذكر في الاسباب أنني مقرًا بالتهمة، وبالتالي حكم عليّ . إذ قال في السطر رقم (20) الصفحة رقم (9) وما بعده من صك الحكم كما يلي نصه (..."وبتأمل ما جرى ضبطه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه الأول عبدالعزيز باطرفي بحيازة سلاح ناري فردي من نوع مسدس مع مخزنة بدون ترخيص وإنكاره والمدعى عليه الثاني .......................... ما نُسب إليهما في الدعوى العامة عدا ما أشير إليه".

كيف ذلك والمحاضر التي تعد في أقسام الشرطة أو النيابات لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلالات وأن الأدلة هي التي ترد في المحضر لا العكس أي أن المحضر لا يعتبر في ذاته كدليل بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل عليها الشرط أو النيابات.

وبالتالي فاستدلال فضيلة القاضي بالمحضـر وما جـرى ضبطه فيه حسبما ذُكــر واعتباره دليلًا ليس في محله ولا يعتبر المحضر دليل إدانة مطلقًا.

 وبالنسبة لما أورده المدعي العام من أدلة بالمحضر هي فقط أقوالي التي أنفي بها التهم الموجهة لي وأما المحضر نفسه فليس دليل كما سبــق.

واما المشاهدة وهي شهادة الشاهدين الذين تم تزكية شهادتهم وفقًا لما احضرهم المدعي العام وتزكيتهم من  عضوي الهيئة فالرد عليها أدناه.  

رابعاً :- عـدم صحـة استنـاد الحكـم على شهـادة الشاهديـن رغـم الطعـون الواضحـة فيهـما، وبيان ذلك فيما يلـي:-

(1):- حيث أن الحكم الطعين قد استند إلى شهادة الشاهدين على الرغم من أنه أثبت بعبارة صريحة وقاطعة ( في السطر رقم 7 من الصفحة رقم 10 بالصك) حيث أورد: "وبعد الانتقال إلى الموقع عقب تفتيش المصدر تفتيشًا دقيقًا وتزويده بالمبلغ المرقم حضرت سيارة من نوع يوكن تحمل اللوحة ذات الرقم .......................... بقيادة .......................... ويرافقه .......................... وقيام المصدر – وقد كان الشاهدان مرافقين له – بمقابلتهما من جهة السائق .......................... ورؤيتهما كيسًا مرميًا من المرتبة الأمامية للسيارة دون أن يعلما من قام برميه وبه خمس وعشرون حبة كبتاجون".

 تلاحظون فضيلتكم بأن هذه الشهادة بما تضمنته فيما انتهت إليها بنصها السابق: " دون أن يعلما من قام برميه وبه خمس وعشرون حبة كبتاجون" "لا تثبت الترويج".

فالشهادة وفقاً للشرع دلت عليها السنة النبوية الشريفة فيما تستلزمه من شهـود عدول ثقـات شهادتهم كالشمس في رابعة النهار، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : على مثلها فاشهد أو دع أو بناءًا على قرائن قطعية الثبوت والدلالة لا الشبهات . فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من خلفاءه الراشدين أو قضاته العدول قد حكموا بناءا على مجرد التهم أو الشبهات التي يعني الأخذ بها العدول عن الأدلة الشرعية واحتمال قيام الظلم .

إلاّ أن مُصدر الحكم الطعين استند إليها رغم أنه لا يصح الاستناد إليها في الإدانة ورغم ثبوت بطلانها فيما انتهت إليه شهادة الشاهدين بعدم علمهما داخل الكيس؛ ولهذا نتساءل: كيف يستند الحكم إلى شهادة هذين الشاهدين مع التأكيـد بأنها لا تثبت الترويج وبأنها غير موصلة ويأخذ بها كدليل إدانة ضدي في هذا الحكم المغلظ القاسي؟ ألا يخالف هذا الحكم القواعد الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنها القاعدة الشرعية الكلية التي تقضي بدرء الحدود بالشبهات، كما يخالف حديثه صلى الله عليه وسلم :"إن يخطئ القاضي في العفـو خيـرُ من أن يخطئ في العقوبة"، فالمقطوع به شرعا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظلم في حكمه بالإدانة فاحتمال الخطأ في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة وللقاعدة الشرعية الأصولية الراسخة التي تقول ( إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) فكل شك أو احتمال يفسر لصالح المتهم لا العكس.

تلاحظون فضيلتكم أنه لا دليل شرعي ضدي فقد حكم عليّ بهذه العقوبة المغلظة القاسية رغم الطعون الواضحة في شهادة الشاهدين لمجرد الاتهام الجزافي وهو ما يوجب إعادة النظر في الحكم الطعين!!!.

(2):- وكذلك فقد أورد صك الحكم في السطر رقم (10) الصفحة رقم (9)": "ثم احضر المدعى العام معه كلًا من محمد بن عبدالله بن مطلق العتيبي وعادل بن عويد بن عوجة العجيفي المدونة هويتهما في ضبط القضية وقد شهد كل واحد منهما على  حدة قائلاً إنني أشهد بعدالة وثقة الشاهد فواز بن عائض الغامدي وأنه مرضي للشهادة هكذا شهدا".

وإذا فرضنا جدلًا ونقول هنا جدلًا بأن شهادة الشاهدين بوضعها الحالي جائزة، فلماذا لم يتم تزكية وتعديل سوى شهادة الشاهد/ فواز الغامدي في مجلس القضاء بينما لم يتم ذلك لشهادة الشاهد الثاني/ سلطان حسبما هو متبع في قواعد الجرح والتعديل في الشهادة إذ به يتميز الصحيح من السقيم, والمقبول من المردود, لما يترتب على الجرح والتعديل من أحكام مختلفة.!!.

كما تلاحظون ما ذكر في الاوراق بقوله أحضر المدعي العام... الخ من المذكورين اسمائهم اعلاه دون أن يوضح علاقتهم بالدعوى المطروحة امام فضيلتكم وهل يجوز شرعاً الأخذ بتزكية فرقة الضبط للشاهدين وتعديلهم حسبما هو واضح في الاوراق المبينة؟!.

وحيث أن الأصل في الإنسان كما ذكرت اعلاه براءة الذمة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي. وفي رواية ولكن اليمين على المدعى عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( شاهداك أو يمينه ) وهذا أيضاً من منطلق قوله تعالى " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " ومن لفظ البينات الذي تكرر في سورة البقرة وغيرها مثل قوله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " فالبينات وكلمة تبينوا أي لابد من الدليل الشرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولئن يبرئ الكثير من أهل الإدانة خير من إدانة بريء كقاعدة عند أهل العلم والقضـاء.

خامسًا:- إن هذا الحكم قد  تضمـن تناقضـاً واضحـاً بيـن أسبابـه ومنطوقـه:

وبيان ذلك عندما أورد مصدر الحكم في السطر رقم (3) الصفحة رقم (5) من الصك: "وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام والمدعى عليهما الأول ..........................وبعرض دعوى المدعي العام عليهما أجاب كل واحد منهما على حدة قائلاً ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح هكذا أجابا".

وكذلك أورد الصك في السطر رقم (8) الصفحة رقم (9) من الصك: "وما جاء في أقوال المدعي عليه الثاني عبدالعزيز الدوسري تحقيقاً من إقراره بحيازة فرط التبغ المخلوط بالحشيش بقصد التعاطي".

 

 

وجـه التناقـض:-

أورد الحكم في النصوص السابقة وفي غيرها أنني اقررت بالتعاطي بينما في تسبيب الحكم نسب الىّ تهمة الترويج وهو ما جعله قد انتهى إلى معاقبتي بهذه العقوبات المغلظة القاسيـة استناداً على هذا التناقض الجلي والواضح .

سادساً: وحيث أن الأصل في العقاب شرعاً رحمة للجاني والمجني عليه معاً لا للانتقام من المتهم لمجرد التهمة فإن العقوبة قد جاءت بي مغلظة وقاسية فمن الأصول المتفق عليها ما قاله الفقهاء " إن العقوبة من الإمام تكون علي قدر عظم الجرم وصغره " وينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. وأن الأساس الذي تقوم عليه العقوبة هو نفس الأساس الذي تستند إليه الشريعة السمحاء في العقاب عامة وهو قوله تعالى: " وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين " فالعقوبة لابد أن تتناسب مع التهمة وأحوال المتهم وظروفه العائلية والاجتماعية .

ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذه العقوبة ستؤدي إلى تدمير مستقبلي وأنا شاب في مقتبل عمري والحكم علىّ بهذا الحكم به مضرة جسيمة وخطيـرة.

كما أن الواقع العملي ولله الحمد قد أثبت اعتناق أنظمة بلادنا العزيزة لمبادئ إصلاح الجاني والعفو عنه أمام القضاء أو بواسطة ولي الأمر، ولأن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية وبلاد القانون الوضعي في مسائل إصلاح الجناة والعفو عنهم ولأن فضيلتكم الأقدر على تطبيق الأحكام الشرعية فإنني أطلب العفو عني بواسطة فضيلتكم بالإيعاز لفضيلة القاضي بالاكتفاء بما قضيت في السجن والتوقيف كما أن عفو فضيلتكم سيمنحني الثقة وسعة الصدر والسعي الدؤوب نحو الثبات على الطاعة والصلاح والإصلاح بعون الله تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً: الطلبـــات:-

لذلك وبناءً على ما قدمته من أدلة وأسانيد التمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:-

1-   بصفة أصليـة: الحكم ببراءتي مما نسب إليّ من اتهام لعدم استناد الحكم الصادر ضدي على أسس شرعية ونظامية، كما سبق توضيحه.

2-       بصفة احتياطيـة: تخفيف الحكم الصادر ضدي، بالاكتفاء بالمدة التي قضيتها بالسجن حتى تاريخه.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

                               

                                           مقدمـــه

 

                                  المستأنـف/ .........................

محمد جلال عبدالرحمن (محام ومستشار قانوني)

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين 

كتاب مذكرات بالطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي 

كتاب التحكيم الالكتروني

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 


 وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .

 

لائحـة استئناف دعــوى اتهام بمعاكســـة فتاة

 


      اودعت هذه اللائحة في يوم الاحد بتاريخ/ ............. الموافق/ .......... للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ............. رقم/ ......... وتاريخ/ ............

صاحب الفضيلـة رئيس المحكمة الجزائيــة     حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

الموضوع : لائحة استئناف

المستأنف/ ............................. 

المستأنف ضده/  الصك رقم/ ..........  وتاريخ ........  والقاضي بجلدي عشر جلـدات.

الأسانيد الشرعية للاعتـــراض:-

وحيث أن الحكم محل الطعن بموجب هذه اللائحة قد شابه قصور في التسبيب، وخطأ في إنزال النصوص الشرعية والنظامية على وقائع الدعوى، والإخلال البيّن في حق الدفاع من خلال إغفال  القرار  الطعين لجملة من الدفوع التي تقدم بها المدعى عليه دون أن يتصدى  القرار  لمناقشتها أو يُسبّب طرحها وعدم الأخذ بها.

وهو ما سوف نفصله من خلال النقاط التالية :-

أولًا :عدم سماع اعضاء هيئة نظر الدعوى لدفاعي وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع شرعًا:

حيث أن فضيلة اعضاء نظر الدعوى لم يثبتوا دفاعي واكتفوا بضمه دون مناقشة ما ورد فيها من مبادئ شرعية أو الرد عليها فقد اوضحت في الاوراق المبينة في السطر رقم (...) من الصك: "... اجاب المدعى عليه عمر قائلاً ما ذكره المدعي العام من انني قمت بمعاكسة الفتيات في سوق غير عام فغير صحيح والصحيح انني حضرت لبرج / .............  من اجل حضور الحملة التوعوية لسرطان الثدي"..

وهو ما يستدعي نظر فضيلتكم لما سقناه اعلاه.

ثانياً: عدم وجود دليل شرعـي على ارتكاب التهمة المنسوبــة: 

وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي.

وفي رواية ولكن اليمين على المدعى عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه) وهذا أيضًا من منطلق قوله تعالى " إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً " ومن لفظ البينات الذي تكرر في سورة البقرة وغيرها مثل قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ".

فالبينات وكلمة تبينوا أي لابد من الدليل الشرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولئن يبرئ الكثير من أهل الإدانة خير من إدانة بريء كقاعدة عند أهل العلم والقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ولهذا جاءت قاعدة أن يفسر كل شك لصالح المتهم لا ضده وفقًا لهذه الأصول فما ذكروه أصحاب الفضيلة في حيثيات حكمهم عليّ لا يعقل أن يكون ذلك تطبيق صحيح لهذه النصوص الشرعية القطعية التي تنادي بالدليل كأساس للحكم وأن حتى الشبهة (وهي غير موجودة) لا ترقى للدليل فلا يحكم بها وأصحاب الفضيلة حكموا عليّ بهذه العقوبة على أساس الشبهات التي ذكروها (في وجهة نظرهم) بالمخالفة لما تقوله الأحكام الشرعية التي منها أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم  أمرت أن أحكم بالظاهر  أي الأدلة القاطعة.

وحيث أن حيثيات استصدار الحكم خلت تمامًا من وجود أي بينات ضدي وهو ما اكده ما ورد السطر رقم (...) من الصك "وحيث أن المدعي العام لم يحضر بينته وما جاء في اوراق المعاملة غير موصل ولكن وجود المحضر يعتبر قرينة توجه التهمة للمدعى عليه بما نُسب اليه لذا لم يثبت لي ادانة/............. بما نسب اليه".

ومن جماع ما تقدم تلاحظون فضيلتكم خلو الدعوى من أي ادلة شرعية عليها فحتمًا تسقط العقوبة بالجلد عن ذلك وهو ما يدعونا للتساؤل علام استند فضيلة مُصدر الحكم طالما أن بينة المدعى العام اكدت في اكثر من موضع أنها غير موصلة ؟.

 

ثالثاً: صدور الحكم ضدي دون دليل ولا بينـة:

إن المدعي هو أضعف المتداعين سببًا والمدعى عليه هو أقوى المتداعين سببًا.

وإعمالًا لقوله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت راجمًا أحدًا بلا بينة لرجمت فلانة بنت فلان لما بان من هيئتها والمترددين عليها ) ( كما جاء بالفروق للقرافي جـ 4 ص 64) أي لا عبرة بمجرد الشكوك أو الظنون أو الشبهات بمعنى أن ما عليه أهل العلم من السلف أن كل شك يفسر لصالح المدعى عليه (المتهم) وخصوصًا في القتل والحدود.

فالأصل في المتهم أن تفترض براءته إلى أن يقوم الدليل الذي يصل إلى حد الجزم واليقين على هذه الإدانة يقول القرافي أيضاً في الفروق ( جـ 4 ص 74 ) .

فوفقًا للقواعد السابقة وغيرها مما أوضحته الشريعة الغراء في هذا الصدد – لذلك كانت البينة أي الأدلة الشرعية على المدعي لأن الأصل عدم ذكر هذه الدعاوى وبالتالي فالقول قول المطلوب منه مع يمينه لأن الأصل يعضده ويخالف الطالب ولذلك كان عليه إقامة الدليل على ما يدعيه بشكل قطعي الدلالة.

وحيث ورد في الاوراق المبينة في السطر رقم (...) من الصـك في حديث ناظر الدعوى عن تسلسل الواقعـة: "ورد للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خطاب من مركز شرطة/ ........ برقم (...) المبني على مذكرة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعليا المتضمن "مشاهدة تجمع للشباب يقومون بالتسكع في ممرات سوق/ ....... وإطالة النظر للنساء ...".

 وحين نتناول هذا البلاغ يتبين لفضيلتكم عدة ملاحظات أهمها هــي:-

أولاً : أن هذه الإفادة التي انفرد بها اعضاء الهيئة جـاءتمجردةمن أي دليل يصاحبها سوى أقوالهم،  ولا يعد الادعاء صحيحًا إلاّ ببينة شرعية معتبرة وفق ما دلت عليه النصوص الشرعية، فأي بلاغ أو ادعاء خالٍ من بينته يعتبر شرعًا ونظامًا قولًا مرسلًا لا ينهض بحجة يُستند عليها في القضاء لاحتمالية كيديتـه.

ثانيًا: لم يصاحب تلقي البلاغالمرسلأي تحرٍ من قبل الجهة المختصة للتحقق من صحته وجديته وعدم كيديته، وإنما اعتبره دليلًا وحقيقـة وتم إلقاء القبض الفوري والمتعجل علىّ وهو ما يشكك في صحة البلاغ أصلًا فضلًا عن عدم مصاحبته لأي بينة أو دليل مادي عليه.

فما سبق وما أوضحناه يثير التساؤل: لماذا اعتبر فضيلة القاضي افادة اعضاء الهيئة دليلًا وقرينه لصحة الاتهام المنسوب الىّ فالمحاضر لا تعتبر دليل والادلة المعتبرة في الشريعة الاسلامية معروفة ليس ضمنها ما هو مطروح في هذه الدعوى ورغم أنني ذكرت في الاوراق أنني كنت هناك لحضور الحملة التوعوية لمرضى سرطان الثدي؟!.

فاين الدليل فيما سبق والذي يرقي لهذا الاتهام الذي بمقتضاه تسجل سابقة ضدي تؤثر في سجل المهني ومستقبلي فيما بعد.

رابعًا: عجز الادعاء العام عن تقديم ادلة للإدانة:

أصحاب الفضيلـة: لم نجد الادعاء العام قدم أي دليل إدانتي بارتكاب هذه الجريمة، ونتساءل كيف يبنى اتهام في مثل هذه القضايا على أدلة غير موجودة أصلًا؟. فلا ادل على ذلك مما ورد في الصك في اكثر من موضع من مواضعه، حيث ورد في السطر رقم  (...) من الصك "وحيث أن المدعي العام لم يحضر بينته وما جاء في اوراق المعاملة غير موصل ولكن وجود المحضر يعتبر قرينة توجه التهمة للمدعى عليه بما نسب اليه لذا لم يثبت لي ادانة ناصر بما نسب اليه".

وحيث عجز الادعاء العام عن تقديم بينة على هذه التهمه وحيث لا يوجد أي دليل قطعي ضد موكلي في الجريمة المسنوبة اليه مما يعني عدم انطباق أي شروط الحرابة في حقه مما يلزم معه إسقاط الحد في حقه.

وبناءً على ما تقدم يتبين سقـوط العقوبة عن موكلي من كافة الوجوه مجتمعة أو منفردة .

الطلبــــات:

نلتمس من فضيلتكم الآتي: الحكم ببراءتي مما نسب الىّ، ورد القرار المطعون عليه لعدم وجود ادلة على الاتهام بما قدمناه من ادلة مؤيدة لذلك ومنها أن بينة المدعي العام غير موصلة.

هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

                                      مقدمــــه                                    

                   المستأنف/ .................


محمد جلال عبدالرحمن -  (مستشار قانوني مدة 14 سنة بالمملكة العربية السعودية)

للتواصل  تليفون/ واتس: 0561975575

تليفون دولي: 00201115072339

ايميل : mdgalal3@gmail.com

حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية 

كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-

موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين منشورة بالمملكة العربية السعودية - دار يفوز للنشر.

كتاب  لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي  بالمملكة العربية السعودية - الشقري - جرير 

كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي  بالمملكة العربية السعودية -  جرير .

كتاب التحكيم الالكتروني 

كتاب التسوية الواقية من الافلاس

كتاب الاخطاء الطبية 

وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.

مجموعة قصصية بعنوان حنين

مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة 

مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار

مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .

مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .


.

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...