الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

دعـوى اتهـام بترويـج حبـوب مخـدرة

 

لائحـة استئنـاف

دعـوى اتهـام بترويـج حبـوب مخـدرة

أودعت هذه اللائحة في يوم الاحد بتاريخ/ .......... الموافق/ ........ للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة .......... برقم/ ...... وتاريخ .........

أصحاب الفضيلـة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية    حفظــهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعـــد

الموضـــوع: لائحة استئناف

المستأنف: ..................

المستأنف ضده:..............

 الحكم رقم/ .......... وتاريخ ..........  الصادر من فضيلة القاضي/.......... رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة .........  والتي حُكم فيها (بسنة وأربعة شهــور) ولعدم قناعتي بالحكم فيها ولكون الحيثيات التي استند إليها فضيلة ناظر الدعوى في غير محلها للعديد من الأسباب والمبررات.

الأسانيد والمبررات الشرعيـة للاعتراض:-

أولاً: عـدم صحـة استنـاد الادعـاء فـي الحكم الصادر ضدي علـى شهادة المصدر السري في مكافحـة المخدرات:

حيث تجدون فضيلتكم في صدر الحكم الطعين السطر رقم (...) الصفحة رقم (...) ما نصه الآتي: "حضر إلى الفرقة أحد المصادر السرية وأفاد أن المتهم أعلاه يقوم بترويج الحبوب وأستعد بالإطاحة به بالجرم المشهود وقام بالاتصال عليه على جواله رقم (......)".

وكذلك ما ورد في الصفحة رقم (...) السطر رقم (...): "وفي نفس اليوم وأثناء البحث عن المتهم تم مشاهدته واستيقافه في حي ....... واتضح أنه يدعى / ...........  المتهم أعلاه وبتفتيشه شخصيًا لـم يعثـر معه على أي شيء ممنوع وعثر في جيبه على المبلغ المرقم وقدره (200) ريال، وكذلك الجوال المستخدم في عملية الترويـج".

فالواضح من خلال ما سبق أن  التوقيف والتفتيش إنما كان لمجرد إخبار أو بلاغ بذلك من المصدر السري وذكر إنه بعد التفتيش عثر معي على مبلغ (200) مائتي ريال وتليفون جوال بحسب ما ذكر أعلاه؟!  .

فما سبق يثير التساؤل ما المشكلة في حيازتي لهذا المبلغ، وهل حيازة المال أو التليفون الجوال أصبحت من الحيازات المحظورة؟ . فالإجابة: بالطبع لا .

كما إن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معروفة في النظام ولا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز التفتيش فإن توقيفي والحال كذلك يكون باطلًا ويبطل ما يترتب عليه التفتيش هذا إن صح جدلًا ما ذٌكر في أوراق الدعوى.

فالأصل أنه لا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلًا ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضر الضبط من أقوال.

إذن فحكم فضيلة القاضي على هذا النحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب قيام الحكم على الأدلة من شهود عدول أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وسلامة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قوية وهذا أيضًا من منطلق قوله تعالى " إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً " ومن لفظ البينات الذي تكرر في سورة البقرة وغيرها مثل قوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

فالبينات وكلمة تبينوا أي لابد من الدليل الشرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.

وكذللك فإن القاعدة الشرعية الأصولية الراسخة تقول (إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) فكل شك أو احتمال يفسر لصالح المتهم لا العكس.

ورغم إنه كان من الأحرى فيما ذكرناه وورد آنفًا في الصك أن يٌقر في يقين المحكمة التشكك في صحة الدليل المستمد ولا تطمئن ولا تعول عليه في إدانتي.

ولما كان ما تقدم وكانت الدعوي علي السياق السالف لا يوجد فيها دليل آخر مستقل يتضح معه إدانتي بمقتضاه فإنه يتعين والحال هذه القضاء ببراءتي مما هو منسوب إلــيّ من اتهام.

وكذلك فالملاحظ أن الحكم الصادر بحقي كثير نظرًا لقلة كمية الحبوب المنسوبـة الـىّ، وعـدم وجـود سوابــق عندي، وبينـة المدعـي العــام ضدي غيـر موصلـــة.

ثانيًا: تناقض وتضارب شهادة المصدر السري:

حيث تجدون فضيلتكم فيما ورد في السطر رقم (...) الصفحة رقم (...) من الصك: "وفي نفس اليوم وأثناء البحث عن المتهم تم مشاهدته واستيقافه في حي/ ................ واتضح أنه يدعى / ............... وبتفتيشه شخصيًا لم يعثر معه على أي شيء ممنوع وعثر في جيبه ..... " كما سبق ذكره.

فمن خلال أقوال المصدر السري( لم يعثر معي على أي شيء ممنوع).

إذن فلماذا هذه العقوبة إذا كان هذا باعتراف المصدر السري نفسه وهو سندًا اساسي في هذا الحكم بأنه لم يكن معي أي شيء ممنوع علمًا بأن كلامه متضارب ومتناقض في مواضع أخرى كثيرة والأوراق مبينة؟!! .

رابعاً: كان على فضيلته استصحاب توبتي في عدم عقابي: ذلك أنني اعترفت تائبًا إلى الله تعالى فكان على فضيلته استصحاب ذلك وعدم عقابي على جرم لم أرتكبه وهو الإتجار.

فقد جاء رجلُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شئ إلاّ أنني لم أجامعها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا ؟ قال نعم . فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعزيره رغم إنه جاء معترفًا بذنبه وجرمه. فهلا عاملني فضيلة القاضي مثل ذلك خصوصًا إنني تائب إلى الله تعالى من شرب هذه الأشياء أو الإتجار بها !؟.

خامسًا: التناقض الواضح  بين أسباب الحكم ومنطوقه:

وبيان ذلك أن فضيلة القاضي سلمه الله بعد قيامه بتسبيب حكمه تسبيبًا قاصرًا على النحو السابق بيانه، خلص في منطوق الحكم إلى قوله:" ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله تعالى في الملاحظة الأولى والثانية رجعت عما حكمت به من سجن المدعى عليه أربعة أشهر بناءَا على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات واكتفيت بسجنه سنة وأربعة أشهر اعتبارًا من تاريخ توقيفه ..." .

إذ يتضح من العبارة الأولى أن فضيلة القاضي قد طرح جانبًا أدلة الاتهام التي قدمها المدعي العام ضدي، وذلك لقناعة فضيلته التامة بعدم الأخذ بها لإدانتي.

فالدليل على ذلك إنه قد رجع عن معاقبتي عن ترويج المخدرات"، ومن ثم فإنه كان من المنطقي أن يرتب فضيلته على عدم قناعته هذه بثبوت قيامي بترويج المخدرات نتيجة منطقية وسائغة وعادلة على ما انتهت إليه قناعته، ألا وهي براءتي مما نسب إلىّ من اتهام، إلّا إن فضيلة القاضي بدلًا من أن يرتب هذه النتيجة المنطقية والعادلة والمتسقة مع الأسباب التي أوردها رتب نتيجة أخرى وهي معاقبتي بتعزيري بالسجن والجلد.

سادساً: عـدم صحـة شهــادة المصدر السري كدليـل:

حيث إن الحكم الطعين قام فقط على شهادة أحد المصادر السرية ومحضر القبض رغم الطعون الواضحة فيهما، فبالنسبة لمحضر القبض: إن القضاء لم ولن يعتبر يومًا أن المحاضر في حد ذاتها تعتبر من بين الأدلة الشرعية التي تقوم عليها الأحكام الشرعية، لأنه لا أدلة شرعية سوى الإقرار وشهادة الشهود والقرائن القطعية واليمين.

إذن كيف اعتبر فضيلة القاضي المحضر دليلًا في حد ذاته على إدانتي؟! وبالتالي حكم علي بهذه العقوبة. إذ أن الحكم نفسه استند على شهادة عضو مكافحة المخدرات.

كما إن المحاضر التي تعد في أقسام الشرطة أو لدى النيابات الموقرة لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلالات وإن الأدلة هي التي ترد في المحضر لا العكس أي أن المحضر لا يعتبر في حد ذاته دليلًا بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل عليها الشرط أو الهيئات.

وبالتالي فاستدلال فضيلة القاضي بالمحضر كدليل ليس في محله ولا يعتبر المحضر دليل إدانة مطلقًا على هذا الحكم الصادر ضدي.

والثابت شرعًا أن الشهادة لا تقبل إلاّ إذا كانت واضحة كالشمس في رابعة النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم" عندما سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع" ولهذا فكافة ما ذكره المدعي العام وما تلاه شاهد الضبط من أقوال تعتبر غير موصلة ولا ترقى لأن تكون دليلًا يستند إليه  فضيلة مصدر الحكم في هذه العقوبة الصادرة بحقي، وهي أقوال مرسلة تستند إلى رواية المصدر السري وإلى مزاعم جزافية ولا تثبت شيئًا ضدي، مع الوضع في الاعتبار القاعدة  الشرعية التي تقول:" إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال".

فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل المنصب الوظيفي للمصدر السري التابع لمكافحة المخدرات أو غيرها يكفي ويغني عن تعديل وتزكية الشهود تعديلًا شرعيًا باثنين من الشهود كالمتبع؟، فالإجابة  قطعًا "لا"  فتعديل الشهود وتزكيتهم تتم  بالإشهاد لا بمجرد المنصب الوظيفي .

إلّا أن فضيلة ناظر الدعوى اعتبر أن مجرد كون الشاهد أحد مصادر مكافحة المخدرات دليلًا على عدالته بالمخالفة للقواعد الشرعيــة على تنوعها في الاصول المتبعة في هذا الشأن .

رغم إنه كان على فضيلة ناظر الدعوى عدم الاستناد على هذه الشهادة في حكمه والنظر إلى مستقبلي خاصة إنني مقبل على زواج وأن يناظر الأضرار المعنوية التي سوف تلحق بأسرتي وخاصة أمي المسنة التي بلغت من العمر مبلغه وتحتاجني إلى جوارها.

سابعاً : الأحكام الشرعية تبنى فقط على الجزم واليقين (البينّات) لا على مجرد الشك أو التخمين أو التهم الجزافية:

فقد ورد في الصفحة رقم (...) السطر رقم (...) الآتي: "ومن ثم وقف المتهم بجانب المصدر ومن ثم نزل إليه المصدر وركب معه ومن ثم نزل المصدر منه وقام بتسليم الفرد عدد  خمس حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وتم تأجيل القبض على المتهم" .

تلاحظون فضيلتكم أنه قد ورد في الأقوال سالفة الإشارة لفظ "يشتبه" وهو ما يدل على انتفاء اليقين على الجرم ويؤكد إنه لا يوجد دليل.

فالمقطوع به شرعًا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظلم في حكمه بالإدانة فاحتمال الخطأ في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة).

فهنا ينبغي أن يطبق فضيلة القاضي عليّ هذا الحديث الشريف لأن الثابت في حقي إنما جاء عن طريق أحد المصادر السرية ولم يكن عن طريق ضبط أو تلبس، وإنما ذكر في أقواله كثيرًا كلمة (يشتبه) ومفادها انتفاء اليقين وبالتالي ألا تكون يا أصحاب الفضيلة تبرئتنا من هذا النزاع هي الأولى والأقسط من الإدانــة؟

فالله عز وجل شأنه أمرنا بالحكم بالظاهر (أي بالبيّنات والأدلة) وهو في علاه يتولى السرائر أي في كل ما لا دليل عليه، وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه).

وهناك الكثير من الأدلة التي تؤكد أن المقطوع به إن الأحكام الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين وأن يتغلب القاضي على غضبه أو غيرته وعواطفه في الأحكام وأن يتجنب الحكم بناءًا عليها فلا يقوم الحكم الشرعي إلاّ على الأدلة الصحيحة القطعية من إقرار أو شهود عدول ثقات شهادتهم كالشمس في رابعة النهار وهو ورد في السنة النبوية المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس ؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أو بناءًا على قرائن قطعية الثبوت والدلالة لا الشبهات .

ولا ادل على ذلك أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدًا من خلفائه الراشدين أو قضاته العدول قد حكموا بناءًا على مجرد التهم أو الشبهات التي يعني الأخذ بها العدول عن الأدلة الشرعية واحتمال قيام الظلم.

ثامناً: تطبيـق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار:

يا فضيلة القاضي هذا الحكم جاء قاسيًا استنادًا على أقوال  المصدر السري لمكافحة المخدرات، وهي أقوال مرسلة وهذه العقوبة جعلتني في هم وغم وأسأل الله أن يجعل لي بفضيلتكم نجاة من هذه العقوبة وهذه التهمة التي لا دليل عليها، فالأصل في العقاب شرعًا رحمة للجاني لا للانتقام من المتهم لمجرد التهمة فمن الأصول المتفق عليها ما قاله الفقهاء" إن العقوبة من الإمام تكون علي قدر عظم الجرم وصغره" وينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.

وأن الأساس الذي تقوم عليه العقوبة هو نفس الأساس الذي تستند إليه الشريعة السمحاء في العقاب عامة وهو قول الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

إذن فالعقوبة لابد أن تتناسب مع التهمة وسوابق المتهم وأحواله وظروفه العائلية والاجتماعية فإن هذا معناه أن العقوبة ستؤدي إلى تدمير مستقبلي الوظيفي وأنا شاب في مقتبل عمري وهذه التهمة كما سيأتي جزافية في أدلتها وموضوعها وأن هذا الحكم عليّ بهذا التعزير القاسي به مضرة جسيمة وخطيرة لا آمن على انحرافي معهــا.

ولما كان الأصل في الشريعة الإسلامية هو أنه "لا ضرر ولا ضِرار" والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، وحيث إن القضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده، وهذا ما لم تراعيه الدائرة الموقرة في حكمها مما قد يصيبني من أضرار مادية ومعنوية، جراء هذا الحكم وما سيترتب عليه  سواء فصلي من وظيفتي أو الأضرار التي ستلحق بجسدي وبنفسيتي خلال تنفيذ الحكم، وكذلك ما ينتج عنه من أضرار بعد إدانتي بهذا الحكم على أهلي خاصة أنهم سيكونون بلا عائل كل هذه المدة، وكذلك على العلاقة فيما بيني وبين أسرة الفتاة التي خطبتها وأنوي الزواج بهــا.

الطلبـــــات:

وبنــاء علـى ما سبــق مــن أسبــاب، ألتمس من فضيلتكــم الآتي:-

-          الحكم ببراءتي مما هو منسوب إلى من اتهام أو النظر في تخفيف العقوبة.

                                  مقدمـــــه

المستأنـــف/ .......................





محمد جلال عبدالرحمن

محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

مستشار قانوني سابق بالمملكة العربية السعودية

كاتب ولديه العديد من الاصدارات القانونية والأدبية 

حاصل على جائزة الدولة عن أفضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2015م  

للتواصل تليفون رقم بمصر / 00201115072339

جوال واتس اب / 00966561975575


 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...