الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

لائحة استئناف دعــوى اتهام بخطأ طبـــي

 

       لائحة استئناف

دعــوى اتهام بخطأ طبـــي

      اودعت هذه اللائحة في يوم الخميس بتاريخ/ ............. الموافق/ .......... للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ............. رقم/ ......... وتاريخ/ ............

صاحب الفضيلة/ رئيس ديوان المظالم بمدينــة ....... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضوع : لائحة استئناف:

المستأنف: الدكتور / ............. (المحكوم عليه).

المستأنف عليه: قرار الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنقطة ............  رقم (....) وتاريخ/ ............. والذي حكمت فيه الهيئة (للحق الخاص - بإلزامي بأن أدفع للمدعي مبلغ مائة ألف ريال سعودي كتعويض– وبالنسبة للحق العام – قررت الهيئة تغريمي بعشرة آلاف ريال كحق عام تدفع لخزينة الدولة، ولعدم قناعتي بالحكم فإنني أعترض علي هذا القرار في النقاط التاليــة:-

الأسباب والمبررات الشرعية للاعتراض:

(1)- من الناحية الشكلية : تأسيسًا على نص المادة (35) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي أجازت للمتهم الاعتراض على الحكم الصادر ضده وحددت مدة ستين يومًا لتقديم الاعتراض وبذلك فإن تقديم الاعتراض يأتي في الموعد النظامي ومن ثم يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.

2)- من الناحية الموضوعية: حيث إن القرار الصادر ضدي يناقض بعضه بعضًا ويشوبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالف لقواعد المسؤولية التعويضية التي تقتضي وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون حري بالنقض والإلغاء.

وتتمثل أوجه اعتراضنا على الحكم فيما يلي:-

أولاً : مخالفة الحكم لنظام مزاولة المهن الصحية وبيان ذلك فيما يلــي:-

1)- حيث خالف الحكم الطعين نص كلاً من المادتين (36-  37) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية حيث استوجبت المادة (36) من نظام مزاولة المهن الصحية : " يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير" .

ورغم النصوص النظامية المشار إليها أعلاه فلم يرد في الحكم الإشارة إلى المدعي العام مما يعني عدم تمثيله في الدعوى بالمخالفة لما استوجبته المادة (37) من النظام بضرورة تحريك الدعوى في الحق العام قبل مرور عام من تاريخ العلم بالخطأ الطبي وحيث إن العلم بالخطأ الطبي على فرض وقوعه جدلًا قد تحقق ولم يحرك الموظف المختص الدعوى في الحق العام وحيث إن الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عليه هي دعوى الحق الخاص تم تحريكها عن طريق المدعي بالحق الخاص (وكيل المدعي) وهو أخوه ولم تقم مديرية الشئون الصحية بتحريك دعوى الحق العام ضدي ولم يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية وأكدت ذلك المادة (40/ 2 ) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث نصت على إنه"يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم الى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة للوزير بطلب التحقيق وتعد الشكوي المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ...).

ومن جماع ما تقدم يتضح أن الحكم قد خالف النظام المرعي لسقوط الحق في تحريك الدعوى في الحق العام.

2)- مخالفة الحكم الطعين لنص المادة (35 /  3 ل) للائحة التنفيذية لنظام المهن الصحية: "تسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعي بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الاجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا ليضم الى ملف القضية."

وحيث إن الحكم تم إصداره بعد استدعائي للحضور أمام المحكمة في جلسة واحدة للنطق بالحكم ولم يرد في الحكم توجيه أي استفسار أو سؤال حول ما هو منسوب إلىّ من اتهامات أو مناقشتي في صحة التقارير الطبية من عدمه وما ورد فيها وهو ما يكون معه الحكم قد جاء مجحفًا مضيعًا لحقي حيث لم أتمكن من تقديم دفوعي وبيناتي وأدلتي للهيئة الأمر الذي يجعل فيه مخالفة صريحة للنظام.

ثانياً: مخالفة الحكم لنص المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية حيث انتهى إلى إلزامي بسداد مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تعويضا للمدعي وعشرين ألف ريال غرامة لخزينة الدولة ولم تستوضح الهيئة مصدرة الحكم حالة وجود تأمين تعاوني يغطي المبلغ المحكوم به للمدعي بالحق الخاص من عدمه حيث نصت المادة (41) على إنه : "يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

فالأصل أن تضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكن كافية، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة".

وبناءًا على نص المادة السابقة في حالة عدم وجود تأمين طبي للطبيب المنسوب إليه الخطأ المهني ينتقل الالتزام بسداد التعويضات على عاتق المؤسسة الصحية او مستشفى/ ............... التي أعمل بها وحيث إن المؤسسة التي أعمل بها ملزمة بتغطيتي تأمينيًا فإن الحكم يكون قد أخطأ عندما أغفل التحقق من وجود تأمين طبي يستطيع تغطيتي من عدمه.

ثالثاً: عدم ثبوت أي أخطاء أو تقصير من جانبي يوجب التعويض أو الضمان، وبيان ذلك فيما يلي:-

إن المسؤولية المدنية هي كل خطأ او إخلال بأحكام النظام يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وهذا يعني إنه لكي يجب مساءلة الطبيب مدنيًا يجب أن يتوافر في الفعل المنسوب إليه "الخطأ والضرر وعلاقة السببية" بمعني إنه لابد أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة مباشرة لخطئه، كما يعرف الخطأ الطبي بأنه الخروج عن الأصول المتعارف عليها من قبل الطبيب، فقد نصت المادة (26) من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على: "التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها".

وتأسيسًا على ما سبق يتبين لنا انتفاء علاقة السببية بين الضرر الحاصل للمريض والعملية التي قمت بأجرائها من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:-

(1)- حيث كانت العملية على الجهة اليسرى من البطن وليس على اليمنى فمنذ البدء فيها تحت التخدير العام ونفخ البطن بغاز ثاني أوكسيد الكربون إلى حدود أربع لترات مع ضغط (15) ملم، أدخلت المنظار للكشف في البداية, حينها وجدت كمية من الدم المتجلط بأسفل البطن حيث كانت تحجب الرؤية مما أعاق بدئي بالعمل الجراحي، وحرصًا مني على سلامة المريض أوقفت العملية واستدعيت رئيس أقسام الجراحة في المستشفى الاستشاري في الجراحة العامة الدكتور/ .............. لأخذ رأيه، حيث حضر على الفور واستخرج التجلط الدموي مع غسيل البطن بالماء المالح وفتش عن مصدر النزيف لكن لم يجده وكانت الرؤية جيدة والعلامات الحيوية طبيعية (ضغط الدم، النبض) والنزيف توقف.

(3)- أكملت العملية بنجاح تحت إشراف وتوجيه استشاري الجراحة وبموافقة طبيب التخدير ووضع درنقة في أسفل البطن وأقفلنا الجرح وقد خرج المريض بحالة مستقرة ودون نزيف.

(4)- وفي الساعة الثامنة ليلًا ابتدأ كيس الدرنقة بإعطاء دم حتى 300)) سم، مع ألم في الصدر وضيق في التنفس عندها قمت بالخطوات الطبية التالية:-

- طلبت وحدتين دم حيث زود بهم المريض.

- وقد أجريت له أشعة صوتية للبطن حيث تبين أن هناك كمية قليلة من الدم المتجلط في الحوض.

- تم التشاور بيني وبين الدكتور الاستشاري/ ........ والدكتور/ ............ رئيس قسم الأشعة حيث اقترح دكتور الأشعة التريث ومراقبة المريض كون كمية الدم قليلة ولا تستدعي القيام بعملية استكشاف لكن أصر رئيس أقسام الجراحة على إجراء عملية الاستكشاف.

ومن خلال ما أوردناه يتضح إن القرار بإجراء عملية الاستكشاف كان بيد الإستشاري د/ ............ كونه المسؤول المباشر كرئيس أقسام الجراحة في المستشفى.

(5)- قام الدكتور/........... بفتح المريض لاستكشاف مصدر النزيف والعمل على وقفه حيث تبين أن النزيف من الوريد الرئيسي للرجل اليمنى فتم ربطه بعد العملية توقف النزيف ولكن حدثت مضاعفات إذ إنتفخت الرجل اليمنى فتم على الفور إجراء صورة صوتية (دوبلر) حيث تبين أن هناك تجلط في الساق اليمنى، وعلى إثرها أرسل المريض الى مستشفى/ ........... قسم الأوعية الدموية بتقرير مفصل عن حالته.

فما سبق جاء عكس ما ورد على لسان الادعاء :"حيث أورد في أقواله بأنه تم نقله دون إعطاء تقرير عن حالته أو الاهتمام به"، فبمجرد معرفتنا بالتجلط تم تحويل المريض فورًا إلى مستشفى/ ................ قسم جراحة الأوعية الدموية لإجراء اللازم وفق الأصول الطبية ووضع المريض في العناية الفائقة للمراقبة لمدة أربعة ايام بعدها تم نقل المريض إلى المستشفى/ ........... حيث وضع المريض تحت المراقبة أيضا، ولـم يجر له أية عملية.

وبناءً على ما أوردناه يتضح أن الهيئة الصحية لم تطبق معيار الخطأ الطبي وعلاقة السببية المتفق عليها في الفقه والقضاء.

رابعاً : تجاهل الهيئة لدفاعي ودفوعي وبيان ذلك فيما يلي:-

(1)-  وكذلك ما ورد في الفقرة رقم (...) الصفحة رقم (...) "عدم إلمامه بمتطلبات الغاز وضغطه داخل البطن حال إجراء عملية منظار".

فإننا نرد على ذلك بالآتي:-

سبق أن أوضحت في دفاعي السابق أن معدلات ضغط الغاز داخل بطن المريض كانت طبيعية ووفقًا للأصول الطبية المعتبرة عالميًا او داخل المملكة العربية السعودية .

كما اشير هنا إلى نقطة هامــة وهي أن مريض الدوالي وارد أن يكون لديه ضعف في أوردة أخرى من جسمه فعند نفخ البطن يمكن أن يحدث انفجار في إحدها فإن حدث ذلك وهو ما يغلب على الظن وقوعه في مثل هذه الحالات وهذا لا دخل لنا فيه أو قد يكون أيضًا مضاعفة من مضاعفات هذا النوع من العمليات ورغم ما سبق إلاّ أنه قد تم تجاهل دفاعي وبيّناتي من أعضاء الهيئة الموقـرة.

(2)- إغفال الهيئة وتجاهلها للملف الطبي الخاص بالمريض، فقد كان عليها طلبه كاملًا من جملة المستشفيات التي استقبلته خلال رحلة علاجه، فهذا الملف كاشفٌ لحالة المريض ومبينٌ به حالته الصحية كاملة ويوضح إن كانت هناك أخطاء حدثت من أطباء آخرين في هذه المستشفيات التي استقبلت المريض من عدمه.

(3)- إن الهيئة الصحية الشرعية مصدرة الحكم افتقدت لأهل الاختصاص بالفصل في نوع الدعوى المطروحة وظهر ذلك جليًا بخلو اللجنة من أطباء واستشاريين جراحة المسالك البولية، وأطباء الأوعية الدموية، ففي حال وجودهم سوف ينجلي الأمر ويتضح بأنني أجريت عملية المريض أو المدعي دون خطأ ولا دخل لي بما يدعيه خاصة أن فتح بطن المريض أو الاستكشاف كان قرارًا من الزميل الدكتور/ .............. رئيس قسم الجراحة وليس من اختصاصي ولا دخل لي فيه.

(3)- إن الهيئة قدّرت عقوبة مقدارها نسبة (15%) على المستشفى وأغفلت تقصيرها في جانب مهم وهو عدم توافر طبيب أوعية دموية في المستشفى رغم أهميته خاصة أنها تقوم باستمرار بإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة والحساسة.

(4)- أقر المدعي بصحة ما ذكرت من أنه كان قد تم تحويله لأماكن أخرى بعد إجرائه العملية مما يؤكد أنه عرض حالته على آخرين ولا أدري ماذا فعلوا معه.

وبالتالي فإن ما أصابه في قدمه اليمنى قد يكون ناتجًا عن طرق او اساليب طبية أخرى خاطئة في علاجه لا علاقة لي بها، ولكن قيامي بالعملية كان صحيحًا ووفق الأصول الطبية والمراجع الطبية المتبعة عالميًا.

ولما كان ذلك فإن حصر الحكم في مسئوليتي كطبيب دون عداه ممن تعاملوا مع المدعي وتدخلوا في حالته الطبية تناقض صريح وتعسف في النتيجة التي انتهى إليها الحكم حيث استبعد مستشفى/ .......... ومستشفى/ ........... من المسؤولية وذلك بعدم ضم ملفاتهم الطبية إلى القضية دون أن يكون في أوراق الدعوى وأسباب الحكم ما يبريء ساحاتهم .

(5)-  عدم صحة ما  أورده المدعي في السطر رقم (....) الصفحة رقم (...) من صك الحكـم: " تبين فيما بعد أن الدكتور ...... يقنع المريض بإجراء العمليات بدون علاجه أولًا ومشاهدة النتائج ويفضل إجراء العمليات بالمناظير وذلك بهدف الربح على حساب تجارته بحياة المريض وتعرضه للخطر".

فهذا قول غير صحيح ومردود عليه بالآتي:- 

1-   لقد تم إعلام المريض وقدمت له شرحًا مفصلًا بكيفية إجراء العمليات الجراحية المتوفرة في المستشفى ولقد اختار طوعًا المنظار ولم يحدث أي ضغط عليه من ناحيتي لإجراء هذه العملية .

2-   لا يمكن لأي طبيب أن يجبر مريضًا على عملية دون موافقته التامة نظرًا لوجود عددٍ لا بأس به من الأخصائين والاستشاريين في منطقتنا.

(6)-  أما في معرض ردنا على ما اورده الحكم بالصفحة رقم (...) التي استندت على تقرير المرجع الطبي القضائي، فقد تبين إغفال ما يلي: -

(1)- أن خبرتي العلمية والمهنية كبيرة ولله الحمد كمتخصص في مجال الطب وعندي من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة والتراخيص والدورات العلمية وحسن السلوك الطبي المتقن ويحق لي ممارسة ما مارسته ومرفق نسخة ضوئية مما ينفي الادعاء من قبل الدكتور/ ................. أو الهيئة بأني غير مؤهل لإجراء هذا النوع من العمليات واعتبار إجراء عملية المدعي تجربة. (مرفق بيان بعدد العمليات التي أجريتها في المستتشفى).

والملاحظ على التقرير الطبي أنه اقتصر فقط على نسب الخطأ لي والطعن في مهنيتي دون تعليل فمن الاصول أنه لأطعن في أي شخص بانعدام الخبرة يجب أن أوضح كيف يكون التعامل الصحيح المبني على خبرة علمية أو فنية صحيحة!.

فهل يعقل يا أصحاب الفضيلة إضاعة هذا كله بمجرد دعوى لم يثبت فيها لا خطأ ولا ضرر (جديد) ولا علاقة سببية ؟!! وبمجرد هذه الدعوى يحكم علىّ بدفع هذه الغرامة وهذا التعويض الكبير فأتكبد هذه الخسائر سواء مادية او معنوية والتي تضر بي وباسرتي؟!.

(2)- لا يحق لأي زميل أن يقّيم كفاءتي وأهليتي في العمل الطبي بالرغم من إمكانية الخطأ الطبي أيًا كانت الكفاءة وأنما تحديد الخطأ وحجمه وهذا إن وُجد.

فالأهلية تحددها هيئة التخصصات وامتحان الأهلية (برومترك) وقد تم تصنيفي وفق ذلك كأخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية وعلية لا يمكن لأي أحد أن يطعن في ذلك دون دليل .

 فما سبق هو معيار الدولة وجهاتها المعنية في الدراية والخبرة والعلم وجراحة المناظير هي جزء من جراحة المسالك البولية وفرع من فروعـــها وهذا ما درج عليه الواقع العلمي في كافة الدول العربية والعالم بل إن طلبة الطب يعلمون ذلك. (مرفق شهاداتي العلمية بما فيها البرومترك).

(3)- إن استكمال العملية كان خاضعًا لمعطيات عدة: (موافقة وإشراف استشاري الجراحة وطبيب التخدير- توقف النزيف- وضوح الرؤيــة-  العلامات الحيوية للمريض (ضغط الدم، النبض جميعها كانت طبيعية)) .

(4)-  علاج تخثر الدم يتبع تخصص جراحة الأوعية الدموية، ولهذا السبب تم تحويل المريض للاختصاص فور رؤية التجلط.

(5)- لقد استبق د./ .............. إصابة الاوردة قبل تشخيصها كون النزيف مجهول المصدر ولم يكن هناك داع لاستخدام المسيلات بوجود النزيف، ولقد أخطأ بتحديد كمية الغاز المعطى داخل البطن بـ (6) لترات والقياسات العالمية ما بين (1-6) لتر/دقيقة وذلك  حسب متطلبات الجسم والحجم بحيث لا يمكن إعطاء نفس كمية الغاز إلى الطفل كما هو الحال في الشخص البالغ, وكذلك لا يمكن اعطاء نفس كمية الغاز للبالغ صغير الحجم مثل البالغ كبير الحجم، وهذه كلها تقرر من قبل الطبيب المعالج والجدير بالذكر أنني استخدمت الكمية الطبيعية وهي (4) لتر نظرًا لسمنة المريض.

(6)- بمجرد معرفتنا بالتجلط تم تحويل المريض فورًا إلى مستشفى/ .......... قسم جراحة الأوعية الدموية لإجراء اللازم وفق الاصول الطبية. (مرفق تقرير مفصل).

(7)- وقد سبق أن طلب زميلي الدكتور/ ...........  إضافة ملف المريض من مستشفى/ .......... ومستشفى/ .........  للقضية إلاّ أن هذا الطلب قد قوبل بالتجاهل والرفض.

(8)- كما أنه لم يسبق أن طلب الدكتور/ ......... سجل العملية بالمنظار والتي هي بموضوع القضية بالرغم من توفر CD  يظهر مجريات العمل الجراحي. (مرفق نسخة توضيحية من العملية).

 (9)- أخطأ الزميل/ ....... عندما اعتبر أن مصدر النزيف معروف مسبقًا وهذا غير صحيح إذ تم معرفة مصدر النزيف أثناء عملية الاستكشاف.

(6)-  إن عملية الدوالي كانت على الجانب الأيسر وليس على الجانب الأيمن  مع العلم أن النزيف كان على الجانب الأيمن مما يبرأني أنا شخصيًا من وجود خطأ طبي بحق المريض .

(7)- كانت مشاركتي في عملية الاستكشاف مشاركة ثانوية كمساعد حيث تولى رئيس قسم الجراحة الاستشاري د/ .......... القيام بالعملية كامله من فتح البطن إلى ربط الوريد.

خامساً: إجماع فقهاء المسلمين على عدم مسئولية الطبيب             (الممارس غير المتعد) بشكل عام إلاّ في حدود ضيقـة وله الحق في اختيار إحدى طرق العلاج مادامت ليست قطعاً الوحيدة وتفاصيل ذلك فيما يلي:

(أ)- اتفق جمهور الفقهاء على إنه لا مسئولية علي الطبيب، عن الأضرار التي تترتب علي عمله، استنادًا إلى أن الطبيب إنما يقوم بأداء واجب وله كل الحرية في اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل.

فيرى الحنابلة والشافعية أن أساس عدم مسئولية الطبيب، يكمن في أن فعله يتم بإذن المريض أو وليه أو الحاكم، وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به.

فقد جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي ( والوجه الثاني الذي يسقط فيه الفعل أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه، أو يفجر له عرقاً، أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي أن يكويه، أو يأمر الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا، ولم يتعد المأمور ما أمره به، فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته، وذلك إن الطبيب والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به ...).

وبالتالي يتضح أن الطبيب الذي عرف عنه الطب وأنه يمارسه وخصوصًا بإذن المريض وهو ما حدث في دعواي المطروحة،  فعلاج المدعي تم بإجراء عملية دوالى الخصيتين باستخدام منظار للمدعي بعد استدعاء حالته المرضية لذلك حسب الأسلوب والطريقة التي أثبتتها عموم مراجع الطب ولم تقطع فيها هذه المراجع والخبراء بأي تقصير فيما قمت به أو تعد فيما فعلت. اذن فلماذا الحكم بهذا التعويض الصادر ضدي ؟!.

(ب)- أن فقهاء المذاهب الإسلامية اجتمعوا علي نفي المسئولية عن الطبيب، إلاّ أنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية عنه: فيرى الحنابلة والشافعية: (أن علة ذلك، أن الطبيب يأتي فعله بإذن المجني عليه، وأنه يقصد بذلك صلاح المفعول، ولا يقصد الإضرار به ، ومنها مراجع ( الأستاذ عبد القادر عوده - التشريع الجنائي الإسلامي - الجزء الأول الطبعة الخامسة 1968 ص 521، والإمام الشافعي (الأم) الجزء السادس دار المعرفة بيروت باب خطأ الطبيب ص 166 ، 172 ، الإمام علاء الدين الكاساني ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) جـ 7 الطبعة الثانية ص 305 دار الكتب العلمية بيروت ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  لـ ( أبي العباس الرملي ) جـ 8 ، ص 2.

وبناءً عليه وبناءً على الأسلوب الطبي الذي قمت باتباعه وانتهجته في إجراء العملية التي قمت بها يتضح أنني لم أتجاوز الأصول الطبية العالمية المرعية في هذا الشأن ولا الشروط الشرعية التي أوردها الفقهاء أعلاه ولم أتعد ولم أفرط .

وحيث إن المريض جاء في .... سنــة  ..... وأقر بمرضه وهو يشكو من ألم في الخصية اليسرى، وقد تم إجراء فحص للمني، مع أشعة صوتية وتبين أن المني سليم مع وجود دوالي في الخصية اليسرى، في هذه الأثناء أُعطي علاجًا مبدئيًا لمدة شهر على أن يعود بعدها للتقييم، ولكن المريض لم يتحسن وتم تقرير العملية بتاريخ ........ حيث تم إجراؤها.

وإن إجراء العملية مجرد محاولات للإصلاح والعلاج فمن الوارد عمومًا  أن تحدث مضاعفات لأية عملية ولست ضامنًا لشفائه فهذا لم يقل به أحد في الفقه الإسلامي او في الاصول والاعراف الطبية .

(ج)- الطبيب لا يضمن بالضرورة الشفاء:

إن الشفاء من عند الله تعالى وقد جعل الله الاطباء مجرد وسيلة وبالتالي فلا يضمن الطبيب أن يشفى المريض – فإنه إذا تم عمل الطبيب على الوجه المعتاد ونتج عن العلاج وفاة المريض أو تلف في جسمه بسبب مضاعفات العملية، فلا مسئولية على الطبيب لأنه أدى واجبه كما تقضي بذلك أصول وقواعد المهنة ولم أخل بأحد واجباتي أو أخالف أصول مهنتي ولم أخرج عن مقتضيات المهنة أو آدابها خلال إجراء العملية ولم أخالف نصًا طبيًا أو نظاميًا أو شرعيًا قطعي الثبوت أثناء إجراء عملية المريض.

إذن فأين التقصير الذي يستحق أن ينتهي بي إلى هذا الحكم الطعين بما يتضمنه من عقوبات ؟! .

الطلبــــات:

وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في هذه الدعوى على ضوء ما ذكرت  والحكم مجددًا بعدم مسؤوليتي التعويضية عن الأضرار التي أصابت المدعي.

                                  مقدمـــــه

المستأنـــف/ .......................


محمد جلال عبدالرحمن

محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

مستشار قانوني سابق بالمملكة العربية السعودية

كاتب ولديه العديد من الاصدارات القانونية والأدبية 

حاصل على جائزة الدولة عن أفضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2015م  

للتواصل تليفون رقم بمصر / 00201115072339

جوال واتس اب / 00966561975575

 

 

دعـوى اتهـام بترويـج حبـوب مخـدرة

 

لائحـة استئنـاف

دعـوى اتهـام بترويـج حبـوب مخـدرة

أودعت هذه اللائحة في يوم الاحد بتاريخ/ .......... الموافق/ ........ للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة .......... برقم/ ...... وتاريخ .........

أصحاب الفضيلـة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية    حفظــهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعـــد

الموضـــوع: لائحة استئناف

المستأنف: ..................

المستأنف ضده:..............

 الحكم رقم/ .......... وتاريخ ..........  الصادر من فضيلة القاضي/.......... رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة .........  والتي حُكم فيها (بسنة وأربعة شهــور) ولعدم قناعتي بالحكم فيها ولكون الحيثيات التي استند إليها فضيلة ناظر الدعوى في غير محلها للعديد من الأسباب والمبررات.

الأسانيد والمبررات الشرعيـة للاعتراض:-

أولاً: عـدم صحـة استنـاد الادعـاء فـي الحكم الصادر ضدي علـى شهادة المصدر السري في مكافحـة المخدرات:

حيث تجدون فضيلتكم في صدر الحكم الطعين السطر رقم (...) الصفحة رقم (...) ما نصه الآتي: "حضر إلى الفرقة أحد المصادر السرية وأفاد أن المتهم أعلاه يقوم بترويج الحبوب وأستعد بالإطاحة به بالجرم المشهود وقام بالاتصال عليه على جواله رقم (......)".

وكذلك ما ورد في الصفحة رقم (...) السطر رقم (...): "وفي نفس اليوم وأثناء البحث عن المتهم تم مشاهدته واستيقافه في حي ....... واتضح أنه يدعى / ...........  المتهم أعلاه وبتفتيشه شخصيًا لـم يعثـر معه على أي شيء ممنوع وعثر في جيبه على المبلغ المرقم وقدره (200) ريال، وكذلك الجوال المستخدم في عملية الترويـج".

فالواضح من خلال ما سبق أن  التوقيف والتفتيش إنما كان لمجرد إخبار أو بلاغ بذلك من المصدر السري وذكر إنه بعد التفتيش عثر معي على مبلغ (200) مائتي ريال وتليفون جوال بحسب ما ذكر أعلاه؟!  .

فما سبق يثير التساؤل ما المشكلة في حيازتي لهذا المبلغ، وهل حيازة المال أو التليفون الجوال أصبحت من الحيازات المحظورة؟ . فالإجابة: بالطبع لا .

كما إن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معروفة في النظام ولا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز التفتيش فإن توقيفي والحال كذلك يكون باطلًا ويبطل ما يترتب عليه التفتيش هذا إن صح جدلًا ما ذٌكر في أوراق الدعوى.

فالأصل أنه لا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلًا ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضر الضبط من أقوال.

إذن فحكم فضيلة القاضي على هذا النحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب قيام الحكم على الأدلة من شهود عدول أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الأصل في الإنسان البراءة وبراءة الذمة وسلامة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قوية وهذا أيضًا من منطلق قوله تعالى " إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً " ومن لفظ البينات الذي تكرر في سورة البقرة وغيرها مثل قوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

فالبينات وكلمة تبينوا أي لابد من الدليل الشرعي المتمثل في الإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن القطعية ذلك لأن الأحكام الصحيحة الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.

وكذللك فإن القاعدة الشرعية الأصولية الراسخة تقول (إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) فكل شك أو احتمال يفسر لصالح المتهم لا العكس.

ورغم إنه كان من الأحرى فيما ذكرناه وورد آنفًا في الصك أن يٌقر في يقين المحكمة التشكك في صحة الدليل المستمد ولا تطمئن ولا تعول عليه في إدانتي.

ولما كان ما تقدم وكانت الدعوي علي السياق السالف لا يوجد فيها دليل آخر مستقل يتضح معه إدانتي بمقتضاه فإنه يتعين والحال هذه القضاء ببراءتي مما هو منسوب إلــيّ من اتهام.

وكذلك فالملاحظ أن الحكم الصادر بحقي كثير نظرًا لقلة كمية الحبوب المنسوبـة الـىّ، وعـدم وجـود سوابــق عندي، وبينـة المدعـي العــام ضدي غيـر موصلـــة.

ثانيًا: تناقض وتضارب شهادة المصدر السري:

حيث تجدون فضيلتكم فيما ورد في السطر رقم (...) الصفحة رقم (...) من الصك: "وفي نفس اليوم وأثناء البحث عن المتهم تم مشاهدته واستيقافه في حي/ ................ واتضح أنه يدعى / ............... وبتفتيشه شخصيًا لم يعثر معه على أي شيء ممنوع وعثر في جيبه ..... " كما سبق ذكره.

فمن خلال أقوال المصدر السري( لم يعثر معي على أي شيء ممنوع).

إذن فلماذا هذه العقوبة إذا كان هذا باعتراف المصدر السري نفسه وهو سندًا اساسي في هذا الحكم بأنه لم يكن معي أي شيء ممنوع علمًا بأن كلامه متضارب ومتناقض في مواضع أخرى كثيرة والأوراق مبينة؟!! .

رابعاً: كان على فضيلته استصحاب توبتي في عدم عقابي: ذلك أنني اعترفت تائبًا إلى الله تعالى فكان على فضيلته استصحاب ذلك وعدم عقابي على جرم لم أرتكبه وهو الإتجار.

فقد جاء رجلُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شئ إلاّ أنني لم أجامعها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا ؟ قال نعم . فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعزيره رغم إنه جاء معترفًا بذنبه وجرمه. فهلا عاملني فضيلة القاضي مثل ذلك خصوصًا إنني تائب إلى الله تعالى من شرب هذه الأشياء أو الإتجار بها !؟.

خامسًا: التناقض الواضح  بين أسباب الحكم ومنطوقه:

وبيان ذلك أن فضيلة القاضي سلمه الله بعد قيامه بتسبيب حكمه تسبيبًا قاصرًا على النحو السابق بيانه، خلص في منطوق الحكم إلى قوله:" ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله تعالى في الملاحظة الأولى والثانية رجعت عما حكمت به من سجن المدعى عليه أربعة أشهر بناءَا على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات واكتفيت بسجنه سنة وأربعة أشهر اعتبارًا من تاريخ توقيفه ..." .

إذ يتضح من العبارة الأولى أن فضيلة القاضي قد طرح جانبًا أدلة الاتهام التي قدمها المدعي العام ضدي، وذلك لقناعة فضيلته التامة بعدم الأخذ بها لإدانتي.

فالدليل على ذلك إنه قد رجع عن معاقبتي عن ترويج المخدرات"، ومن ثم فإنه كان من المنطقي أن يرتب فضيلته على عدم قناعته هذه بثبوت قيامي بترويج المخدرات نتيجة منطقية وسائغة وعادلة على ما انتهت إليه قناعته، ألا وهي براءتي مما نسب إلىّ من اتهام، إلّا إن فضيلة القاضي بدلًا من أن يرتب هذه النتيجة المنطقية والعادلة والمتسقة مع الأسباب التي أوردها رتب نتيجة أخرى وهي معاقبتي بتعزيري بالسجن والجلد.

سادساً: عـدم صحـة شهــادة المصدر السري كدليـل:

حيث إن الحكم الطعين قام فقط على شهادة أحد المصادر السرية ومحضر القبض رغم الطعون الواضحة فيهما، فبالنسبة لمحضر القبض: إن القضاء لم ولن يعتبر يومًا أن المحاضر في حد ذاتها تعتبر من بين الأدلة الشرعية التي تقوم عليها الأحكام الشرعية، لأنه لا أدلة شرعية سوى الإقرار وشهادة الشهود والقرائن القطعية واليمين.

إذن كيف اعتبر فضيلة القاضي المحضر دليلًا في حد ذاته على إدانتي؟! وبالتالي حكم علي بهذه العقوبة. إذ أن الحكم نفسه استند على شهادة عضو مكافحة المخدرات.

كما إن المحاضر التي تعد في أقسام الشرطة أو لدى النيابات الموقرة لا تعتبر سوى وسيلة لكتابة التهم ووسيلة لجمع الاستدلالات وإن الأدلة هي التي ترد في المحضر لا العكس أي أن المحضر لا يعتبر في حد ذاته دليلًا بل يؤخذ فقط من المحضر الأدلة التي تجمعها وتحصل عليها الشرط أو الهيئات.

وبالتالي فاستدلال فضيلة القاضي بالمحضر كدليل ليس في محله ولا يعتبر المحضر دليل إدانة مطلقًا على هذا الحكم الصادر ضدي.

والثابت شرعًا أن الشهادة لا تقبل إلاّ إذا كانت واضحة كالشمس في رابعة النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم" عندما سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع" ولهذا فكافة ما ذكره المدعي العام وما تلاه شاهد الضبط من أقوال تعتبر غير موصلة ولا ترقى لأن تكون دليلًا يستند إليه  فضيلة مصدر الحكم في هذه العقوبة الصادرة بحقي، وهي أقوال مرسلة تستند إلى رواية المصدر السري وإلى مزاعم جزافية ولا تثبت شيئًا ضدي، مع الوضع في الاعتبار القاعدة  الشرعية التي تقول:" إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال".

فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل المنصب الوظيفي للمصدر السري التابع لمكافحة المخدرات أو غيرها يكفي ويغني عن تعديل وتزكية الشهود تعديلًا شرعيًا باثنين من الشهود كالمتبع؟، فالإجابة  قطعًا "لا"  فتعديل الشهود وتزكيتهم تتم  بالإشهاد لا بمجرد المنصب الوظيفي .

إلّا أن فضيلة ناظر الدعوى اعتبر أن مجرد كون الشاهد أحد مصادر مكافحة المخدرات دليلًا على عدالته بالمخالفة للقواعد الشرعيــة على تنوعها في الاصول المتبعة في هذا الشأن .

رغم إنه كان على فضيلة ناظر الدعوى عدم الاستناد على هذه الشهادة في حكمه والنظر إلى مستقبلي خاصة إنني مقبل على زواج وأن يناظر الأضرار المعنوية التي سوف تلحق بأسرتي وخاصة أمي المسنة التي بلغت من العمر مبلغه وتحتاجني إلى جوارها.

سابعاً : الأحكام الشرعية تبنى فقط على الجزم واليقين (البينّات) لا على مجرد الشك أو التخمين أو التهم الجزافية:

فقد ورد في الصفحة رقم (...) السطر رقم (...) الآتي: "ومن ثم وقف المتهم بجانب المصدر ومن ثم نزل إليه المصدر وركب معه ومن ثم نزل المصدر منه وقام بتسليم الفرد عدد  خمس حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وتم تأجيل القبض على المتهم" .

تلاحظون فضيلتكم أنه قد ورد في الأقوال سالفة الإشارة لفظ "يشتبه" وهو ما يدل على انتفاء اليقين على الجرم ويؤكد إنه لا يوجد دليل.

فالمقطوع به شرعًا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظلم في حكمه بالإدانة فاحتمال الخطأ في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة).

فهنا ينبغي أن يطبق فضيلة القاضي عليّ هذا الحديث الشريف لأن الثابت في حقي إنما جاء عن طريق أحد المصادر السرية ولم يكن عن طريق ضبط أو تلبس، وإنما ذكر في أقواله كثيرًا كلمة (يشتبه) ومفادها انتفاء اليقين وبالتالي ألا تكون يا أصحاب الفضيلة تبرئتنا من هذا النزاع هي الأولى والأقسط من الإدانــة؟

فالله عز وجل شأنه أمرنا بالحكم بالظاهر (أي بالبيّنات والأدلة) وهو في علاه يتولى السرائر أي في كل ما لا دليل عليه، وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه).

وهناك الكثير من الأدلة التي تؤكد أن المقطوع به إن الأحكام الشرعية لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين لا الظن والتخمين وأن يتغلب القاضي على غضبه أو غيرته وعواطفه في الأحكام وأن يتجنب الحكم بناءًا عليها فلا يقوم الحكم الشرعي إلاّ على الأدلة الصحيحة القطعية من إقرار أو شهود عدول ثقات شهادتهم كالشمس في رابعة النهار وهو ورد في السنة النبوية المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس ؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أو بناءًا على قرائن قطعية الثبوت والدلالة لا الشبهات .

ولا ادل على ذلك أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدًا من خلفائه الراشدين أو قضاته العدول قد حكموا بناءًا على مجرد التهم أو الشبهات التي يعني الأخذ بها العدول عن الأدلة الشرعية واحتمال قيام الظلم.

ثامناً: تطبيـق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار:

يا فضيلة القاضي هذا الحكم جاء قاسيًا استنادًا على أقوال  المصدر السري لمكافحة المخدرات، وهي أقوال مرسلة وهذه العقوبة جعلتني في هم وغم وأسأل الله أن يجعل لي بفضيلتكم نجاة من هذه العقوبة وهذه التهمة التي لا دليل عليها، فالأصل في العقاب شرعًا رحمة للجاني لا للانتقام من المتهم لمجرد التهمة فمن الأصول المتفق عليها ما قاله الفقهاء" إن العقوبة من الإمام تكون علي قدر عظم الجرم وصغره" وينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.

وأن الأساس الذي تقوم عليه العقوبة هو نفس الأساس الذي تستند إليه الشريعة السمحاء في العقاب عامة وهو قول الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

إذن فالعقوبة لابد أن تتناسب مع التهمة وسوابق المتهم وأحواله وظروفه العائلية والاجتماعية فإن هذا معناه أن العقوبة ستؤدي إلى تدمير مستقبلي الوظيفي وأنا شاب في مقتبل عمري وهذه التهمة كما سيأتي جزافية في أدلتها وموضوعها وأن هذا الحكم عليّ بهذا التعزير القاسي به مضرة جسيمة وخطيرة لا آمن على انحرافي معهــا.

ولما كان الأصل في الشريعة الإسلامية هو أنه "لا ضرر ولا ضِرار" والتي بمقتضاها لا يجوز للإنسان أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، وحيث إن القضاء يمثل قدوة في المجتمع الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله عز وجل وإعلاء لقواعده، وهذا ما لم تراعيه الدائرة الموقرة في حكمها مما قد يصيبني من أضرار مادية ومعنوية، جراء هذا الحكم وما سيترتب عليه  سواء فصلي من وظيفتي أو الأضرار التي ستلحق بجسدي وبنفسيتي خلال تنفيذ الحكم، وكذلك ما ينتج عنه من أضرار بعد إدانتي بهذا الحكم على أهلي خاصة أنهم سيكونون بلا عائل كل هذه المدة، وكذلك على العلاقة فيما بيني وبين أسرة الفتاة التي خطبتها وأنوي الزواج بهــا.

الطلبـــــات:

وبنــاء علـى ما سبــق مــن أسبــاب، ألتمس من فضيلتكــم الآتي:-

-          الحكم ببراءتي مما هو منسوب إلى من اتهام أو النظر في تخفيف العقوبة.

                                  مقدمـــــه

المستأنـــف/ .......................





محمد جلال عبدالرحمن

محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

مستشار قانوني سابق بالمملكة العربية السعودية

كاتب ولديه العديد من الاصدارات القانونية والأدبية 

حاصل على جائزة الدولة عن أفضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2015م  

للتواصل تليفون رقم بمصر / 00201115072339

جوال واتس اب / 00966561975575


 

 

 

 

 

احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...