لائحة استئناف
دعوى اتهام بغـش في منتجات غذائية
أودعت هذه اللائحة في يوم الأربعاء بتاريخ/ .......... الموافق/ .......... للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة ....... رقم/ ...... وتاريخ/ ..........
أصحاب
الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائيــة...... حفظهم الله
السَّلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
الموضــوع:
لائحة اعتراض
المستأنف/..............................
المستأنف عليـه:
الحكم رقم (......) وتاريخ............ الصادر من فضيلة القاضي/ ..........
رئيس الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بمنطقة/ ....... والذي قضى فيه فيما يخصني
من اعتراض: ثانيًا: إدانة المدعى عليه/ ............ بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية
منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة وتعزيره عن ذلك بغرامة مالية قدرها (3.000) ريال
تؤول للخزينة العامة للدولة. ثالثًا: نشر الحكم على نفقة المدعى عليهما مناصفة
استنادًا لما جاء في المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري.
خامسًا: رد طلب المدعي العام إبعاد المدعى عليه/ ......... عن المملكة لعدم موجبه.
الأسانيد
الشَّرعية للاعتراض:
أولاً:
تجاهل مصدر الحكم لدفوعي وبيناتي الهامة ورفع لواء التأييد لما ورد في دعوى المدعي
العام دون مناقشة أو تفصيل وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع المصونــة شرعًا وذلك من
وجوه عديدة بيانها فيما يلي:
(1) حيث ورد في حيثيات استصدار الحكم في السطر رقم
(...) الصفحة رقم (....) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة،
وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام، ولكون هذا الإقرار قد صدر من
مكلف - عاقل بالغ، وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم وفقًا للمادة
الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري...).
(2) وكذلك ما يؤكِّد إهمال الدائرة لدفوعي هو أنها في
معرض تسبيبها للحكم ذكرت عبارة: (وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي
العام) مما يعني أنها أشاحت بوجهها عما دفعت به ولم تناقشني فيه وتمسكت بما ورد في
لائحة الادعاء العام.
(3) أن جريمة بيع وعرض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
بقصد المتاجرة لا تقوم إلا بتوافر ركن العلم بالغش علمًا واقعيًّا لكن الحكم
الطعين قد افترض قيام العلم من غير أن يقيم الدَّليل على تحقق هذا العلم فعليًا
وفي الواقـع.
(4) كما إن الأصل حسب نصوص نظام مكافحة الغش التجاري
فيما أورده في المادة الرابعة عشرة: (يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا
يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف).
(5) مخالفة
الحكم الطعين لنص المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه: (إذا
اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً
وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا)، وحيث إنه
من الثابت يقينًا أن الدائرة لم تناقشني فيما هو منسوب إليَّ من اتهام ولم تسمع
أقوالي تفصيلاً، فإن حكمها يجانبه الصَّـواب.
(6) أوضحت أن
السبب في وجود المنتجات المضبوطة هو ذهاب العاملين في المحل إلى إجازتهم لحلول
موعدها وبقي عامل واحد وهو الذي يقوم بكلِّ شيء، وهذا حدث خلال أجازة عيد الفطر،
كما أن مناديب الشركات لم يراجعوا المحل لأخذ البضاعة منتهية الصلاحية وتخلفوا هم
أيضًا عن ذلك بسبب أجازة عيد الفطر، ورغم هذا فالمنتجات كانت في مكان بعيد عن
عمليات البيع.
ورغم ما
أبديته فيما سبق إلا أن مُصدر الحكم لم يدقق أو يتحقق من دفاعي الذي أبديته وهو ما
يتعين معه إعادة النظر في الحكم الطعين.
(7) يوجد
شهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم على أن المنتجات موضوع الاتهام لم تكن معروضة للبيع،
وإنما كانت في مكان بعيد عن عمليات البيع للعملاء.
فبالرغم من
تخلف مناديب الشركات عن استلامها إلا إنني قمت بتجنيبها في مكان أو ركن بعيد عن
التداول أو البيع وأن معظم هذه المنتجات للشركات وسبب تخلفهم هي أجازة العيـد.
ثانًيا:
الحكـم الطعين جاء خاليًـا من التسبيب، وبيان ذلك فيما يلي:
حيث ورد في
حيثيات استصدار الحكم في السطر رقم (...) الصفحة رقم (...) من الصَّك: (فبناءً على
ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام،
ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف عاقل بالغ... وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى
عليهما مجرم وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري...).
فبهذه
الحيثيات أصدر فضيلته حكمه عليَّ بإدانتي بجريمة بيع وعرض مواد غذائية منتهية
الصلاحية بقصد المتاجـرة رغم الآتي:
(1) أن فضيلة ناظر الدَّعوى اعتبر روايتي وسردي
للواقعة بوجود بعض المنتجات المذكورة أعلاه في المحل نظرًا لحلول أجازة العيد
للعاملين وعدم مرور مناديب الشركات، وكذلك عدم وجود عمالة في المحل خلال فترة
العيد إقرارًا على نفسي بالجرم رغم أن هناك فارقًا كبيرًا بين الأمرين، لكن فضيلة
مُصدر الحكم خلط بين الأمرين واعتبرهما واحدًا واستصدر حكمه على هذا النحو تأسيسًا
على إقراري حسب الحيثيات، فلم يكن قصدي مطلقًا الإقرار بحيازتها أو عرضها بقصد
المتاجرة أو الغش التجاري على عكس ما ظهر في الحيثيات، ولم أكن أعلم بما سوف ينسب إليَّ
من اتهام أو جرم على هذا النحو.
(2) الثابت أن الغرض من التسبيب أن يعلم مَن له حق
الرقابة القضائية ما هي مسوغات إصدار الأحكام، وهذا العلم لا بدَّ لحصوله في بيان
مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس إلى أن تبرر منطوق الحكم الذي انتهي إليه وهو ما
يستلزم أن يكون التسبيب جديًا ومحددًا وواضحًا، إلا أن هذا التسبيب قاصرٌ ومجملٌ
لا تتوافر معه شروط التسبيب بأن يكون السبب جديًا ومحددًا وواضحًا بالحكم الطعين،
حيث اكتفى فيما أوردناه أعلاه بالإشارة إلى دعوى المدعي العام.
وكذلك
الإشارة إلى نصوص النظام فقط دون الإفصاح عن الركن المادي للفعل المكون للجرم
المنسوب إليَّ ومدى ارتباطي به على وجه محدد وواضح بما يسمح من بسط الرقابة
القضائية عليه، فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة في التعبير عن هذا المضمون؛ فإنَّ ذلك
يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي.
(3) إن حيثيات استصدار الحكم فيما انتهت إليه من
إدانتي تأسيسًا على إقراري جاءت عامة بل وخالية من التسبيب فيما أورده واستند عليه
في استصداره (وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام).
بالإضافة لما
سبق ورغم أن مُصدر الحكم الطعين استند على ادعاء المدعي العام رغم أنه لم يثبت
عرضي لهذه المنتجات للبيع وهو ما يوجب براءتي مما هو منسوب إليَّ وعلى وجه الخصوص
النظر في أمر إبعادي لما يترتب عليه من أضرار جسيمة سوف تلحق بي.
ثالثًا:
انعدام الباعث على جريمة بيع وعرض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد
المتاجرة: حيث أورد مُصدر الحكم في
تسبيبه في السطر رقم (...) الصفحة رقم (...) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من
الدَّعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام ولكون هذا
الإقرار قد صدر من مكلف عاقل بالغ ... وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم
وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري...).
وبيان
انعدام الباعث في جانبي فيما هو منسوب إليَّ فيما يلي:
ذكرت أن السَّبب
في وجود المنتجات المذكورة حسب الواقعة إنما هو ذهاب عاملين في المحل وبقي عامل
واحد وهو الذي يقوم بكلِّ شيء، وهذا حدث خلال أجازة عيد الفطر، كما أن مناديب
الشركات لم يراجعوا المحل لأخذ البضاعة منتهية الصلاحية وذلك بسبب أجازة عيد
الفطر.
وإنني مجرد
عامل أجير في المحل ولا يوجد باعث على ارتكاب هذا الجرم مطلقًا، فلم يرد في
الأوراق ما يدل أو يثبت حصولي على أية منفعة مقابل ذلك، فلو كانت هناك مسئولية؛
فإنها تكون بحق على صاحب المؤسسة وليس من الإنصاف أن أتحمل المسئولية عن ذلك لكوني
فعليًا عاملاً يتقاضى راتبًا فلا يوجد أي باعث عندي كبائع من بيع أو عرض منتجات
منتهية الصلاحية، فلست صاحب المؤسسة لكن الحكم الطعين حسبما أصدره فضيلته بإدانتي،
ومن ثمَّ ما سوف يترتب على ذلك إبعادي من الحاكم الإداري يرتب نتائج ضارة بي أكثر
من صاحب المؤسسة.
فهل تمَّ
ضبطي ببيع هذه المنتجات أو بخداع العملاء أو تضليلهم أو خداعهم بأية وسيلة بما
يخالف حقيقة هذه المنتجات لأجل شرائها أو وردت شكوى من أيٍّ من زبائن المحل على
أنني فعلت ذلك وهو ما لم يحدث؟!
إلا أن الحكم
الطعين قد خالف ذلك؛ حيث نسب إليَّ هذا الجرم دون أن يكون منطقيًّا في تسبيب الحكم،
فلم يثبت من قريب ولا من بعيد أسانيده في تأسيس الحكم الصَّادر ضدي.
فمن الوارد
وجود بعض المنتجات في أيِّ محل سهوًا أو بسبب تقصير مناديب الشركات، لكن كيف يتأسس
الحكم على كون أن هذه المنتجات منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة رغم أنه لم يثبت
فيما أورده الصَّك في البند ثانيًا منه: (إدانة المدعى عليه/ ......... بحيازة
وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة وتعزيره).
فالمقطوع به
شرعًا أن يجنب القاضي نفسه مجرد احتمال الظُّلم في حكمه بالإدانة، فاحتمال الخطأ
في الحكم بالبراءة أولى من احتمال الخطأ في الحكم بالإدانة؛ لقول النبي ^: «لأَنْ يُخْطِئَ
الإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»، وللقاعدة الشَّرعية الأصولية الراسخة التي تقول:
(إنَّ الدَّليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)، فكلُّ شكٍّ أو احتمال يُفسَّر
لصالح المتهم لا العكس.
والحقيقة إنه
لا يوجد أيُّ دليل شرعي ضدي بالإدانة بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية
الصلاحية بقصد المتاجرة، وقد حكم عليَّ بما حكم به رغم ما سوف يترتب على هذه
العقوبة من أضرار وخاصة إبعادي عن المملكة لمجرد وجود منتجات منتهية الصلاحية، ولم
يكن هناك أي قصد جنائي فقد تمَّ تجنيبها بعيدًا عن عمليات البيع إلى حين عودة
مناديب الشركات لأخذها بعد أجازة الأعياد ورغم إنني أعمل أجيرًا وإنْ كانت هناك
مسئولية؛ فإن الأحرى أن يتحملها صاحب المحل أو أتحملها معه، لكن الحكم صدر قاسيًا
وهو بالغ الضَّرر بي.
رابعًا: مخالفة الحكم للمادة العاشرة بَعْدَ المائةِ من نظام المرافعات الشَّرعية ولائحته التنفيذية: (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى).
وقد ظهرت
تجزئة إقراري بالمخالفة للنصوص النظامية سالفة الإشارة جليًا في أن استنتاج
الدائرة مما ذكرته وأدليت به في الأوراق المبينة يخالف ما ورد أو ما قصدته في
أقوالي.
حيث انتهى
مُصـدر الحكم معتبرًا أقوالي إقرارًا مني على نفسي بارتكاب هذا الجرم المنسوب إليَّ
وتمَّ تجزئة إقراري ليؤخذ منه الضار بي؛ حيث ورد في حيثيات استصدار الحكم في السطر
رقم (...) الصفحة رقم (...) من الصَّك: (فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى
والإجابة وبما أن المدعى عليهما قد أقرا بدعوى المدعي العام ولكون هذا الإقرار قد
صدر من مكلف عاقل بالغ... وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليهما مجرم وفقًا للمادة
الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري...).
ونرد
على ذلك بالآتــي:
إنني لم أقر
بما نسب إليَّ من اتهام ببيع وعرض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد
المتاجرة وليس معقولاً أن يقر أحد على نفسه بالاتهام في مجلس قضاء، لكن مُصدر
الحكم اختلط عليه الأمر، فقد ذكرت أن السَّبب في وجود المنتجات المذكورة في محضر
الضبط هو ذهاب عاملين في المحل أجازة وبقي عامل واحد وهو الذي يقوم بكلِّ شيء،
وهذا حدث خلال أجازة عيد الفطر، كما أن مناديب الشركات لم يراجعوا المحل لأخذ
البضاعة منتهية الصلاحية وتخلفوا عن ذلك بسبب أجـازة عيد الفطر.
وهناك فارق
بين الإقرار بما نسب إليَّ من اتهام بيع وعرض المواد المضبوطة وبين روايتي أو
أقوالي عن وجود هذه المنتجات بالمحل وتجنيبها، ولكن مع انتفاء الباعث تمامًا على
ارتكاب هذا الجرم أو العلم وعدم وجود قصد جنائي على الإطلاق فيما نسب إليَّ من
اتهام فلم يكن في قصدي مطلقًا بيعها وإنما تجنيبها بعيدًا عن البيع مع ضغط العمل
أيام العيد وكوني وحيدًا في مواجهة كل ذلك وبمفردي لحين عودة المناديب.
إلا أن مُصدر
الحكم أخذ مما ذكرت ما يرى فيه إدانتي واعتبر أن الإقرار قائم فقط في الواقعة
الأصلية التي هي ضد مصلحتي ولم يلتمس حسن النية على الإطلاق فيما ذكـــرت، ولم
يثبت القصد الجنائي فيما نسبه إليَّ بموجب هذا الحكم وهو ما يخالف النصوص النظامية
سالفة الذكر، وهذا المبدأ القضائي الهام عدم جواز تجزئة الإقرار.
خامسًا:
مخالفة الحكم المستأنف فيه للقاعدة الشَّرعية (لا ضـرر ولا ضِـرار):
لما كان
الأصل في الشَّريعة الإسلام هو أنه (لا ضرر ولا ضِرار) والتي بمقتضاها لا يجوز
للإنسان أن يضرَّ بنفسه ولا بغيره، وحيث إنَّ القضاء يمثِّل قدوة في المجتمع
الإسلامي بما يسعى إليه من تنفيذ لشرع الله U وإعلاء لقواعده، وهذا ما خالفته الدائرة في حكمها
متجاهلـة ما قد يصيبني من أضرار مادية ومعنوية، وذلك أن إبعادي عن المملكة في ظل
ظروف بلادي وما يعانيه سوف يكون له بالغ الأثر في إلحاق الإضرار بي وهو ما لا يخفى
على فضيلتكم.
إذن؛ فالأولى
أن يحكم لي بالبراءة من الحكم ضدي بالإدانــة وبهذه العقوبـــة فالله يشهد أنني
بريءٌ منها، فتوقيع هذه العقوبة عليَّ لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشَّريعة
الإسلامية الغراء خاصةً أن الحكم بإدانتي سوف يترتب عليه إبعادي الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في دعواي وفق ما ذكرت.
الطلبـــــات:
بناءً
على ما سبق من أسباب، ألتمس من فضيلتكم: إعادة النظر في الحكم الطعين والقضاء
مجددًا ببراءتي من الإدانة بحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصَّلاحية بقصد
المتاجرة.
مقدمـــه:
المستأنـــف/
...............................
* * *
محمد جلال عبدالرحمن
محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مستشار قانوني سابق بالمملكة العربية السعودية
كاتب ولديه العديد من الاصدارات القانونية والأدبية
حاصل على جائزة الدولة عن أفضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2015م
للتواصل تليفون رقم بمصر / 00201115072339
جوال واتس اب / 00966561975575
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق