الأحد، 6 فبراير 2022

لائحة اعتراض في دعوى سوء استعمال اداري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائيــة    حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضــوع: لائحة اعتراض

المعتـرض: ..................

المعتـرض عليـه:- الحكم رقم (...............)  وتاريخ 20/ 01/ 1441هـ الصادر من فضيلة الدكتور/  .............. رئيس الدائرة الجزائية المشتركة والذي قضى فيه:

"وبناء على ما جاء لجميع ذلك وتأسيساً على ما سبق فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليهما على وصالح بما أسند اليهما في دعوى المدعي العام كما ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه ................ بسوء الاستعمال الاداري بعدم الحفاظ على المستودع ومحتوياته ولم يثبت لدينا إدانته بالتستر على المدعى عليهما ........... و ............ وخيانته الامانة ... كما حكمت الدائرة بسجن المدعى عليه نايف مدة ستة اشهر لقاء ما ثبت بحقه هذا...".

تفاصيل المبررات والأسانيد الشرعية للاعتراض:

أولاً: عدم سماع فضيلة ناظر الدعوى لدفاعي عند نظرها وهو ما لا يتفق وحقوق الدفاع شرعاً وذلك من وجوه عديدة بيانها فيما يلي:

أولاً: حيث أنني ذكرت لفضيلتكم والاوراق مبينة بأن واقعة السرقـة كانت خارج وقت الدوام الرسمي.

ولأنه كان هناك توجيه بجرد المستودعات قبل السرقة بأسبوع فقد تم تنظيف المستودع في يوم الثلاثاء اثناء دوامي وتم اغلاق المستودع وكانت الاسلحة كلها موجودة في المستودع وهذا مثبت في الاوراق والدفاتر وثبت ذلك بما أوردته في السطر رقم (3) الصفحة رقم (3) من الصك: "وذكر بأن اليوم الذي تم فيه ترتيب المستودع هو والوكيل ........... والرقيب ............. يوم الثلاثاء" .

ثانياً : أن ضابط خفر الادارة في يوم الثلاثاء بعد انتهاء دوامي الرسمي هو الوكيل رقيب ........... ولست مكلفاً بالبقاء في الادارة بعد نهاية الدوام كون أن هناك ضابط خفر مستلم وهناك فرقة مستلمة مكلفين بحراسة المقر ومنشآته.

وقد وردتني الإفادة في اليوم التالي بأنه اتضح فقدان بعض الاسلحة من مخزن السلاح.

ثالثاً:  ذكرت أنني سبق واعطيت المفتاح بحسن نية مني و ثقة  للرقيب صالح لإخراج عدد من الاسلحة من نوع مسدس جلوك لصرفها و بقي معه مفتاح المستودع من الساعة ١٠ صباحاً الى صلاة الظهر قبل حادثة السرقة ما يقارب الاسبوعين فلا استبعد مع ذلك أن يكون قد اخذ نسخة من المفتاح ولا يمكن الجزم بأن السرقة ناتجة عن اخذه للمفتاح خاصة أنها قبل واقعة السرقة بفترة اسبوعين الى شهر كما ذكرت في الاورق المبينة في الصفحة رقم (3) من الصك.

كما أنني حديث عهد بوظيفتي لكوني خريج جديد واتعامل بحسن نية مع الجميع خاصة أنني محل اقامتي مدينة عسير وقد تم نقلي من مركز شرطة رجلاء الذي عملت به لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر الى ادارة الامداد و التموين.

كما أنني ليس لدي أي خلفية عن ادارة الامداد و التموين وبالتالي لم احصل على فرصتي في اكتساب خبرات عن عملي الجديد أو بحث التعليمات المتصلة به و لم اُلحق بأي دورة تخص المستودعات والاسلحة.

رابعاً: أورد الصك في السطر رقم (18) الصفحة رقم (2) من الصك: "وذكر بأن العقيد المذكور عند إشرافه على ترتيب المستودع قبل السرقة بيوم تقريباً لاحظ أن الدريشة مفتوحة فأمر بإغلاقها فقام الوكيل رقيب بإغلاقها ولم يقفلها بزر التأمين مما سهل على من قام بالسرقة بالدخول منها كما ذكر بأن هناك آثار قص على الدريشة وحسب معلوماته بأن لدى الوكيل رقيب ورشة حدادة وذكر بان الوكيل رقيب كان ضابط خفر الادارة في اليوم الذي سبق الفقد وأخذ التكميل وهو موجود".

وقد أورد السطر رقم (7) الصفحة رقم (14) من الصك: "فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدنا بطيها:

1/ خطاب شرطة منطقة  ................... وتاريخ 20 / 7 / 1440 هـ بشأن وادي الحياة المتضمن أنه سبق القبض على عدد من مهربي الاسلحة من قبل الشرطة وادي الحياة وأن التحريات تشير الى وجود خط لتهريب الاسلحة بمركز عمود التابع لمنطقة جازان والمحاذي لمركز وادي الحياة من الجهة الجنوبية، وحيث أنه تم رصد موقع المدعى عليهما ......... و ............ بوادي الحياة مما يعزز قيامهما بنقل الاسلحة المسروقة الى ذلك الموقع لكثرة الاتصالات فيما بينهما".

وكذلك ما ورد في نفس الصفحة من الصك : "3/ تقرير مراجعة بيانات اتصال بتاريخ 21/ 8/ 1438 هـ للمدعى عليهما ............. و ............ المتضمن عدم صحة ما ورد بأقوال علي واقراه المتضمن أنه كان يتواجب في منطقة الرياض طيلة الفترة من 28/7/1438 هـ حتى 5/ 8/ 1438 هـ حيث اثبتت الاتصالات تواجده بمنطقة ........... بصفة مستمرة .

فما سبق يؤكد على أن هناك نية مبيتة من المتهمين الآخرين على ارتكاب هذا الجرم فهو ثابت بما ورد على لسان العقيد  في المحضر وكذلك وجودهم بموقع لتهريب الاسلحة وتضليل العدالة بالقول أن احدهم في الرياض بينما هو في نجران اذن فأي جرم هذا الذي يصح نسبته الىّ تحت مسمى سوء الاستعمال الاداري فما الذي يفعله موظف مثلي وإن كان مديراً لهؤلاء وهو خارج دوامه الرسمي بعدما ثبت جردي المستودع ووجدته كاملاً وذهبت الى منزلي كأي موظف انتهى وقت دوامه وماذا افعل في مواجهة هذه النوايا وهذا الاحتراف الجرمي وكذلك امام قرار مثلهم وأي موظف مستأمن أن يخون وظيفته ويتجه اتجاهًا مخالف تماماً لكافة الانظمة والتعليمات وليس لوظيفته فقط  ؟ !.

    ورغم ما سبق إلاّ أن الحكم المعترض عليه قد جاء مخالفًا لما اثبتته الاوراق لكون أن أصحاب الفضيلة لم يثبتوا دفاعي ومذكراتي واكتفوا بضمها دون مناقشة ما ورد فيها من مبادئ شرعية أو الرد عليها لذا نطلب نظر فضيلتكم بما سقناه اعلاه.

 

 

ثانياً: عدم وجود دليل من بين حيثيات الحكم على الجــرم المنسوب الــىّ:

أن الأصل في الإنسان براءة الذمة وحسن النية والقصد وأن من يدعي خلاف ذلك ويتهم الآخرين يلزمه إحضار الدليل من شهود أو إقرار أو قرائن قطعية لأن الجريمة هي أمر شاذ شارد عن المألوف ولقوله صلى الله عليه وسلم ( شاهداك أو يمينه ) وهذا أيضاً من منطلق قوله تعالى " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " ومن لفظ البينات الذي تكرر في سورة البقرة وغيرها مثل قوله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ".

ولهذا جاءت قاعدة أن يفسر كل شك لصالح المتهم لا ضده وفقاً لهذه الأصول فما ذكره صاحب الفضيلة في حيثيات حكمه عليّ لا يعقل أن يكون ذلك تطبيق صحيح لهذه النصوص الشرعية القطعية التي تنادي بالدليل كأساس للحكم وأن حتى الشبهة (وهي غير موجودة) لا ترقى للدليل فلا يحكم بها وصاحب الفضيلة حكم عليّ بهذه العقوبة التي ارادها قوية  علىّ بالنظر الى طبيعة عملي وتأثر تاريخي المهني والوظيفي بذلك والضرر المعنوي الكبير  الواقع علىّ بين اهلي وزملائي في العمل.

فالحكم صدر بالمخالفة للأحكام الشرعية التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أحكم بالظاهر) أي الأدلة القاطعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو كنت راجماً أحداً بلا بينة لرجمت فلانة بنت فلان لما بان من هيئتها والمترددين عليها) (كما جاء بالفروق للقرافي جـ 4 ص 64) أي لا عبرة بمجرد الشكوك أو الظنون أو الشبهات بمعنى أن ما عليه أهل العلم من السلف أن كل شك يفسر لصالح المدعى عليه (المتهم) فالأصل في المتهم أن تفترض براءته إلى أن يقوم الدليل الذي يصل إلى حد الجزم واليقين على هذه الإدانة.

وحيث بالنظر إلى الحيثيات التي ساقها أصحاب الفضيلة بالحكم بناء عليها تتمثل فيما يلي: ""وبناء على ما جاء لجميع ذلك وتأسيساً على ما سبق فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليهما على وصالح بما أسند اليهما في دعوى المدعي العام كما ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه ........... بسوء الاستعمال الاداري بعدم الحفاظ على المستودع ومحتوياته ولم يثبت لدينا إدانته بالتستر على المدعى عليهما نايف وصالح وخيانته الامانة وردت طلبات المدعي العام بإثبات إدانة المدعى عليه نايف في ذلك وحكمت الدائرة بسجن كل واحد من المدعى عليهما على وصالح تعزيراً مدة اربع سنوات تحسب منها مدة إيقافهما على ذمة هذه القضية للمادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) كما حكمت الدائرة بسجن كل واحد من المدعى عليهما على وصالح تعزيراً مدة سنة ونصف تضاف لما حكم به عليهما في هذا الصك لقاء خيانتهما الامانة كما حكمت الدائرة بسجن المدعى عليه نايف مدة ستة اشهر لقاء ما ثبت بحقه هذا....".

فبهذه الحيثيات أصدر فضيلته حكمه علىّ  بادنتي بجريمة سوء الاستعمال الاداري رغم الآتي:-

1-    ليس في الحيثيات المذكورة أعلاه شيء يدل على ارتكابي لهذا الجرم المنسوب الىّ.

2- أن هذه الجرم لا ينطبق عليّ وليس لي علاقة به مطلقاً وإنما اقترفه آخرين والصك اكد ذلك بالأحكام الصادرة ضد المتهمين الآخرين.

3- ثبوت ادانة الرقباء العاملين تحت إدارتي حسبما أورد الصك لا يعني إدانتي ولا يسأل الانسان  أو يعاقب عن خطأ أو جرم غيره إعمالاً لقول الله تعالى: "وكل انسان الزمناه طائره في عنقه".

4- لم يقدم الادعاء العام بينة على الجرم المنسوب الىّ (سوء الاستعمال الاداري) بل أن الاوراق أكدت على عدم مسئوليتي عن هذا الجرم فلم يكن ناتج من قريب او من بعيد عن نشاطي او سلوكي في وظيفتــي:  

     فقد أكدت الاوراق المبينة فيما اورده السطر رقم (18) الصفحة رقم (2) من الصك: "وذكر بأن العقيد المذكور عند إشرافه على ترتيب المستودع قبل السرقة بيوم تقريباً لاحظ أن الدريشة مفتوحة فأمر بإغلاقها فقام الوكيل رقيب بإغلاقها ولم يقفلها بزر التأمين مما سهل على من قام بالسرقة بالدخول منها كما ذكر بأن هناك آثار قص على الدريشة وحسب معلوماته بأن لدى الوكيل رقيب ورشة حدادة وذكر بان الوكيل رقيب كان ضابط خفر الادارة في اليوم الذي سبق الفقد وأخذ التكميل وهو موجود".

     وكذلك ما ورد في الفقرة رقم (3) بنهاية الصفحة رقم (7) من الصك: "لوحظ " تبادل الاتصالات وبصفة مستمرة بين الرقيب/ ................... والوكيل رقيب/ ..................... علي غير العادة وخاصة يوم الثلاثاء (اليوم الافتراضي لحدوث السرقة) وخاصة بعد نهاية فترة الدوام.

 فالثابت شرعاً أنه لاتزر وازرة وزر أخرى, وحيث تبين فيما سبق أني لم اقترف فعلاً او شيء ينتج عنه هذا الجرم المنسوب الىّ.

ومن ناحية اخرى وعلى فرض أنني كنت حسن النية بإعطاء أحد الرقباء مفاتيح المخزن فهل هذا يدعوه الى ارتكاب هذا الجرم او يكون سنداً لمساءلتي عن جرم ارتكبه هو او غيره فلم اباشر ولم اتعاون بأي فعل فيما ارتكب مما يستوجب هذه العقوبة وانا موظف لم يثبت عليه أي سوابق قبل ذلك وفي مقتبل حياته الوظيفية ولا شك أن هذه العقوبة سوف يكون لها تأثير بدني وتأثيرها المعنوي اقوى واشد ايلاماً نفسياً واجتماعياً خاصة بين اهلي وزملائي في العمل.

      لذا أطلب الإيعاز لفضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في حكمه على ضوء ما ذكرت فالقاعدة الشرعية ((لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)) فهنا ينبغي أن يطبق فضيلة القاضي عليّ هذه القاعدة خاصة أنني سلمت نفسي وما قمت بذلك إلاّ لأنني بريء وبالتالي ألا تكون يا أصحاب الفضيلة تبرئتي من هذه التهمة هي الأولى إعمالا لقول الله تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم".

ثالثاً: عدم وجود خطأ او تقصير في جانبي وبيان ذلك فيما يلي:

(1)- حيث أنني ذكرت لفضيلتكم والاوراق مبينة بأن واقعة السرقـة كانت خارج وقت الدوام الرسمي .

وأنه في يوم الثلاثاء اثناء دوامي تم جرد وتنظيف المستودع  فلم يكن هناك أي نقص في الاسلحة او المحتويات وهذا مثبت في الاوراق والدفاتر علماً بأن ضابط خفر الادارة في يوم الثلاثاء بعد انتهاء دوامي الرسمي هو الوكيل رقيب.................

(2)-  وكذلك فأنني لست مكلفاً بالبقاء في الادارة بعد نهاية الدوام كون أن هناك ضابط خفر مستلم وهناك فرقة مستلمة مكلفين بحراسة المقر ومنشآته.

وقد وردتني الإفادة في اليوم التالي بأنه اتضح فقدان بعض الاسلحة من مخزن السلاح فقمت بالإبلاغ عن الواقعــة.

ورغم ما اوضحته فيما سبق من عدم وجود خطأ أو تقصير في جانبي إلاّ أن فضيلته استند في تسبيب حكمه في السطر رقم (14) الصفحة رقم (15) من الصك: ".... كما ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه ..............  بسوء الاستعمال الاداري بعدم الحفاظ على المستودع ومحتوياته ...".

تلاحظون أن الحكم الصادر جاء بالمخالفة لدفاعي وبيناتي التي اوضحتها في اكثر من موضع واثبتتها الاوراق سواء الدفاتر والاوراق الخاصة بالعمل او ما ورد بمحاضر التحقيقات حيث نسب لي عدم المحافظة على المستودع دون أن يوضح في تسبيبه ما هو السبب الذي جعله ينتهي الى هذا الحكم .

كما اشير الى أنه لا ينال من براءتي ما ذكرته بأنني سبق واعطيت المفتاح بحسن نية مني وثقة للرقيب ........... لإخراج عدد من الاسلحة من نوع مسدس جلوك لصرفها لأن هذا لا يعني باي حال من الاحوال تفريط او تقصير او اهمال فلم اعطه المفتاح لكوني خارج او في مشوار بعيداً عن موقع عملي.

رابعاً: انعدام الباعث على جريمة سوء الاستعمال الاداري:

حيث أورد مصدر الحكم في تسبيبه في السطر رقم (14) الصفحة رقم (15) من الصك: "وبناء على ما جاء لجميع ذلك وتأسيساً على ما سبق فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليهما على وصالح بما أسند اليهما في دعوى المدعي العام كما ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه .................. بسوء الاستعمال الاداري بعدم الحفاظ على المستودع ومحتوياته ولم يثبت لدينا إدانته بالتستر على المدعى عليهما .............. و............. وخيانته الامانة ..... كما حكمت الدائرة بسجن المدعى عليه ............... مدة ستة اشهر لقاء ما ثبت بحقه هذا...".

* وبيان انعدام الباعث في جانبي على الجرم المنسوب الىّ فيما يلي:-

(1)-  أنني ذكرت بأن الدفاتر الخاصة بالعمل ثابــت فيها قيامي بجرد المستودع يوم الثلاثاء ولم يكن هناك أي نقص وانتهى دوامي الرسمي في هذا اليوم وتم تسليم المستودع للرقيب ............. ووردت افادته في اليوم التالي (الاربعاء) بأن هناك نقص فأبلغت عن هذه الواقعة عندما علمت بها.

اذن فكيف يتم تسبيب الحكم في ظل ثبوت ما سبق تأسيسًا على سوء الاستعمال الاداري وعدم محافظتي على المستودع ومحتوياته.

تلاحظون فضيلتكم أن مصدر الحكم قام بتسبيب حكمه بمعزل عن بيناتي المثبتة في الدفاتر والاوراق.

وما سبق يثير التساؤل ما وجه سوء الاستعمال الاداري وعدم محافظتي على المستودع وباي صورة وضح هذا في جانبي؟.

(2)- لا يخفى على فضيلتكم بأن الركن المادي في هذه الجريمة المنسوب الىّ ارتكابها متمثل في الغاية التي تمت من اجلها هذه الاساءة وهو الحصول على مصلحة او منفعة، إذ أن معظم الجرائم التي تدخل في ذلك يكون عنصر المصلحة فيها قائم، وغالباً ما تكون الغاية متمثلة بأخذ عطية أو وعد لكن الحكم قد خالف ذلك حيث نسب الىّ هذا الجرم دون أن يكون منطقيًا في تسبيب الحكم فلم يثبت من قريب ولا من بعيد سنده في تأسيس الحكم الصادر ضدي فلم يرد في الاوراق ما يدل على او يثبت حصولي على أي منفعة مقابل ذلك وإنما الصحيح أن هذا الفعل قــام به آخرين اثناء عدم وجودي في الدوام الرسمي .

خامساً: عدم توافر القصد الجنائي في ارتكاب الجرم المنسوب الىّ:

يتضح عدم توافر القصد الجنائي فيما اورده الحكم ضدي بانتفاء أي صورة من صور الارادة الواعية نحو اقتراف ما نُسب الىّ.

واذا فرضنا جدلاً ونقول هنا جدلاً بأنني اهملت، فالإهمال خطأ غير عمدي يؤثر في الرابطة النفسية فيما بيني وبين الجريمة الى الحد الذي يفقدها قيمتها القانونية وبالتالي ينتفي الركن المعنوي، ولا ادل على ذلك من أن هذا الجريمة لم تنتج مطلقًا عن اهمالي أو عن أي فعل واع أو غير واع يتصل بي وإنما يوجد جناة آخرين وقد قضى الحكم وأكد على ذلك بالعقوبات الواردة فيه وهو ما يترجم اقتناع القاضي بعدم وجود ادلة ضدي.

وقد أكد ذلك ما ورد في السطر رقم (14) الصفحة رقم (15) من الصك: "وبناء على ما جاء لجميع ذلك وتأسيساً على ما سبق فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليهما .......... و ........ بما أسند اليهما في دعوى المدعي العام كما ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه نايف بسوء الاستعمال الاداري بعدم الحفاظ على المستودع ومحتوياته ولم يثبت لدينا إدانته بالتستر على المدعى عليهما........... و............. وخيانته الامانة وردت طلبات المدعي العام بإثبات إدانة المدعى عليه .......... في ذلك وحكمت الدائرة بسجن كل واحد من المدعى عليهما .......... و......... تعزيراً مدة اربع سنوات تحسب منها مدة إيقافهما على ذمة هذه القضية للمادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) كما حكمت الدائرة بسجن كل واحد من المدعى عليهما ......... و......... تعزيراً مدة سنة ونصف تضاف لما حكم به عليهما في هذا الصك لقاء خيانتهما الامانة كما حكمت الدائرة بسجن المدعى عليه ............ مدة ستة اشهر لقاء ما ثبت بحقه هذا....".

فالقصد الجنائي لا يتحقق بالجهل، وإن كان يرتب آثارًا نظامية إلاّ أنه لا يرتب مسؤوليــة جنائية على من قام به كالتي يرتبها على من يتوافر به القصد الجنائي.

اذن فالأولى أن يحكم لي بالبراءة من الحكم ضدي بالإدانــة بهذه العقوبـــة والله يشهد انني بريء منها  فتوقيع هذه العقوبة علىّ لا يتفق وما ذكرت ولا مع قواعد الشريعة الاسلامية الغراء .

الطلبــات:

بناء على ما سبق من أسباب، التمس من فضيلتكم الحكم ببراءتي مما هو منسوب الىّ.

 

هذا وأسأل الله أن يوفق فضيلتكم لما فيه الحق والعدل إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

                                               

                                                                                مقدمـــة

المعتـرض/ .........................

محمد جلال عبد الرحمن محام ومستشار قانوني

محام وكاتب وحاصل على جائزة الدولة في العلوم الرقمية 

للتواصل واتس /00966561975575

law_eg2011@hotmail.com



احصل على مؤلفاتي

  1-                مؤلف موسوعة (الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين "دراسة مقارنة" المنشور بمكتبة القانون والاقتصاد ب...